الإيضاح
قاضي نعمان بن محمّد بن حيون(363ق)
تحقيق : محمدكاظم رحمتى
درآمد
قاضى نعمان و فقه اسماعيليه
با ظهور فاطميان در شمال افريقا در سال 296ق ، فعّاليت هاى جديدى جهت تثبيت مذهب اسماعيليه آغاز گرديد . [1] در اين برهه تاريخى ، فاطميان مى بايست ساختار فقهى ، كلامى و ادارى خود را شكل مى دادند . قبل از اين دوره ، توجّه اصلى آنها تلاش در به دستگيرى قدرت بود ؛ اما اين مسئله ، يعنى ارائه يك ساختار فقهى ـ كلامى ، با دشوارى هايى روبه رو بود . مهم ترين اين دشوارى ها ، مواجهه عالمان اسماعيلى در شمال افريقا ، با فقيهان مالكى ، حنفى و خارجى (اَباضى) بود . سواى برخوردهاى نظامى ، از اين مواجهات كلامى ، تنها در يك مورد ، گزارش تقريبا كاملى برجا مانده است . [2] در مورد اين حادثه ، كتابى از فقيهى اسماعيلى به نام ابو عبد الله جعفر بن احمد بن محمّد هيثم [3] با عنوان المناظرات بر جا مانده و به تازگى نيز به
چاپ رسيده است ؛ گرچه اين اثر هم به طور كامل موجود نيست و تنها بخشى از آن بر جا مانده است . [1] بخش هايى از اين اثر ، در اختيار داعى اسماعيلى ، ادريس عماد الدين (م 872 ق) بوده است و او در تأليف اثرش عيون الأخبار ، از آن سود جسته است . اين مجموعه ، حاوى استدلال هايى در مورد اثبات امامت على عليه السلام و برخى رويدادهاى آغازين حركت فاطميان در شمال افريقاست . مهم ترين درگيرى اين فقيه اسماعيلى با عالم مالكى ابو عثمان سعيد بن محمّد بن حدّاد (م 302ق) بوده است . [2] گزارش پاسخ هاى ابو عثمان
به ابن هيثم را فقيهان متأخّر مالكى نقل نموده اند . از مجموع اين دو گزارش مى توان ارزيابى دقيقى از مباحث در گرفته بين اين دو ارائه نمود ؛ چرا كه در هر دو گزارش ، استدلال هاى فرد مقابل ، به تمامى بيان نشده است . [1] در مورد تلاش هاى فقهى اسماعيليه قبل از سيطره بر افريقا ، اطّلاعات اندكى وجود دارد . [2] به نوشته ابن هيثم ، ابو عبد الله شيعى ـ كه نقش مهمّى در به قدرت رسيدن فاطميان داشته است ـ ، خود ، فردى مطّلع در فقه بوده است . [3] همو از فقيهى به نام افلح بن هارون عبانى به عنوان فردى دانشمند و صاحب تأليف در علم فقه نام مى برد . [4] همان گونه كه پوناوالا اشاره كرده است ، در اين دوره ، اسماعيليان از نظر فقهى ، همان آراى غالب در محلّ اقامت خود را دنبال
مى كرده اند . [1] علّت اصلى اين امر ، نبودِ متون مدوّن فقهى بود ؛ زيرا ائمه فاطمى بر خلاف اماميه و زيديه ، دلْ مشغولى اى به فقه نداشتند . بنا بر نوشته كتاب الحواشي (منسوب به امين جى بن جلال 1010ق) ، [2] جعفر بن منصور اليمن ، آراى فقهى اى بيان نموده است كه با آراى قاضى نعمان ،. متفاوت است . مسئله نخست ، در مورد تعداد ركعات «صلاة السنة» است كه از اين حيث ، نظر جعفر با نظر حنفيان ، همانند است . [3] همچنين مؤلف الحواشي نقل كرده كه جعفر بن منصور در كتاب الرشد و الهداية آورده است كسى كه چهار همسر در تزويج خود دارد ، نمى تواند همسر ديگرى را به نكاح خود در آورد و اگر يكى از همسران خود را طلاق دهد و با زنى ديگر ازدواج كند ، تمامى همسرانش بر وى حرام مى شوند ، در حالى كه قاضى نعمان مى گويد كه فرد با طلاق دادن يكى از همسران خود و تمام [4] شدن عدّه آن زن ، مى تواند با فرد ديگرى ازدواج كند . اسماعيليان ايران ، تنها p.34.ابن نديم (م 377ق) از نگارش آثارى توسط ابو حاتم رازى (م 322ق) و ابو الحسين نسفى (م 332ق) خبر مى دهد [5] در كنار فعّاليت هاى تبليغى ، نخستين عالمان حكومت نوپاى فاطميان ، به نگارش آثار فقهى دست يازيدند . در اين ميان ، فقيه برجسته فاطمى ، قاضى نعمان بن محمّد بن حيون (م 363 ق) ، در اواخر ايام حكومت مهدى عبّاسى(297 ـ 322ق) ، به احتمال قوى بعد از سال 312ق ، تأليف مفصّل ترين اثر فقهى خود با نام الإيضاح را به [6] [7] بود . [8] قرن دوازدهم، بعد از نقل عبارت قاضى نعمان در اشاره به به منظور استفاده افراد بيشترى از كتاب ، قاضى نعمان ، بنا به كتاب الإيضاح مى گويد: «و از اين كتاب قاضى نعمان ـ كه خداى از او خشنود باد ـ ، در خزانه دعوت ، بجز بخشى اندك از كتاب صلاة موجود نيست كه بيشتر اين بخش را دربر دارد» (فهرست الكتب بر جا مانده است .والرسائل ، ص3 3). درخواست خليفه فاطمى ، تلخيصى از اين كتاب با نام
مختصر الإيضاح تأليف [1] در زمان وى ، به سمت قاضى القضاتى انتخاب شد . پس از آن ، در مجالسى با حضور معز و برخى داعيان ديگر اسماعيلى ، كار تدوين دعائم الإسلام ، متن نهايى فقه اسماعيليه را آغاز نمود . مبناى كار در الدعائم ، كتاب الإيضاح بوده است ؛ اما در اين جا بر خلاف الإيضاح ، تنها به نقل قول مختار و حكم فقهى مورد نظر اشاره نموده و اسناد احاديث را نيز حذف كرده است . [2] بعد از آن ، متن خلاصه ديگرى نيز از دعائم با نام مختصر الآثار [3] در محافل اسماعيلى ، در مدت كوتاهى پس از تدوين آن ، نشان از اعتبار گسترده اين كتاب دارد . [4] .
حتى نويسندگان غير اسماعيلى نيز در هنگام اشاره به آراى فقهى اسماعيليه ، به اين كتاب اشاره نموده اند . [1] در مورد قاضى نعمان (م 363ق) ، اطّلاعات اندكى وجود دارد . وى در سال 313ق ، به خدمت نخستين خليفه فاطمى ، المهدى بالله در آمد . [2] اين كه او در اين دوره چه سِمتى داشته ، نامعلوم است . تنها بر اساس اين كه نگارش كتاب الإيضاح به وى محوّل شده است ، شايد بتوان گفت كه وى ، جايگاه خاصّى داشته است . احتمالاً او قبل از آن كه به مذهب اسماعيليه بگرود ، حنفى بوده است . دليل اين امر ، خصومت كم تر حنفيان نسبت به مالكيان در مورد شيعيان و اقامت قاضى نعمان در قَيرَوان است كه شهرى حنفى مذهب بوده است . [3] احتمالاً وى قبل از
تأسيس دولت فاطمى به آيين اسماعيليه گرويده است . بر اساس نوشته اسماعيل كمال پوناوالا ، در كتاب طبقات علماء إفريقية ، نوشته محمّد بن عبد الله خشنى (م ح 371ق) ، شخصى به نام محمّد بن حيان ، از فقهاى قيروان به عنوان عالمى اسماعيلى معرّفى شده است . [1] ظاهرا اين شخص ، پدر قاضى نعمان ، محمّد بن حيون است و حيان ، صورت ديگر نگارشى حيون باشد . [2] همان گونه كه در قبل
ذكر شد ، اوج شهرت قاضى نعمان ، زمان المعزّ بالله بوده است . [1] در اثر چاپ نشده اى به نام المناقب و المثالب ، قاضى نعمان در عبارتى كوتاه ، بعد از ياد نمودن از دعوت مهدى و به قدرت رسيدن وى مى نويسد : و كانت له من المعجزات و البراهين و الآيات ما يخرج ذكره عن حد هذا الكتاب، و لقد ألّفنا في ذلك كتابا و تذكر[نا] هجرته وقيامه و سيرته و دعوته و أيامه في مقدار هذا الكتاب، فمن أراد استقصاء ذلك وجده فيه بتمامه، و كذلك أثبتنا سيرة القائم والمنصور من ولده، و ما اقتفينا به آثاره من بعده و أخبار الفتنة التي استدبرها القائم و استقبلها المنصور، و كل ما جرى في ذلك [2] من خبر مذكور و أمر مشهور في كتاب أيضا في مقدار ذلك، فمن ابتغى ذلك أصابه فيه، و ذكرنا سير المعزّ من بعدهم (صلع)، وما سمعناه منه و تأدّى إلينا عنه من شريف كلمة و لفظة فاضلة في كتابين : أحدهما في ذكر أيامه و سيرته ، و الآخر في جزالة ألفاظه وحكمته ، و نحن نجمع ذلك فيها و ننظمه في أبوابهما إلى حين تأليف هذا الكتاب ، فمن ابتغى أيضا شيئا من ذلك وجده فيهما... [3] در اين برهه زمانى بود كه وى به منصب قاضى القضاتى منصوب
گرديد ؛ منصبى كه بعد از مرگش در سال 363ق ، در خاندان وى موروثى گرديد . [1] گرچه پيش از اين زمان نيز وى ، مقام رفيعى نزد خلفاى فاطمى به دست آورده بود . قاضى نعمان ، در اثر ديگرى مى نويسد : إن توقيعا خرج إليَّ من المنصور يقول لي فيه: يا نعمان! استخرج من كتاب الله ما رفضته العامة و أنكرته. فقلت في نفسي، و أي شيء في كتاب اللّه يتهيأ لأحد يدين بدين الإسلام أن ينكره و يرفضه؟ و تعاظمتُ ذلك. فرأيت في الوقت أني لا أجد منه حرفا، و لم أستحسن مراجعته. ثم استعنت باللّه ، و علمت أنّ ذلك لم يقل ولي اللّه إلاّ و هو موجود. ففتحت المصحف لأقرأه، فأوّل ما وقفت عليه «بسم الله الرحمن الرحيم»، ذكرت قول من قال : إنّها ليست من القرآن، فأثبت ذلك، فانفتح لي القول حتى جمعت من ذلك جزءً فيه عشرون ورقة، فرفعته إلى المنصور فاستحسنه و اُعجب به، ثم قال: تحاذ. فانتهيت إلى سورة المائدة من أول فاتحة الكتاب
و البقرة، و قد جمعت من ذلك أزيد من ستّمئة ورقة. و كان المنصور بالله (صلع) إذا لقيته هذّب بما رفعته إليه منه، فقال: ما تقدم لأحد مثله. ثم قبض ـ صلوات الله عليه و رحمته و بركاته ـ و لم اُتممه. [1] اهمّيت كتاب «الإيضاح» در مورد خاستگاه فقه اسماعيليه ، بجز چند گزارش پراكنده كه ذكر شد ، هيچ اطّلاع ديگرى در منابع وجود ندارد . [2] از سوى ديگر ، متن مرسل دعائم ، هويت منابع مورد استفاده در تأليف آن را پنهان مى كند . متن مسند كتاب الإيضاح ، اين امكان را به ما مى دهد تا در مورد ماهيت و منابع فقه اسماعيليه ، اطّلاعات مهمّى را به دست آوريم . در مورد
حضور تشيّع در شمال افريقا قبل از ظهور دولت فاطمى ، در منابع ، نكات قابل ذكر چندانى وجود ندارد . با اين حال ، شواهدى در دست است كه از وجود تشيّع در اين نواحى قبل از ظهور فاطميان خبر مى دهد . در مجلس بحث بين ابن هيثم و ابوعبد الله شيعى ، يكى از مسائل مطرح ، علّت حصر تعداد امامان به دوازده بوده است . در اين مورد ، ابوعبد الله شيعى از ابن هيثم مى پرسد : «آيا اصحاب تو كه ما آنان را به امامت امام فاطمى دعوت نموديم ، امامت را بعد از امام جعفر صادق عليه السلام ، در فرزند وى امام كاظم عليه السلام ، سپس در فرزند وى تا محمّد بن حسن عليه السلام محدود مى دانند؟» . ابن هيثم پاسخ مى دهد : «آرى ، اين چنين است و من خود نيز بر اين قول بودم ؛ اما چهار سالى است كه از آنها و عقيده به اين مسئله دورى گزيده ام» . [1] اين عبارت ، به وجود شيعيانى در آن نواحى دلالت دارد . از سوى ديگر ، قاضى نعمان در كتاب الإيضاح ، دو نقل از عالمى به نام ابو الحسن (/ابوالحسين) على بن [حسين] بن ورسند نقل نموده است . در مورد اين عالم امامى ، در منابع رجالى سخنى به ميان نيامده است و تنها نكات پراكنده اى در منابع جغرافيايى و كتب ملل و نحل درباره وى موجود است . بر اساس اين منقولات ، وى ظاهرا بر
مذهب واقفه بوده است . [1] اين منقولات نشان مى دهد كه تشيّع قبل از ظهور فاطميان در شمال افريقا وجود داشته است . [2] منابع «الإيضاح» ويلفرد مادلونگ ، در مقاله اى با عنوان «منابع فقه اسماعيلى» ، [3] منابع مورد استفاده در تأليف الإيضاح را معرّفى نموده است . در اين جا برخى اطّلاعات تكميلى بر مطالب ارائه شده توسط ايشان ، آورده مى شود .
1 .كتاب حمّاد بن عيسى . [1] در منابع اماميه ، از ابو محمّد حمّاد بن عيسى جهنى (م 208 يا 209ق) ، بيشتر به عنوان راوى آثار حريز بن عبد الله سجستانى ياد شده است . اين نكته در منقولات قاضى نعمان از اين كتاب نيز انعكاس يافته است . در عبارت هاى قاضى در نقل از اين كتاب ، اغلب اين گونه بيان شده است : ففي كتاب حمّاد بن عيسى، روايته عن حريز، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام. بر اين اساس ، عبارت هاى منقول ، در اصل از كتاب الصلاة نوشته حريز است . [2] كتاب الصلاة وى ، منبع مهم فقهاى اماميه در بحث نماز بوده است و عمده روايات وى را در اين موضوع ، در آثار فقهى خود نقل كرده اند . [3] نجاشى نيز در مورد طريق خود در روايت كتاب الصلاة مى نويسد : كتاب الصلاة حريز را نزد قاضى ابو الحسين محمّد بن عثمان، به سماع او از ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن عبيدالله موسوى، از ابوالعباس عبيدالله بن احمد بن نهيك، از ابن ابى عمير خوانده ام. ابن ابى عمير نيز كتاب را نزد حمّاد بن عيسى خوانده است. حمّاد نيز كتاب را نزد حريز سماع نموده است. [4] كتاب سجستانى تا زمان ابن ادريس در دسترس بوده است . همو
بخش هاى موجود اين كتاب را نقل كرده است . [1] نجاشى نيز كتابى در «صلاة» به حمّاد نسبت داده است . ظاهرا اين مسئله ، ناشى از اين نكته باشد كه گاهى راوى يك تأليف ، به دليل شهرت در روايت از آن اثر ، به عنوان مؤلف همان كتاب نيز شناخته مى شده است يا اين كه راوى ، بخش هايى را به كتاب ، افزوده يا بخش هايى از آن را حذف كرده است كه در اين صورت ، اثرش تأليف جديدى دانسته شده است كه گرچه در اصل ، عمده مطالب وى از همان فرد باشد ، اما منابع از او به عنوان مؤلف آن اثر ياد كرده اند . [2] 2 . كتب الجعفرية. [3] اثرى مشهور ، حاوى يكهزار حديث در ابواب فقهى از ائمه عليهم السلاماست . راوى اين مجموعه ، ابو على محمّد بن محمّد اشعث كوفى است . ابن اشعث ، گرچه كوفى الأصل بوده ، امّا در مصر اقامت داشته است . [4] تلعكبرى در سال 314ق ، از وى اجازه روايت دريافت كرده است . شيخ طوسى (م 460ق) ، از اين كتاب با عنوان نسخة ياد كرده است كه حاوى احاديثى از امام كاظم عليه السلام بوده است . [5] محمّد بن محمّد اشعث تا سال 350ق ، نيز در قيد حيات بوده است . وى در همين سال در مصر براى ابو احمد عبد الله بن على حافظ ، مشهور به ابن عدى (م 365 ق) ، جعفريات را روايت نموده است . [6] با
وجود اين قاضى نعمان ، در هيچ جا اشاره اى به سماع نزد ابن اشعث ننموده است . نكته قابل ذكر اين است كه برخى روايات منقول از اين كتاب ، در متن چاپى موجود نيست . [1] اين مسئله دلالت بر وجود چند روايت و تأليف براى اين كتاب دارد. برخلاف اظهار نظر دانشمند محترم آقاى مادلونگ كه گفته است روايات اين كتاب (يعنى جعفريات) تا زمان نگارش مستدرك الوسائل در سال 1315 ق ، به متون اماميه وارد نشده بودند ، بايد گفت كه كتاب جعفريات [2] ، قبل از علامه حلّى در بين اماميه شناخته شده بوده و روايت آن نيز متداول بوده است . به عنوان مثال ، سهل بن احمد ديباجى (م 380ق) ، كتاب جعفريات را براى محمّد بن احمد بن فارس از محمّد بن محمّد بن اشعث ، روايت نموده است . [3] همچنين ضياء الدين فضل الله بن على حسينى (م ح 571 ق) در كتاب النوادر خود ، از جعفريات نقل روايت كرده است . [4] علامه حلّى در اجازه معروف خود به بنى زهره ، به طريق ديگرى جز آنچه ضياء الدين حسينى در النوادر آورده ، اشاره كرده است . [5]
3 . كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط . [1] در مورد مؤلّف اين اثر ، تنها ابن شهر آشوب سخن گفته است كه وى نيز اطّلاعات خود در مورد اين فقيه را ظاهرا از كتاب الإيضاح اخذ كرده است . [2] شايد وى با محدّث مشهور امامى ، على بن اسباط ، ارتباطى داشته باشد . 4 . جامع علي بن أسباط (م 220ق) . [3] ابن اسباط ، از اصحاب امام رضا و امام جواد عليهماالسلامدانسته شده است . نجاشى در بين آثار وى از كتابى به نام «جامع» اسم نبرده است . [4] 5 . جامع يا المسائل عبيدالله بن علي الحلبي . [5] اين اثر تا قرن پنجم به صورت مجموعه اى در دسترس بوده است . عدّه اى از اماميه ميافارقين ، از سيد مرتضى (م436ق) پرسيده بودند كه در مورد مسائل فقهى به كدام يك از اين آثار رجوع كنند : الرسالة على بن موسى بن بابويه قمى يا كتاب [ التكليف ] شلمغانى يا كتاب [المسائل ]عبيد الله حلبى؟ سيّد در پاسخ ، رجوع به كتاب هاى ابن بابويه و حلبى را ارجح از رجوع به كتاب شلمغانى دانسته بود . [6]
6 . الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين . [1] به دليل مرسل بودن احاديثِ منقول از اين كتاب ، نمى توان در مورد دوره فعاليت مؤلّف آن سخن گفت . 7 . كتب أبو عبد الله محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي . [2] قاضى نعمان در مورد ماهيت اين كتب يا اسامى آنها توضيحى نداده است ؛ اما بر اساس منقولات ، مى توان مهم ترين اين كتاب ها را الأمالي احمد بن عيسى بن زيد (م 247 ق) [3] دانست كه ابو جعفر محمّد بن منصور مرادى (م 292 ق) ، آن را گردآورى كرده است . همچنين برخى از اين احاديث ، از مجموع الفقه منسوب به زيد بن على ، با اين سلسله سند : «أبو عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد ، عن حسين بن علوان ، [4] عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن عليّ» ، [5] نقل شده است . احاديثى از على عليه السلام ، از طريق حسين بن عبد الله بن ضميره با اين سلسله سند : «زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ، عن أبي بكر بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، [6] عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام»
روايت شده است . [1] در برخى موارد ، ابن سلام در سلسله روايت خود ، نام مرادى را حذف نموده و حديث را مستقيما از قول احمد بن عيسى بن زيد نقل كرده است . در مورد ابن سلام ، ابن عذارى در خبرى كوتاه ، ضمن اشاره به اقامت وى در برقه ، از وفاتش در سال 310ق ، خبر مى دهد . [2] 8 . جامع غياث بن إبراهيم، رواية إسماعيل عنه . [3] راوى اين اثر ،اسماعيل بن ابان بن اسحاق ازدى ورّاق (م 216ق) است . [4] 9 . المسائل من رواية حسين بن علي. [5] نام كامل راوى اين كتاب ، ابو عبد الله حسين بن على بن حسن بن على بن عمر بن على بن حسين عليه السلام(م312ق) است . [6] وى بيشتر به حسينِ شاعر شهرت دارد . [7] وى برادر حسن بن على ، معروف به ناصر كبير (م 304 ق) است و به ابو عبد الله مصرى نيز شهرت دارد . [8] كتاب المسائل كه وى آن را روايت نموده
است ، در حقيقت ، همان كتاب مسائل علي بن جعفر بن محمّد عريضى است . [1] نجاشى (م 450 ق) ، اين اثر را چنين معرفى كرده است : له كتاب في الحلال و الحرام يروى تارة غير مبوّب و تارة مبوّبا. و پس از آن ، سلسله سندهاى روايت هر يك از دو صورت كتاب را ذكر مى كند ؛ [2] اما در شرح حال اسماعيل بن محمّد بن اسحاق ، اين اثر را به عنوان «المسائل» معرّفى كرده است . [3] اهمّيت اين كتاب در اين است كه جزء معدود آثار امامى اى است كه سير تدوين متون امامى از مجموعه احاديث فاقد نظم (غير مبوّب) به كتب مدوّن و باب بندى شده (مبوّب) را نشان مى دهد . [4] احاديث منقول از اين كتاب ، به دو سلسله سند نقل شده اند : الف . الحسين بن عليّ عن أبيه ، عن علي بن جعفر بن محمّد ، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام ، عن أبيه . ب . الحسين بن علي ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني ، [5] عن إسماعيل ، عن العلا [بن رزين القلاء] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام .
نام كامل ابراهيم بن سليمان ، ابو اسحاق ابراهيم بن سليمان بن عبد (/ عبيد) الله بن حيان (/ خالد) نهمى است . [1] ابراهيم بن سليمان ، از شيوخ حديث حميد بن زياد (م 310 ق) بوده است . اين سلسله سند ، افتادگى دارد و تعيين هويت اسماعيل ذكر شده در سلسله سند ، امكان پذير نيست . اين فرد ، ممكن است اسماعيل بن محمّد بن اسحاق باشد كه نجاشى از وى به عنوان كسى كه راوى كتاب المسائل بوده ، نام مى برد ؛ [2] امّا مشكل در اين جاست كه وى نمى تواند از علاء بن رزين ، مستقيما نقل حديث كرده باشد . 10 . كتاب القضايا من رواية أبي جعفر محمّد (/ أحمد) بن الحسين بن حفص الخثعمي . [3] نام كامل وى ابو جعفر محمّد بن حسين بن حفص بن عمر اشنانى كوفى (م 315 يا 327ق) است . [4] اشنانى به واسطه عباد بن يعقوب رواجنى (م 250ق) ، حديث نقل كرده است . [5] رواجنى ، مؤلّف يكى از چند «اصل» معدود موجود از اُصول أربعمئه است . [6] كتاب القضايا ، گاهى با عنوان كتاب المسائل نيز مورد ارجاع قرار گرفته است . روايت هاى اين كتاب ، برگرفته از القضايا ، نوشته ابو عبد الله محمّد بن قيس بجلى (م 151ق) است . [7]
11 . كتاب القضايا من رواية أحمد بن هارون بن هاني القهمي [كذا] . اين كتاب و راوى آن ، مجهول اند . [1] 12 . كتاب القضايا من رواية حسن بن حسين . سلسله سند روايت از اين كتاب ، اين گونه است : «حسن بن حسين الأنصاري ، عن عليّ بن القاسم الكندي ، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلام» . اين در واقع ، سلسله روايت از كتاب السنة و الأحكام و القضايا ، نوشته ابو رافع است . [2] 13 . كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر . مادلونگ ، مؤلّف اين كتاب را مجهول دانسته و به خطا وى را حسن بن جعفر بن قحوان معرّفى كرده است و در اين مورد ، به ابن شهر آشوب ارجاع مى دهد ؛ [3] اما ابن شهر آشوب ، حسن بن جعفر بن قحوان را مؤلّف كتابى به نام النهروانمعرّفى نموده و او نمى تواند مؤلّف كتاب النهي باشد . [4] بر اساس اسناد ذكر شده از كتاب ، حسن بن جعفر ، مى تواند حسن بن جعفر بن على بن محمّد ، مشهور به ابن حبابه حسنى [5] يا حسن بن جعفر بن موسى الكاظم الثائر باشد . [6] اسحاق بن موسى كه حسن بن جعفر از وى روايت نقل مى كند ، همان گونه كه در يك جا تصريح شده است ، همان اسحاق بن موسى كاظم بن جعفر صادق است .
14 . كتاب اُصول مذاهب الشيعة من رواية محمّد بن الصلت. [1] بر اساس نقل هاى موجود از اين كتاب ، ابن صلت از دايى خود ، محدّث مشهور امامى ، ابن ابى عمير ، يعنى ابو احمد محمّد بن زياد بن عيسى اَزْدى (م 217ق) نقل حديث نموده است . [2] 15 . المسند . آخرين افراد در سلسله روايت از اين كتاب ، شايد بتوانند به ما در شناخت مؤلّف آن كمك كنند . اين افراد عبارت اند از : ابو نعيم [فضل بن دكين] (م219ق) ، احمد [بن عيسى بن زيد ](م 247ق) ، ابو غسان ـ كه شايد همان مالك بن اسماعيل نهدى (م 219) باشد ـ ،] [3] نصر بن مزاحم (م 212ق) ، ابو خالد عمرو بن خالد واسطى (م 150ق) ، راوى اثر مهم زيديه با نام مسند الإمام زيد ، صفوان بن عيسى (م 198 يا 208ق) ، سعيد بن سالم قداح (م قبل از 200ق) ، ابو عاصم ضحاك بن مخلد شيبانى (م 212 يا 214ق) ، حماد بن مسلمه ، سعيد بن ابى عروبه (م 156 يا 157ق) ، مخول بن ابراهيم نهدى ، محمّد بن عبدالملك بن ابى شوارب (م244ق) ، يوسف بن يعقوب ماشجون (م 183 يا 185ق) ، هشيم بن بشير واسطى (م 183ق) . [4] بر اساس سال وفات اين افراد ، احتمالاً گرد آورنده اين مجموعه ، فردى زيدى يا امامى در نيمه اول قرن سوم هجرى باشد . 16 . كتب أبي [ / أبى الحسين ] علي بن الحسين بن ورسند. [5] در مورد اين فقيه امامى كه قبل از ظهور فاطميان در شمال افريقا اقامت داشته
است ، در قبل سخن گفتيم . 17 . يوم و ليلة . نام مؤلّف اين كتاب ، ذكر نشده است . مؤلّف اين اثر مى تواند ابو جعفر احمد بن عبد الله بن مهران كرخى ، معروف به ابن خانبه و مؤلّف كتاب التأديب (يوم و ليلة) باشد . وى در نيمه اول قرن سوم مى زيسته است . همچنين ابوالقاسم معاوية بن عمار دهنى(م 175ق) نيز كتابى با اين نام تأليف نموده است . [1] از شيخ طوسى (م 460ق) كتابى با اين عنوان باقى مانده است . در اين نوع كتب ، مؤلف به ذكر يك دوره اعمال فقهى مى پرداخته است . ظاهرا اوّلين تأليف اين آثار ، مشتمل بر ذكر احاديث بوده است ؛ اما بعدها تنها به شكل بيان كلّى احكام (آثارى همانند رساله هاى فقهى) تغيير يافته باشد . [2] 18ـ كتاب عليّ . [3] قبل از اين نقل ، متن افتادگى دارد ؛ اما بررسى سلسله سند به ما امكان مى دهد تا مؤلّف احتمالى اين اثر و راوى اين حديث را شناسايى كنيم. اين حديث، در اصل از ابراهيم بن عبد الله بن حنين
نقل شده است كه وى آن را به نقل از پدرش از على عليه السلام نقل كرده است . [1] 19 ـ در يك مورد ، براى تعيين معناى كلمه اى ، قاضى نعمان از كتاب العين ، نوشته عالم لغوى خليل بن احمد فراهيدى ، مطلبى را نقل مى كند . بر اساس نوشته ادريس عماد الدين (م 827 ق) در كتاب عيون الأخبار ، قاضى نعمان ، كتابى به نام الحروف تأليف نموده و در اين كتاب ، درباره خليل بن أحمد ، چنين نگاشته است : و كذلك روى القاضي النعمان بن محمّد في كتاب الحروف أنّ الخليل بن أحمد كان في أيّام الصادق بن جعفر بن محمّد عليه السلام و أنّه الّذي أمره أن يصنع علم العروض في أوزان الشعر و الكلام ، و أصل له فيه الاُصول وأراه الأعلام، فمنهم أصل العلم و فرعه. [2]
روش تحقيق
نسخه خطّى موجود از اين كتاب ، نسخه اى منحصر به فرد است كه اصل آن ، در اختيار عبّاس همدانى بوده است . سپس نسخه به دانشگاه توبينگن آلمان انتقال يافته است . [1] در حاشيه اين نسخه ، مُهر دانشگاه توبينگن وجود دارد . متأسّفانه ، نسخه ديگرى از اين اثر تا به حال
يافت نگرديده است . [1] در مورد شيوه تصحيح متن ، اين نكات قابل ذكر است : 1 ـ نكات ذكر شده در كروشه ، مطالبى است كه در اصل متن ، موجود نبوده و به آن اضافه شده است . 2 ـ به منظور حفظ متن اصلى كتاب ، اختلافات احاديث با صورت هايى منقول در آثار شيعى ، چندان در متن لحاظ نگرديد . تنها در مواردى كه درك متن با اضافه شدن عبارت هايى كامل مى گرديده ، چنين اضافاتى انجام شده است . سلسله سندها در موارد بسيارى ، جز طريق ذكر شده در اين كتاب است و حتى متن احاديث ، تفاوت هايى با متن الإيضاح دارد . با اين حال ، در تخريج احاديث ، به روايات نزديك به متن كتاب ، ارجاع داده شده است . 3 ـ در تخريج احاديث و تصحيح متن ، دوست بزرگوارم حجة الاسلام اياد كمالى زحمات فراوانى را بر عهده داشته اند . در تصحيح اسناد كتاب نيز از راهنمايى هاى حجة الاسلام جواد محمودى استفاده فراوانى برده ام . با اين حال ، مسئوليت خطاهاى احتمالى متن ، بر عهده اين جانب است .
(هذا ما وجد من كتاب الإيضاح لسيدنا القاضي النعمان بن محمّد بن حيون) [1]
/ 2 / عن زيد الشحّام [2] ، عن أبي عبد اللّه قال : سمعته يقول : «أحبّ الأعمال إلى اللّه الصلاة و هي آخر وصايا الأنبياء ، فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ، ثمّ يَبرز حيث لا يراه إنسيٌّ ، فيشرف ]اللّه ] عليه و هو راكع و ساجد . إنّ العبد إذا سجد نادى إبليس : يا ويلتاه ! أطاعوا و عصيت ، و سجدوا و أبيت» . [3] و قال : «أقرب ما يكون العبد من اللّه إذا سجد» . [4] و فيه عن جميل بن دراج ، عن عائذ [5] [الأحمسي ]قال : قال لي أبو عبد اللّه من غير أن أسأله : «إذا جئت بالصلوات الخمس لم تُسأل عمّا سوى ذلك» . [6] و فيه رواية اُخرى : «لم تُسأل . . . [7] يعني النافلة » . وهذه الرواية هي أفسر و الأولى في معناها ، واللّه أعلم . و فيه عن حسين بن أبي يعقوب ، عن رجل /3/ ، عن أبي جعفر قال : قال : «للمصلّي ثلاث : يتناثر عليه الرحمة من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، و تحفّ به الملائكة من موضع قدمه إلى أعنان السماء ، و يناديه ملك : لو تعلم أيّها المصلّي من
تناجي ما انصرفت» [1] . عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «الصلوات [2] الخمس مَن حافظ على مواقيتهنّ و أقام حدودهنّ لقي اللّه يوم القيامة و له عهد يدخله الجنّة ، و من ضيَّع مواقتيهنّ و لم يقم حدودهنَّ لقي اللّه و لا عهد له عنده ؛ فإن شاء غفر له ، و إن شاء عذّبه» . قيل : فمن كان في الصلاة فأعجلته حاجة؟ قال : «أو لا يعلم أنّ قضاء الحاجة بيد الّذي يصلّي له هو؟» . [3] و في كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] ، عن عباد بن يعقوب [الرواجني ]قال : أخبرنا أسباط بن محمّد [4] ، عن موسى بن عبيدة [بن نشيط] [5] ، عن [إبراهيم بن ]عبد اللّه بن حنين [6] ، عن أبيه من كتاب عليٍّ ، عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «مثل الّذي لا يتمّ صلاته كمثل حُبْلَى حملت حتى إذا دنى نفاسها أسقطت ، فلا هي ذات حمل و لا هي ذات ولد» . [7]
باب من ذكر فضل الصلاة و الإقبال عليها
في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول / 4 / : «إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض ، و حفّت به الملائكة ، و ناداه ملك : لو يعلم هذا
المصلّي ما في الصلاة ما انفتل» [1] . و فيه روايته عن هارون بن . . . [2] عبد الحميد العطار الكوفي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داوود بن سرحان ، عن عبد اللّه بن فرقد ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد اللّه قال : «فرض اللّه الصلاة ، ففرضها خمسين [صلاة] في اليوم والليلة ، الظهر منها ستة عشر ركعة ، ثمّ رحم خلقه و لطف بهم تبارك و تعالى فجعلها خمس صلوات في اليوم و الليلة . و كان سبب ذلك حين فرضها اللّه على نبيّه صلى الله عليه و آله أنّه هبط من السماء ـ يعني ليلة اُسري به ـ فَمرَّ على النبيّين ، فلم يسأله / 5 / أحد حتى انتهى إلى موسى فسأله فأخبره ، فقال له : ارجع فاطلب إلى ربّك يحطّ عنك ؛ فإنّي لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم . فرجع النبيّ (صلع) فحطّ عنه خمس صلوات ، فلمّا انتهى إلى موسى أخبره فقال : ارجع ، فرجع فحطَّ عنه خمس صلوات ، فلم يزل يحطُّ عنه خمسا و يمرّ على موسى فيسأله حتى صارت خمس صلوات ، فاستحيى رسول اللّه (صلع) أن يرجع إلى ربّه يسأله أن يحطّ عنه منها شيئا ـ ، ثمّ قال أبو عبد اللّه : ـ جزى اللّه موسى عن هذه الاُمّة خيرا» . [3]
ذكر إيجاب فرض الصلاة
قال اللّه جلّ ذكره : «إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـبًا مَّوْقُوتًا » [4] . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط / 6 / ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه و سئل عن هذه الآية ، فقال : «موقوتا مفروضا» . [5] و فيه : عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن قول اللّه : «فأَقِمْ وَجْهَكَ
لِلدِّينِ حَنِيفًا» [1] ؟ قال : «أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا ، ليس فيه من عبادة الأوثان شيء خالصا مخلصا» . [2] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز [3] بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن قول اللّه ت : «إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـبًا مَّوْقُوتًا » [4] قال : «يعني وجوبها ، أي موجوبا» . [5]
ذكر الصلوات الخمس و عدد ركعاتهنّ
في كتاب حمّاد بن عيسى روايته ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عمّا فرض اللّه / 7 / من الصلاة؟ فقال : «خمس صلوات في الليل و النهار» . قلت : هل سمّاهنّ في كتابه؟ قال : «نعم ، قال اللّه لنبيه : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ» [6] و دلوكها : زوالها ، و في ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن و بيَّنهن ، و غسق الليل انتصافه . ثمّ قال [تبارك و تعالى] : «وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » . [7] ، فهذه الخامسة ، و قال في ذلك : « أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ» [8] و طرفاه : المغرب و الغداة ، «و زلفا من الليل» [9] [و هي ]صلاة العشاء الآخرة . و قال : «حَـفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى ». [10] و هي : صلاة الجمعة و الظهر في سائر الأيام ،
و هي أوّل صلاة صلاّها رسول اللّه (صلع) ، و هي وسط صلاتين / 8 / بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر» . [1] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه قال : «الصلاة التي افترضها اللّه تعالى على المؤمنين خمس» . [2] و قد أجمع المسلمون على أعداد ركعات الصلوات المفروضات الخمس ، فأجمعوا على أنّ صلاة الظهر أربع ركعات ، يخافت فيها بالقراءة ، ويجلس فيها جلستين ، في كلّ مثنى جلسة للتشهّد ؛ و أنّ عدد صلاة العصر أربع ركعات كصلاة الظهر ، لا يجهر فيها بالقراءة ، و يجلس فيها في كل مثنى جلسة للتشهّد ؛ و أنّ عدد صلاة المغرب ثلاث ركعات ، يجهر في الركعتين الأوّلتين منها بالقراءة و يخافت في الثالثة ، و يجلس في الركعتين الأوّلتين جلسة للتشهّد / 9 / وفي الآخرة جلسة ؛ و أنّ عدد صلاة العشاء الآخرة أربع ركعات ، يجهر في الركعتين الأوّلتين منها بالقراءة و يخافت في الركعتين الآخرتين ، و يجلس فيهما جلستين في كل مثنى جلسة للتشهّد [3] ؛ و أنّ عدد صلاة الصبح ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، و يجلس فيهما جلسة واحدة للتشهّد . أجمعوا أنّ هذا فرض المقيم ، و سأذكر النوافل و السنّة في ما بعد إن شاء اللّه . و قد جاء حديث عن النبيّ (صلع) في إمامة جبرئيل له فيه عدد ركعات الصلوات على مثلما ذكرته من الإجماع ، و سنذكره في موضعه إن شاء اللّه تعالى .
جماع أبواب الرغائب في الصلاة / 10 /
باب من ذكر فضل الصلاة و الحضّ على الصلاة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي
الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن جعفر بن محمّد (صلع) قال : «إنّ أبا ذر قام عند الكعبة فقال : أنا جندب و ابن السكن الغفاري ، إنّي لكم ناصح شفيق . فاكتنفه الناس فقالوا : لما دعوتنا؟ فقال : إنّ أحدكم إذا أراد سفرا لاتّخذ من الزاد ما يصلحه ، فطريق يوم القيامة أحقّ ما تزوّدتم له . فقام رجل فقال : أرشدنا . فقال : حجِّ حجّةً لعظائم الاُمور ، و صمْ يوما لزجرة النشور ، و صلِّ ركعتين في سواد / 11 / الليل لوحشة القبور» . و ذكر باقي الحديث . [1] و فيها بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلع) : «من أسبغ وضوءه ، و أحسن صلاته ، و أدّى زكاة ماله ، وكفّ غضبه ، و سجن لسانه ، و بذل معروفه ، و استغفر ربّه ، و أدّى النصيحة لأهل بيتي ، فقد استكمل حقائق الإيمان ، و أبواب الجنّة له مفتّحه» . [2] و في كتاب يوم و ليلة عن الحسن ، عن أبي عبد اللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : كان أبو جعفر يقول : «يا مبتغي العلم ، صلِّ قبل أن لا تقدر على ليل و لا نهار تصلّي فيهما ، إنّما مثل الصلاة لصاحبها / 12 / مثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتى يفرغ من حاجته ، كذلك الرجل المسلم إذا دخل في الصلاة لم يزل ينظر اللّه إليه حتى يفرغ من صلاته» . [3]
باب من ذكر ما يرجى من ثواب الصلاة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن
أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : قال رسول اللّه (صلع) : «إنّ في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بُلق [1] لا تروث و لا تبول ، مُسرجَة ملجمة ، لجمُها الذهب ، و سروجها الدُرّ و الياقوت ، فيستوي عليها أهل عليين ، فيمرّون على من / 13 / أسفل منهم ، فيقولون : يا أهل الجنة انصفونا ، أي ربّ ، بما بلغت عبادك هذه المنزلة؟ فيقولت : كانوا يصومون و كنتم تأكلون ، و كانوا يقومون الليل و كنتم تنامون ، و كانوا يتصدّقون و كنتم تبخلون ، و كانوا يجاهدون [و كنتم تجبنون] [2] » .
[ذكر مواقيت الصلاة]
/ 14 / عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامو ذكر صلاة رسول اللّه (صلعم) : «فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى إلى فراشه» . [3] و في كتب محمّد بن سلام روايته عن أبي جعفر ـ يعني محمّد بن منصور [المرادي] ـ قال : كان عبد اللّه بن موسى يصلّي العشاء الآخرة إذا غاب الشفق . [4] و ليس في هذه الرواية ما يدلّ على أنّه لا وقت للعشاء بعد سقوط الشفق ، و أكثر ما فيها ما يدلّ على إيجاب تعجيلها في أوّل الوقت اقتداءً بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله في ما روى حمّاد بن عيسى ، [عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين] عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام : أنّ رسول اللّه (صلعم) كان يصلّيها عند مغيب الشفق . و قد تقدم في ذكر / 15 / إمامة جبرئيل النبيّ (صلعم) ما دلَّ على أنّ لها وقتين ، و أنّ آخر وقتها إلى أن
ينقضي ثلث الليل . ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «أخّرَ رسول اللّه (صلعم) العشاء الآخرة ليلة من الليالي حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه ، فجاء عمر فدقّ الباب عليه ، فقال : يا رسول اللّه ، نام النساء و نام الصبيان ، ذهب الليل . فخرج رسول اللّه (صلعم) فقال : إنّه ليس لكم أن تؤذونني ، إنّما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا» . [1] و في كتب [محمّد] بن سلام ، عن [أحمد بن] عيسى [بن زيد ]عن أبيه ، عن جدّه قال : «أبطأ رسول اللّه (صلع) بالعشاء الآخرة حتى رقد النساء و الصبيان ، ثمّ خرج فقال : ما أمسى أحد / 16 / في الدنيا خيرا منكم ، و لا صلَّى هذه الصلاة أحد قبلكم» . [2] و قد جاء أنّ تأخيرها أفضل ؛ ففي كتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى [بن] جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ رسول اللّه (صلعم) أبطأ عن العشاة الآخرة إلى ثلث الليل ، فخرج و قد كثر لَغَط أهل المسجد ، فصلّى بهم ثمّ استقبلهم بوجهه ، فقال : «أما إنّه ما يَنتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأديان غيركم ، و لولا ضعف الضعيف و نوم الصغير لأخَّرت وقتها إلى هذا الوقت» ، و ذكر باقي الحديث . ففي هذا دليل على أنّ تأخيرها لمن استطاع ذلك أفضل ، و الرخصة لمن صلاّها / 17 / قبل ذلك بعد أن يغيب الشفق استدلالاً بفعل رسول اللّه (صلع) ، و أنّه لم يوجب تأخيرها ، و أيَّ ذلك فعله فاعل كان مصيبا للسنّة إن شاء اللّه . فقد اختلفوا في تأخيرها في السفر ، فروى قوم أنّها تؤخَّر إلى ثلث الليل ؛ ففي كتب ابن سلام ، عن أبي مريم [عبد الغفار بن القاسم الأنصاري] [3] عن أبي عبد اللّه
جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «سمعت أبي يذكر عن رسول اللّه (صلع) في وقت صلاة العشاء أنّها إلى ثلث الليل في السفر و الحضر» . [1] و روى آخرون أنّها تصلّى في السفر قبل غياب الشفق ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف بـ كتاب المسائل ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «و لا بأس أن يعجّل العشاء الآخرة / 18 / في السفر قبل أن يغيب الشفق قليلاً» . [2] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ، و ذكر صلاة رسول اللّه (صلعم) و قال : «إذا كان النبيّ في سفرٍ يعجّل وقت العشاء الآخرة في آخر وقت المغرب ، و كذلك وقت المغرب ، و كذلك كان يفعل في اليوم البارد و اليوم المَطير» . [3] و هذه الرواية و إن لم يكن مفسَّرة ، فإنّ المراد بها ـ واللّه أعلم ـ الجمع بين المغرب و العشاء في السفر و الليلة الباردة و الليلة المطيرة ؛ إذ لا أعلم خبرا و لا قولاً يدلّ على أنّ صلاة المصلّي تجزيه قبل الوقت ، إلاّ في باب الجمع بين الصلاتين ، إلاّ خبرا شاذّا [سنذكره ]في موضعه إن شاء اللّه .
ذكر معرفة الشفق
أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيته في ما جُمعت عنهم في الكتب المنسوبة إليهم : أنّ الشفق هو الحمرة ، يعنون الحمرة المعترضة في اُفق المغرب لا البياض . ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «الشفق الحمرة ،
و الغسق الحمرة» . [1] و في كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «سقوط الشفق ذهاب الحمرة من الاُفق ـ يعني اُفق المغرب ـ لا البياض» . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمّار / 20 / قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : «الشفق هو الحمرة» . [3] و في كتاب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن أبي جعفر ـ يعني محمّد بن منصور الكوفي ـ أنّه قال : «الشفق الحمرة ، و هو يغيب قبل أن يغيب البياض» . و فيها عنه ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي قال : الشفق الحمرة ، و إنّما يقول : الشفق البياض من لا يعرف اللغة . [4] و معنى قول قاسم في اللغة : أنّ العرب تسمّي الثوب الأحمر شفقا ، كذلك حكاه ابن الأعرابي [5] و غيره عنهم . و في حديث إمامة النبيّ جبرئيل ما دلَّ على أنّ الشفق الحمرة لا البياض ؛ لأنّه أمَّه في أوّل الليل عند سقوط الشفق ، و في الثانية في ثلث الليل . و قد حُكي عن الخليل بن أحمد [6] أنّه قال : حارست البياض / 21 / في بعض الليالي الصيف فوجدته لا يغيب حتى ينتصف الليل ، و الّذي لا يشكّ فيه أحد أنّ البياض يقيم في ليالي الصيف إلى ثلث الليل ، ولو كان الشفق هو البياض كما ذهب إليه قوم ، لم يكن يجزي صلاة العشاء قبل ذهابه ؛ إذ الصلاة لا تجزي من تعمّد صلاتها قبل وقتها ، إلاّ في حال الجمع بين
الصلاتين ، ولو كان ذلك لم يكن للوقت معنى . و العشاء في اللغة هو اختلاط الظلام ، واللّه أعلم .
ذكر وقت صلاة الليل
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلعم) في وقت صلاة الليل ، فروى بعضهم أنّها بعد أن يمضي نصف الليل ؛ ففي كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامقال : «ثمّ افتتحِ الصلاة ـ يعني صلاة الليل ـ / 22 / بعد زوال الليل بعد أن يمضي النصف الأوّل إلى طلوع الفجر ، في أيّ الأوقات صلّيت من ذلك أجزأك» . [1] ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حمّاد ، عن [2] معمّر بن يحيى [3] قال : سمعت أبا جعفر يقول : «لا صلاة بعد العشاء حتى ينتصف الليل» . [4] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «وقت صلاة الليل من حيث ينتصف حتى صلاة الفجر» . ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه ذكر صلاة رسول اللّه (صلعم) فقال : «فإذا زال الليل صلّى ثماني ركعات» . [5] و في حديث نوف الشامي [6] ، و ذكر صلاة / 23 / أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ فقال : لمّا زال الليل قام أمير المؤمنين ـ يعني قام لصلاة الليل ـ و ذكر الحديث . و روى آخرون أنّ صلاة الليل إلى آخر الليل ، لم يجعلوا لذلك وقتا ؛ ففي كتاب
الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي [1] ، عن أحدهما ـ يعني أبا جعفر و أبا عبد اللّه صلوات اللّه عليهما ـ قال : «كان رسول اللّه (صلعم) إذا وقع الشفق صلّى العتمة ، ثمّ لم يصلّ بعدها شيئا حتى يرقد» [2] . فليس في قوله «يرقد» حدٌّ ، قد يقع ذلك على أقلّ من ساعة . و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل [بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق] ، عن خاله زيد [بن] الحسين [بن عيسى بن زيد] ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس [3] ، عن / 24 / حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ : أنّ رسول اللّه (صلعم) كان يصلّي اثنتي عشرة ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، و يوتر بركعة . [4] و ليس في الرواية الاُولى ـ واللّه أعلم ـ تحريم صلاة الليل قبل أن يمضي نصفه ، و أكثر ما فيها أنّ رسول اللّه (صلعم) و من روي ذلك عنه من ولده كانوا يفعلون ذلك . و ما روي من قول أبي جعفر عليه السلام : «لا صلاة حتى ينتصف الليل» [5] إن ثبت ذلك عنه فقد يمكن ألاّ يكون قوله هذا من باب الأمر الواجب ؛ لأنّ صلاة الليل من أبواب التطوّع ، و ليس للتطوّع وقت لا يجزي إلاّ فيه ، فلمن شاء التطوّع أن يتطوّع متى شاء إلاّ / 25 / الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، و سنذكر في ما بعد إن شاء اللّه تعالى . و قد جاء أنّ صلاة الليل تقضى بالنهار ، و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء اللّه . و الفضل في صلاة الليل أن تصلّى بعد زوال الليل أو بعد مضيّ ثلثه الأوّل ؛ لما جاء
في ذلك من وقت صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و الّذي ذكرت عنه في الرواية الثانية أنّه كان (صلعم) يصلّي اثنتي عشر ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، و يوتر بركعة ، لم يأت فيه وقت محدود ، و لا حرج على من صلّى قبل ذلك من بعد صلاة العشاء لما قدّمت ذكره . تمّ الجزء الأوّل من كتاب الصلاة ، يتلوه الثالث منه و هو السادس عشر .
ذكر صلاة الوتر
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في وقت صلاة الوتر ، فروى بعضهم أنّ وقت الوتر في الليل ، و اختلفوا في وقته من الليل . و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث / 26 / الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن [موسى بن] جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه : أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : «الوتر إلى انتصاف الليل» . و فيها بهذا الإسناد أنّه قال : «الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة و الفجر» . [1] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال و ذكر صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفقال : «أوتر في الربع الآخر في الليل» . [2] و في كتاب القضايا من رواية محمّد بن الحسين بن [حفص أبو ]جعفر ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا مخول [بن إبراهيم النهدي] [3] ، عن [إسرائيل بن يونس السبيعي] ، [4] عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن
عليّ : أنّه كان يوتر أوّل الليل و وسطه و آخره ، فاستقام الوتر على آخر الليل . و في كتب أبي عبد اللّه / 27 / محمّد بن سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ[ عليه السلام ]أنّ رجلاً أتاه ، فقال : إنّ أبا موسى الأشعري يزعم أنّه لا وتر بعد طلوع الفجر . فقال عليّ عليه السلام : «لقد أغرق في ذكر و أفرط في الفساد ، الوتر ما بين الصلاتين ، و الوتر ما بين الأذانين» . فسأله عن ذلك فقال : «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ، و ما بين أذان الفجر إلى الإقامة» . و في المسند عن أبي نعيم [فضل بن دكين] [1] روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا أوترت من أوّل الليل ثُمّ قمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاءٌ ، و ما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فليكن قضاءً إلى آخر صلاتك فإنّها لليلتك ، و ليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك» . [2] فالسنّة في الوتر أن يكون بعد صلاة الليل ، و قد ذكرت صلاة الليل و وقتها في ما تقدّم / 28 / .
ذكر وقت ركعتي الفجر
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في الوقت الّذي يصلّي فيه المصلّي ركعتي الفجر ، فروى بعضهم أنّها تُصلّى قبل الفجر بليل . ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «متى ما صلّيتهما ـ يعني ركعتي الفجر ـ بعد ذهاب ثلثي الليل ، أو ذهاب ثلاثة أرباعه و بقي ربعه أجزأ عنك» . و فيه عن مخلّد بن حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن وقت
ركعتي الفجر؟ فقال : «سدس الليل الباقي» . [1] و فيه عن محمّد بن عامر ، عن القاسم الشيباني قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : أتى جبرئيل النبيّ صلى الله عليه و آلهفأمره و ذكر شيئا فقال : «و تصلّي ركعتي الفجر بليل / 29 /» . و فيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام قال : مرَّ رسول اللّه (صلعم) على رجل من أصحابه يصلّي الفجر و المؤذّن يؤذّن ؛ فقال له النبيّ (صلع) : «تريد أن تصلّي الغداة مرّتين؟» قال : و كيف أصنع يا نبيّ اللّه ؟ قال : «صلّها بعد ارتفاع الضحى أو الضحى» . و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلعم) قال : «إن فاجأك الصبح و قد أصبحت جدّا ابدأ بالمكتوبة ، و الركعتان قبل الفجر بمنزلة الوتر ، إن كنت أصبحت جدّا بدأت بالّذي يجب عليك» . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و من نام حتى يدخل وقت الغداة و لم يصلِّ الركعتين ، فلا يصلّهما و ليبدأ بالغداة» . و فيه رواية ثانية ، و هي أنّها تُصلّى قبل الفجر و معه و بعده ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين / 30 / قال : قلت لأبي عبد اللّه جعفر [بن محمّد] : متى أحبُّ إليك بأن اُصلّي ركعتي الفجر؟ قال : «بعد الوتر قبل الفجر و عند الفجر ، و بعد الفجر في الساعة التي يريح فيها المسافر و يفيق فيها المريض» . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «و لا بأس أن تصلّي قبل الفجر و معه و بعده قليلاً» . و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام و ذكر صلاة رسول اللّه (صلعم) فقال : «ثمّ تصلّي ركعتي الفجر بعد الفجر و عنده و بعده» . و فيه رواية [2] ثالثة ، و هي أنّ صلاة الفجر لا يجب أن تُصلّى إلاّ بعد طلوع الفجر ؛
ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي ]قال : سألت زيد بن عليّ فقلت : صلّيتُ ركعة قبل طلوع الفجر و ركعة بعد طلوع الفجر؟ فقال : أعدهما فإنّهما بعد طلوع الفجر . و فيه بهذا الإسناد عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «لا تصلّيهما حتى تطلع / 31 / الفجر» يعني ركعتي الفجر . و فيها عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنّه قال : لو جاز أن تصلّيهما قبل طلوع الفجر جاز أن تصلّيهما بعد العتمة . و قول قاسم بن إبراهيم هذا قول حسن . و ركعتا الفجر مسمّاة باسم الوقت الّذي تصلّى فيه . و قد يمكن أن يكون ما روي في أوّل الليل ـ من أن يصلّيهما المصلّي ليلاً ـ أن يكون لقضاء فوات من اليوم الماضي ؛ كراهية أن يصلي في المستقبل و لم يصلي الماضي إن صحّت الرواية ، و قد روي مثل ذلك في كتاب حمّاد بعقب الحديث الّذي ذكره زرارة عن أبي جعفر قال : فقلت : فإن لم ينتبه تلك الساعة و يصلّيهما مع صلاة الليل بعد الوتر؟ قال : «نعم» ، يعني ركعتي الفجر . و أمّا ما روي أنّ رسول اللّه (صلعم) رأى رجلاً يصلّي و المؤذّن يؤذّن . . . [1] و لا أحسبه إلاّ وهما من النقلة ؛ و قد روي في موضع آخر : أنّه إنّما كان يقيم الصلاة . و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد / 32 / : مرّ رسول اللّه (صلعم) على رجل يقال له : ابن العشب [2] و هو يصلّي ركعتي الفجر في المسجد ، و الصلاة تقام ، فضرب على منكبيه ، ثمّ قال : «يا ابن العشب ، أ صُلّي الفجر ركعتين أم أربعا؟» ، قال : فمتى اُصلّيهما جعلت فداك؟ قال : «إذا
طلعت الشمس و ارتفعت» . و قد نهي في مثل هذا الوقت عن ركعتي الفجر في المسجد ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [بن جعفر] أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلامعن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد و قد قام الإمام في الصلاة؟ قال : «يدخل في صلاة القوم ، و يدع الركعتين فإذا ارتفعت الشمس قضاهما [1] » . [2] و إنّما هذا لحرمة صلاة الجماعة ، لا لمعنى الوقت . و إذا بقي من وقت الفجر ما يصلّيهما فيه فلا بأس أن يصلي ركعتي الفجر إذا كان وحده ، و قد روي مثل ذلك ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] ، عن أبي عبد اللّه جعفر / 33 / بن محمّد عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يقوم و قد نُوّر بالغداة؟ قال : «يصلي ركعتين ثمّ الغداة» . [3]
ذكر وقت صلاة الفجر
أجمع [4] الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيته في الكتب المنسوبة إليهم على أن أول وقت الفجر حين يبدو الفجر ، و استحب كثير منهم الصلاة في ذلك الوقت ، ثمّ اختلفوا في آخر وقته ، فروى بعضهم أنّ آخر وقته أن تضيء آفاق السماء ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «وقت الفجر حين يبدو إلى أن يضيء آفاق السماء» . و فيه عنه عليه السلامقال : «[وقت] الفجر حين ينشقّ إلى [أن] يتخلّل الضوء السماء ، [و] لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، و لكنّه وقت من شغل أو نام أو سهى» . [5] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع)
أنّه قال : «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتخلل الصبح ، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، و لكنه وقت لمن / 34 / شغل أو سهى أو نام» . [1] و فيه قال : «الصبح من الفجر إلى الإسفار» . و فيه رواية ثانية أنّ آخر وقت الفجر طلوع القرص ، أو ما يدلّ على طلوعها ؛ ففي كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في اُفق المشرق ، و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في اُفق المغرب» . [2] و في كتب محمّد بن سلام روايته عن جعفر [بن محمّد الطبري] [3] ، عن قاسم بن إبراهيم أنّه قال : «من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها» . [4] و في كتاب اُصول مذاهب الشيعة من رواية محمّد بن الصلت ، عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «وقت الفجر ما بين طلوع الفجر المضيء إلى طلوع القرص» . [5] فهذه رواية ثانية . و الاختيار في صلاة الفجر / 35 / على مذاهب الأئمّة الطاهرين ـ صلوات اللّه عليهم ـ أن تصلي في أوّل وقتها ، و قد ذكرت في ما تقدم ما يؤيد ذلك في قول مجمل من فضل الصلوات في أوائل أوقاتها ، و قد جاء في صلاة الفجر اختيار ذلك ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته ـ يعني أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ـ عن الرجل يصلي
الفجر حين يطلع الفجر ؟ قال : «لا بأس به» . [1] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن أبي جعفر ـ يعني محمّد بن منصور الكوفي ـ قال : كان عبد اللّه بن موسى يصلي الفجر إذا اعترض الفجر ، و كذلك كان أبو عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] . [2] و فيها عنه قال : أخبرني عبد اللّه بن موسى ، عن أبيه أنّه / 36 / كان يترصّد الفجر في مكان مرتفع ، فلمّا طلع الفجر و استبانه أذّن ، ثمّ دخل البيت فركع ركعتي الفجر ، ثمّ أقامَ الصلاة فصلّى بنا فقرأ البقرة و آل عمران . قال عبد اللّه بن موسى : ثمّ خرجت فرأيت النجوم . [3] وفيها رواية عن زيد بن أحمد بن إسماعيل [بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق] ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن أبي اُويس قال : حدثني بكير بن عبد الوهّاب ، عن إسماعيل بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن أبيهما ، عن الحسن بن زيد بن عليّ [ بن ] أبي طالب : أنّ عليّا عليه السلام كان يغلس بالصبح إلاّ المرة في الحين ، فإنّه كان يحبّ أن يدلّ الناس أنّهم من ذلك في سعة . و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين / 37 / ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام و ذكر صلاة رسول اللّه (صلعم) قال : «ثمّ يصلي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسّا» . [4]
ذكر معرفة انشقاق الفجر و طلوع القرص
في كتاب يوم و ليلة ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام : أنّ الدليل على طلوع الفجر [ اعتراض الفجر في اُفق المشرق و آخرُ وقت الفجر ] أن تبدو الحمرة في
اُفق المغرب . [1] و في كتاب اُصول مذاهب الشيعة من رواية محمّد بن الصلت ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامأنّه قال : «و الدلالة على طلوع القرص بدو الحمرة في جانب المغرب» . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية قال : قال أبو عبد اللّه : «الفجر هو البياض المعترض» . [3] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد / 38 / بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول (صلعم) في البياض الّذي في وسط السماء : «إنّما هو ذَنَبَ السرحان [4] ، و إنّما هو فجر واحد» يعني المعترض . [5] كذا وجدته في كتابي : «وسط السماء» و لا أظنه إلاّ وهما من النقلة ، و إنّما أظنّه «اُفق السماء» .
ذكر الصلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها
و وقت طلوعها و زوالها و غروبها
أجمع الرواة في ما علمت عن أهل البيت (صلعم) و في ما رأيت من الكتب المنسوبة إليهم على الصلاة / 39 / بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، و بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، إلاّ قضاء صلاة استثناها بعضهم سنذكرها إن شاء اللّه
تعالى ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كره الصلاة بعد ركعتي الفجر . و في كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ؛ فإنّ رسول اللّه (صلع) كان يقول : «إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» ، و قال : «لا صلاة بعد العصر حتى يصلّى المغرب» . [1] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى / 40 / ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلع) نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، و عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . [2] و في كتاب القضايا رواية أحمد بن هارون بن هاني القهمي [كذا ]بإسناده قال : يكره الصلاة في أربعة أحيان ؛ بعد أن تصلي الفجر حتى تطلع الشمس و ترتفع ، و نصف النهار حتى تزول الشمس ، و يوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر ، و بعد العصر حتى تغرب الشمس . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلع) : «إنّ الشمس تطلع و تغرب بين قرني الشيطان» . [3] قال عبد اللّه : هذا من رسول اللّه (صلعم) على الذم لمن / 41 / كان يصلي في هذين الساعتين ؛ لأنّهما وقتان كانا للذين يصلّون للشمس حين تطلع و حين تغرب ، فنهى
رسول اللّه (صلعم) عن الصلاة في هذين الوقتين خلافا لهما . و فيه قال : سألته عن الصلاة بالنهار قال : لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس . [1] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «و خمس صلوات تقضى على كل حال ؛ متى ذكرت صلاة فريضة نسيتها تقضيها مع غروب الشمس و طلوعها ، و ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف ، و كسوف الشمس عند طلوعها و غروبها ، و لا صلاة في غير هذا حتى تطلع الشمس أو تغيب ؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهكان يقول : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، و تغرب بين قرني الشيطان» . [2]
[ذكر كراهية الصلاة] قبل أن تزول الشمس
اتّفق الرواة عن أهل البيت (صلعم) / 42 / في ما رأيته و علمتُ في الكتب المنسوبة إليهم على كراهية الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تزول الشمس خلا ما [ ذكرته ] في الباب الّذي قبل هذا الباب من قضاء الصلاة الفائتة ، و ما لابدَّ من الصلاة فيه مثل الطواف و الإحرام و ما وافق ذلك من السير ، خلا شيء ادّعا روايته عنهم من لا يلتفت إلى قوله من العامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «يكره الصلاة في نصف النهار» . [3] ثمّ قال : «لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس» . [4] و فيه عن حمّاد ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ـ يعني محمّد بن عليّ عليه السلامـ يقول : «لا صلاة بعد الغداة حتى تزول الشمس» . [5]
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «كان رسول اللّه (صلع) / 43 / لا يصلّي من النهار شيئا حتى يزول النهار» . [1] و فيه بهذا الإسناد عن جعفر عليه السلام أنّ عبد الواحد الأنصاري سأله عن صلاة الضحى ، فقال : «يا عبد الواحد ، أوّلُ من سنَّ الضحى قومك الأنصار ، و ذلك لأنّهم كانوا يأتون النبيّ صلى الله عليه و آله فيقيمون عنده إلى ارتفاع الضحى ، فيكرهون أن ينصرفوا إلى منازلهم حتى يصلّوا في مسجد رسول اللّه (صلعم) ، فنهاهم النبيّ فلم ينتهوا» . قال زرارة : فقلت لأبي جعفر : و ما كان النبيّ يصلّي الضحى؟ قال : «لا ، ما صلاّها قطُّ ، غير أنّه قد صلّى في المسجد الحرام يوم فتح مكّة شكرا للّه تعالى ، لم يصلّها قبل ذلك و لا بعدها» . [2] و في الجامع من كتب [طاهر] بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه قال : «لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس» . و في كتاب القضايا من رواية محمّد بن سلام و محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي ، عن عباد بن يعقوب / 44 / قال : أخبرنا عبيد يعني [ابن ]محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : إنّ الناس يقولون : إنّ عليَّ بن أبي طالب عليه السلامكان يصلّي الضحى ركعتين و أربع سجدات في السفر و الحضر . فقال : «واللّه ، ما صلاهما قطُّ ، و لا بأس بالصلاة» . و قد ذكرتُ في الباب الّذي قبل هذا الباب ما روي من إباحة قضاء صلاة الفريضة ، و ركعتي الإحرام ، و ركعتي الطواف ، و صلاة الكسوف في كل الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها . و جاء في هذا الباب النهي عن الصلاة فيها حتى تزول الشمس . و إنّما المراد في هذا التطوّع ، فأمّا قضاء صلاة فريضة واجبة ، أو نافلة مسننة تفوت إنسانا ، فبقضائها ما بين أن ترتفع الشمس إلى أن تزول فلا بأس ، و سنذكر ما جاء في ذلك من الإباحة / 45 / في ما بعد إن شاء اللّه .
ذكر صلاة النافلة في وقت صلاة الفريضة
قد ذكر[ت] في باب الظهر و العصر [ و المغرب ] و العشاء و الفجر ما ثبت عن الطاهرين ـ صلوات اللّه عليهم ـ من صلاة النافلة ، و سنذكر في أبواب النوافل عدد النوافل مع كل صلاة إن شاء اللّه . و الّذي عليه العمل عند من يجب التسليم لقوله ، أنّ مع كل صلاة فريضة نافلة مستنّة مأمور بها منهيّ عن تضييعها . [1] و قد جاء أخبار يدلّ ظاهرها على [ أن ] وقت الفريضة إذا دخل لم يجب على مصلٍّ أن يصلّي نافلة . و لها معانٍ على غير ذلك سنذكرها و الوجهَ فيها إن شاء اللّه تعالى ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط [روايته] عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبداُ بالفريضة؟ قال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، و إنّما اُخّرت الظهر / 46 / ذراعا من جهة صلاة الأوّابين» . [2] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : قال : «لا تصلّي من النافلة شيئا في وقت الفريضة ؛ فإنّه لا يُقضى النافلة في وقت الفريضة ، فإذا كان وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» . [3] و فيه بهذا الإسناد عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ (صلعم) اُصلّي نافلة و عليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ فقال : «لا ، إنّه لا يقبل نافلة في وقت فريضة ، أرأيت إن كان عليك صوم [4] من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتى
تقضيه؟» ، قلت : لا . قال : «فكذلك الصلاة» . فقال : «فقايسني [1] و ما كان يقايسني» . [2] و في كتاب المسائل رواية [أبي عبد اللّه حسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن] إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين القلاء] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبداُ بالتطوّع / 47 / قبل المكتوبة؟ قال : «إذا دخل الوقت فابدأ بالمكتوبة» . [3] فهذه أخبار جاءت تمنع المصلّي أن يصلّي نافلة إذا دخل وقت الفريضة ، فأمّا صلاة الظهر و صلاة العصر فقد جاءت مع بعض هذه الأخبار إباحةُ صلاة النافلة بعد حلول وقتها ؛ يدلّ على ذلك ما روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ـ و قد ذكرته في ذكر وقت صلاة الظهر ـ أنّه قال لزرارة بن أعين (و قد سأله [4] عن وقت الظهر فذكر الحديث) فقال : «أتدري لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟» قلت : لم؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة ، و إذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة» يعني بالفريضة هاهنا : صلاة العصر . [5] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط / 48 / ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن زرارة مثل هذا الحديث سواء . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين مثله سواء ، و زاد فيه : «و القدمين و الأربع» . [6] و قد جاءت رواية تدلّ على ما ذكرته .
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّ سائلاً سأله فقال : اُصلّي وقت صلاةٍ فريضةٍ نافلةً كنت اُصلّيها قبلها؟ قال : «نعم ، في أوّل وقت إلى أن يصلّي الإمام» ، [1] ففي هذا بيان ما ذكرته ؛ لقوله : نافلة كنت اُصلّيها قبلها .
ذكر الإبراد لصلاة الظهر
أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ على الإبراد بصلاة الظهر في شدّة الحرّ ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : مَرَّ بي أبو جعفر ـ يعني محمّد بن عليّ عليه السلامـ في مسجد / 49 / الرسول و أنا اُصلّي ، فدخلت إليه من العشيّ ـ أو لقيه ـ فقال : «يا محمّد ، مررتُ بك و أنت تصلّي !» ـ و كان حين مرَّ بي وقت زوال الشمس ـ «فأيَّ صلاة كنت تصلّي؟» فقلت : جعلت فداك كنت أتنفّل . فقال لي : «إياك أن تصلّي تلك الساعة ، أبردْ بها في شدّة الحرّ» يعني الظهر . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد أنّه كان يقول إذا كان اليوم الشديد قال لهم : «أبردوا بالصلاة اليوم» . و روى عنه عليه السلام أنّه سُئِلَ عن وقت الظهر؟ فقال : «لا يعتدل الشتاء و الصيف ، أمّا في الشتاء فحين تزول الشمس ، و أمّا في الصيف فتبرد بها» . و في كتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه / 50 / جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول اللّه (صلعم) قال : «إذا اشتدَّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ؛ فإنّ شدّة الحرّ من قيح جهنم» . [3]
ذكر وقت صلاة الجمعة
أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيتُ في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إليهم على أنّ صلاة الجمعة عند وقت زوال الشمس لا يجب تأخيرها عن ذلك . ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن أبي مريم [عبد الغفار بن القاسم الأنصاري] ، عن جعفر بن محمّد قال : حدثني أبي قال : قلت لجابر بن عبد اللّه : كيف كانت صلاتكم مع رسول اللّه (صلعم) يوم الجمعة؟ قال : كنا نصلّي معه ثمّ نرجع نريح نواضحنا يعني الجمال . [1] و فيها بهذا الإسناد عن جابر بن عبد اللّه قال : كانت صلاة رسول اللّه (صلعم) في الجمعة حين تزول الشمس / 51 / من وسط السماء . . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 355 . و فيها عن زيد [بن أحمد] بن إسماعيل بن محمّد ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يصلّي الجمعة حين تزول الشمس . [2] و فيها بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : «كان الناس ينصرفون إلى بيوتهم يوم الجمعة فلا يجدون ظلاًّ حتى يأتون سقيفة بني ساعدة ، فمن آوى إلى بيته لم يضع ثيابه حتى يركع ركعتين» . و فيها بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال في قول اللّه تعالى : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ» [3] قال : «دلوك الشمس حين تغيب عن الجانب الأيمن ـ قال : ـ و كانوا / 52 / يُصلّون الجمعة ذلك الوقت» .
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس» . [1] و فيه عنه عن محمّد بن عمّار ، عن القاسم الشيباني قال : سمعتُ أبا عبد اللّه يقول : «أتى جبرئيل النبيّ (صلع) فأمره أن يصلّي الجمعة إذا زالت الشمس ، و أن يصلّي العصر يوم الجمعة وقت الظهر» . [2] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و صلاة الجمعة يوم الجمعة [ في ] وقت واحد حين تزول الشمس ، ليس قبلها صلاة» . [3] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «و وقت الجمعة زوال الشمس» . [4] و فيه عنه ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري : أنّهم كانوا يصلّون مع رسول اللّه (صلعم) الجمعة ، ثمّ يرجعون فيستقبلون نهارا . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين / 53 / بن أسباط ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عن وقت الظهر؟ فقال : «بعد الزوال يقدَّم ، أو نحو ذلك إلاّ في الجمعة و في السفر فإنّ وقتها حتى [5] تزول الشمس» . [6]
ذكر الجمع بين الصلاتين
أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمتُ و رأيته في ما صار
إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ على أنّ صلاة الظهر و العصر يجمع بينهما ، و كذلك صلاة المغرب و العشاء ، إلاّ أنّ بعضهم روى أنّ ذلك لعلّة . و روى آخرون أنّه يجمع بين الصلاتين لغير علّة ، و اختلفوا في الوقت الّذي يجمع فيه الصلاتين . فروى بعضهم أنّهما يجمعان في أوّل الوقت الأوّل منهما ؛ ففي كتب محمّد بن سلام [روايته] عن جعفر يعني ابن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنّه قال في المسافر يجمع بين الظهر / 54 / و العصر في أوّل الوقت : في أوّل وقت الظهر بعد الزوال ، و المغرب و العشاء إذا غربت الشمس ؛ لأنّ اللّه ـ تبارك و تعالى ـ يقول : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ» . [1] و فيها عن أبي جعفر [محمّد بن منصور المرادي] قال : سألت عبد اللّه بن موسى و [أحمد بن عيسى و] عبيد اللّه بن عليّ و قاسم بن إبراهيم و محمّد بن عليّ بن جعفر بن محمّد و أبا الطاهر عن جمع الصلاتين في السفر ، الظهر و العصر إذا زالت الشمس ، فلم يروا به بأسا . قال عبد اللّه بن موسى : هو عمل ـ يعني اتّباعا ـ . و قال عبيد اللّه بن عليّ : ما زلنا نفعله . [2] و فيها عن يحيى بن عبد اللّه بن موسى قال : صلّيت مع أبي في سفر ، فصلّى الظهر و العصر حين زالت الشمس . [3] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا بأس أن يصلّي العشاء الآخرة على أثر المغرب إذا كانت ليلة مطيرة ، أو ريح ، أو ظلمة ، و قد كان / 55 / النبيّ صلى الله عليه و آلهيجمع بين الصلاتين ليلة المطر» . [4] و فيه رواية ثانية ، و هي : أنّ الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر في وقت الاُولى منهما ، و بين المغرب و العشاء في وقت الاُخرى منهما .
و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي ، عن أبي جعفر [يعني محمّد بن منصور الكوفي] قال : سألت أبا عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد و عبد اللّه ] بن موسى و عبيد اللّه بن عليّ و أبا الطاهر ، عن جمع المغرب و العشاء لمن احتاج إلى جمعهما قبل أن يغيب الشفق أو بعد[ ه ] ، و قد ذُكر عن هؤلاء في أوّل الباب أنّهم قالوا في الظهر و العصر : يجمعان أوّل الوقت . فكأنّهم فرّقوا بين الجمع بين الظهر و العصر ، و بين المغرب و العشاء ، فرأوا أن الظهر و العصر يجمعان في وقت الظهر ، و المغرب و العشاء في وقت العشاء . و فيه رواية ثالثة ، و هي أنّ الصلاتين يجمعان بين الوقتين ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن إسحاق / 56 / بن عمّار ، عن عبيد اللّه الحلبي قال : قال لي أبو عبد اللّه : «أخّر المغرب في السفر ، و أخّر العتمة بجمعهما» . و في كتب [محمّد] بن سلام عن أبي جعفر [محمّد بن منصور المرادي] ، عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] أنّه قال : كان يؤخَّر المغرب ـ يعني في الجمع بينها و بين العشاء الآخرة ـ . [1] و فيها عن قاسم بن إبراهيم في ذكر صلاة المغرب و العشاء فقال : و إن أخّرها ـ يعني صلاة المغرب ـ حتى يصليهما جميعا فواسع ؛ قد جاء الحديث عن النبيّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه خرج من سَرِف حين غربت الشمس ، فلم يصلِّ المغرب حتى دخل مكّة (صلعم) و بينهما عشرة أميال . و فيه رواية رابعة ، و هي أن يؤخّر المغرب حتى يقرب من غياب الشفق ، فعلى هذا يصلّي المغرب في آخر وقتها ، و العشاء في أول وقتها . [2] و هذه الرواية / 57 / أشبه بمذاهب الطاهرين أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ ؛ لأنّ الصلاة في وقتها أفضل، وفي ما تقدم ذكره بلغة لما جاء فيه من الروايات إن شاء اللّه .
ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن سنان قال : كنا بالمدينة فشهدنا المغرب في مسجد رسول اللّه (صلعم) في ليلة مطيرة ، فأخروا المغرب حتى قريب من غيبوبة [1] الشفق ، ثمّ نادوا وأقاموا الصلاة ، ثمّ صلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتى صلّوا ركعتين بعد المغرب ، ثمّ قام المنادي فأقام كما هو في المسجد فصلوا العشاء ، ثمّ انصرفوا إلى منازلهم . فسألت أبا عبد اللّه عن ذلك فقال : «نعم قد كان رسول اللّه (صلعم) يفعل ذلك» . [2] و في كتب محمّد بن سلام [روايته عن زيد بن أحمد] ، عن [خاله ]زيد بن الحسين / 58 / ، عن أبي بكر بن أبي اُويس ، عن [حسين بن عبد اللّه ] بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ عليه السلامأنّه كان يصلّي في السفر الصلوات لوقتها إلاّ الظهر و العصر ، فإنه كان يترك الظهر حتى إذا كان آخر وقتها صلى الظهر و العصر جميعا . فأمّا ما ذكرته في أول الباب من إجماعهم على الجمع بين الصلاتين ، ففي كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ : أنّ رسول اللّه (صلعم) جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء من غير سفر و لا مرض و لا علة . [3] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفي السفر إذا عجّلت به الحاجة يجمع بين الصلاتين / 59 / الظهر و العصر ، و يجمع بين المغرب و العشاء» . [4] و فيه : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهكان يصلّي الظهر و العصر جميعا ، و يصلّي المغرب و العشاء جميعا» . [5] و في الكتب الجعفرية [من] رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن
موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : «كان رسول اللّه (صلع) يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة» . [1] و لم أرَ في ما رأيتُ عن أهل البيت (صلعم) اختلافا في الجمع بين الصلاتين إلاّ شيئا جاء في كتاب حمّاد بن عيسى ، و قد فسّره في موضع آخر منه ، و روى فيه عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه قال : «لا قران [2] بين صلاتين» [3] ، فليس ذلك على النهي عن الجمع ، و إنّما هو ألاّ تصلّى صلاتين إلاّ بفصلٍ بينهما بسلام . و في موضع آخر من الكتاب عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر / 60 / بن يزيد [4] ، عن أبي عبد اللّه : إنّهم رووا لنا عن أبيك أنّه قال : «لا قران بين اُسبوعين ، و لا قران بين صومين ، و لا قران بين صلاتين ، و لا قران بين سورتين في ركعة» ، فقال عليه السلام : «إنّما قال ذلك في الفريضة أن يقرنها بغيرها» و ذكر الحديث . قال : قلت : و ما فصل بينهما؟ قال : «إذا سلّمت فقد فصلت» . و إنّما ذكرت هذا لئلاّ يشتبه على من رآه فظنّ أنّه عنى بقوله : «لا قران بين صلاتين» الجمع بينهما ، فذكرته و تفسيرَه من الكتاب نفسه .
ذكر من نسي صلاةً فذكر بعد زوال وقتها
قد ذكرتُ في ما تقدّم الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ، و أنّ منها وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، و وقت استوائها حتى تزول ، و وقت غروبها حتى تتوارى بالحجاب ، و أتيتُ في ذلك بما حضرني من الدلائل و أخبرتُ أنّ الأوقات المنهيّ فيها / 61 / التطوّع اُبيحَ فيها قضاء الفائتة من الفريضة و النافلة المسنّنة و صلوات السنن المندوب إليها ، و قد جاءت روايات تدخل في هذا الباب تؤيّد ما قدّمت ذكره . جاء أنّ رسول اللّه (صلع) نام عن صلاة الفجر ، فلمّا استيقظ مشى حتى طلعت
الشمس ، فقضى ما فاته ؛ [1] ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه [2] بن سنان ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) ؛ و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه [بن أبي اُويس] ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب / 62 / صلوات اللّه عليه . و في كتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ؛ و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ؛ أجمعَ من سُمّيتْ من الرواة في هذه الكتب المذكورة على معنى هذا الحديث الّذي أنا ذاكره ، و زاد بعضهم على بعض في اللفظ : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله غلبته عيناه ـ يعنون في سفر كان فيه ـ فلم يستيقظ حتى آذاه حَرُّ الشمس . فقال : «يا بلال ، ما لك!» فقال : أرقدني الّذي أرقدك يا رسول اللّه . فقاد ناقته حتى خرج ، فقال لأصحابه : «لا تعجلوا عن الوضوء ؛ فإنّكم بِتُّم بوادي شيطان» . [3] و في بعض الروايات : «على بيت من بيوت الجنّ» ثمّ صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى الصبح . و في قولهم «صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى الصبح» ما يؤيد أنّه / 63 / لا بأس أن تقضى الفريضة و النافلة المسنّنة بعد ارتفاع الشمس إلى أن تزول ، و إن كان النهي جاء مجملاً في المنع من الصلاة في هذا الوقت . و قد ذكر حمّاد بن عيسى في كتابه عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» . [4] قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه ،
فقبلوا ذلك منّي . فلمّا كان قابلٌ أتيت أبا جعفر فحدّثني أنّ رسول اللّه (صلع) بينا هو في بعض أسفار[ ه ] إذ عرس [1] هو و أصحابه بالليل ، فقال رسول اللّه (صلع) : «من يكلؤنا [2] ؟» فقال بلال : أنا . و نام بلال ، و نام الركب جميعا ، و نام رسول اللّه (صلع) حتى أصابه حرّ الشمس . فقال لبلال : «يا بلال ، ما أرقدك؟» قال بلال : يا رسول اللّه (صلع) أخذ بنفسي الّذي أخذ بأنفاسكم . فقال رسول اللّه (صلع) / 64 / : «قوموا فتحوّلوا من مكانكم الّذي أصابكم فيه الغفلة» و قال : «يا بلال ، أذّن» فأذّن ، فصلّى رسول اللّه (صلعم) ركعتي الفجر ، ثمّ صلّى بهم الصبح . ثمّ قال : «من نسي صلاة فليصلّها إذا أدركها ؛ فإنّ اللّه يقول : «وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى » [3] . قال زرارة : فحملتُ هذا الحديث إلى الكوفة إلى الحَكم و أصحابه . فقال لي : نقضت حديثك الأوّل . فقدمت على أبي جعفر فأخبرته بما قال القوم . فقال : «يا زرارة ، ألا أخبرتَهم أنّه قد كان فات الوقتان جميعا ، و أنّ ذلك كان قضاء من رسول اللّه (صلع)» [4] . ففي هذا ما يدلّ على إباحة القضاء في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ، و أنّه إنّما جاء النهي عن التطوّع لا عن القضاء ، واللّه أعلم . [5] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلعم) / 65 / أنّه سُئل عن الرجل يفوته العصر حتى تصفرّ الشمس؟ قال : «يصلّي إذا ذَكر أيَّ ساعة كانت ، و لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، و لا حين استوائها حتى تزول ، و لا وقت غروبها» . [6] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر أنّه قال : «و كلّ شيء تقضي فيه ما فاتك في تلك الساعة التي فاتك ما فاتك ، فإن لم تفعل ، ففي كلّ ساعة تحلّ لك فيها الصلاة تحلّ لك فيها القضاء» . في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل و كتابه المعروف بالجامع عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال في رجل نام أو نسي فلم يصلِّ المغرب و العشاء قال : «إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعا فليصلّهما ، و إن خاف أن يفوته / 66 / إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، و إن استيقظ بعد الصبح فليصلِّ الفجر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس ، و إن خاف أن يطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ، و يدع العشاء حتى تنبسط الشمس و يذهب شعاعها ، و إن خاف أن يعجله طلوع الفجر عنهما فليؤخّرهما جميعا حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها» . [1] و في جامع الحلبي : و إذا فاتك صلاة فذكرتها في وقت اُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الاُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها ، و اقضِ الاُخرى بعدها» . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط : أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ / 67 / سُئل عن الرجل يفوته الظهر حتى يدخل وقت العصر؟ قال : «إن كان أوّل وقتها صلّى الظهر ، ثمّ صلّى العصر في وقتها ، و إن كان قد أغفل الظهر و ضيَّع أن يصلّي العصر في وقتها فليصلِّ العصر قبل ذلك» . قلت : فإن كان في وقتها؟ قال : «فليصلِّ الظهر إذا ظنّ أنّه يصلّي العصر في وقتها» . و في جامع الحلبي مثل هذا في المعنى سواء . و في كتاب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن [أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن] الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن
أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «من نسي صلاة حتى تدخل عليه وقت اُخرى ، فخاف أن يخرج من وقت الاُولى ، فليبدأ بالتي نسي» . [1] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل عليه وتر من صلاة قام يقضيه ، فخاف / 68 / أن يدركه الصبح و لم يصلِّ صلاة ليلته؟ قال : «يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته ؛ فإنّه إن قضى الاُولى ثمّ أصبح كانت عليه الصلاتين جميعا قضاءً ، و لكنّه يصلّي هذه ثمّ يقضي إذا أصبح» . [2] و في الجامع الحلبي : و إذا قمت من آخر الليل فأدركك الصبح و لم تفرغ من صلاتك فأوتر ثمّ صلّ ما فاتك من أوّل الليل . و في جامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سُئل عن رجل نسي الاُولى والعصر جميعا و ذكر ذلك قبل غروب الشمس؟ قال : «إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليبدأ بالاُولى ، و إن كان يخاف فوت أحدهما فليصلِّ العصر في ما بقي من وقتها ، ثمّ يصلّي الاُولى [بعد ذلك ]على أثرها» . [3]
ذكر من فاتته صلاة فلم يذكرها حتى قام في صلاة اُخرى
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسن بن زياد [4] [الصيقل ]قال : سألته ـ يعني أبا عبد اللّه / 69 / جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه ـ عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال : «فليجعلهما للاُولى و يستأنف العصر بعد» . قلت له : نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء الآخرة ثمّ ذكر؟ قال : «فليتمّ صلاته ثمّ
يصلّي المغرب بعد» . قال : قلت له : جعلت فداك ، قلتَ لي حين نسي الاُولى و هو في وقت العصر قلتَ : «يجعلها الاُولى ثمّ يستأنف العصر» ، و قلتَ لهذا : «يتمّ صلاة العتمة ثمّ يقضي المغرب بعد؟» قال : قال : «ليس هذا مثل هذا ؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة [1] . [2] و في جامع الحلبي مثل هذا سواء . [3] ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر [عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه] قال : سألته عن الرجل نسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال : «يبدأ بالزوال ، فإذا صلّى / 70 / صلاة الظهر قضى قضاء صلاة الليل» . [4] و في جامع الحلبي : «و إن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة» . [5] و فيه : «و إذا أمَّ الرجلُ قوما في صلاة العصر ، فذكر و هو في الصلاة أنّه لم يكن صلّى الظهر ، فليجعلها الظهر الّذي فاتته ، ثمّ يستأنف العصر بعد قضاء القوم صلاتهم» . [6]
ذكر من فاتته صلاة فلم يذكرها حتى صلّى الصلاة التي بعدها
في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) قال في الرجل ينسى أن يصلّي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : «يجعل صلاة العصر صلاة الظهر ، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك» . [7] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد اللّه عليه السلامـ عن رجل نسي أن يصلّي الاُولى حتى صلّى العصر ؟ قال : «فليجعل صلاته
التي صلّى الاُولى ، ثمّ يستأنف العصر» . [1] و في جامع الحلبي : «و من نسي أن يصلّي الظهر حتى صلّى العصر ، فليجعل العصر التي صلّى الظهر ، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك ، و إن نسي أن / 71 / يصلّي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة ، فليصلّ المغرب ثمّ يصلّي العشاء الآخرة» . [2] و الفرق هاهنا بين صلاة المغرب و صلاة الظهر لمعنيين ، أحدهما : ما قد ذكرتُ في الباب قبل هذا ـ أعني أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام ـ أنّه قال : «ليس هذا مثل هذا ؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، و العشاء بعدها أبدا» ، و المعنى الثاني : إنّه لا يمكنه أن يجعل المغرب عشاءً ؛ لاختلاف عدد ركعاتهما . و في كتاب المسائل عن الحلبي ، عن العلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر : في الرجل ينام عن الظهر و ينساها حتى دخل وقت العصر ، فقام فصلّى العصر . قال : «يجعل التي صلّى الظهر ، و يصلّي العصر» . [3]
ذكر قضاء النوافل و متى يقضيها من فاتته
في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر [بن] محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إنَّ العبد ليقوم يقضي النافلة فيعجب اللّه به ملائكته . فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم يكتب عليه» . [4] و في كتب الجعفرية من [5] رواية / 72 / أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ ـ صلوات اللّه
عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «اجتمعنا ولد فاطمة على أنّه من فاته شيء من صلاة الليل قضاها بالنهار ، و من فاته شيء من صلاة النهار قضاها بالليل» و قرأ «وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » [1] . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : و سئل عمّن فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : «متى شاء ؛ إن شاء بعد المغرب ، و إن شاء بعد العشاء» . [3] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إن استطعت أن تقضي ما فاتك من تطوّع النهار بالليل فافعل» . [4] و في جامع الحلبي : «و ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، و ما فاتك من صلاة / 73 / النهار فاقضه أيّ ساعة شئت بعد المغرب ، و إن شئت بعد العشاء» . [5] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام [روايته] عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمّد [بن بكر الأرحبي] ، عن أبي الجارود قال : سألتُ أبا جعفر عن الوتر نام عنه الرجل أو ينساه؟ قال : «يوتر من النهار ، و كان عليّ بن الحسين يوتر عند زوال الشمس ، و كان زيد بن عليّ ربما أوتر ضحى» . و فيها عن أبي الطاهر ، عن حسين بن زيد قال : سُئل جعفر عن الوتر إذا فاته؟ فقال : «إذا زالت الشمس» . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «إذا فاتك وتر في ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، أو متى ما قضيته نهارا ، أو بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اُخرى» . قلت : و لم جُعلت
الشفع؟ قال : «عقوبة لتضييعه الوتر» . [1] و فيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر قال : «إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أوتر [2] أو أكثر / 74 / فافصل بين كلّ وترين بصلاة ، إلاّ الوتر الآخر ، و لا تقدّم شيئا قبل شيء ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ، ثمّ الوتر» و قال : «لا وتران في ليلةٍ إلاّ وأحدهما قضاء» . [3] و في جامع الحلبي : «و من نام عن الوتر حتى يصبح فليقض بالنهار ما لم تزل الشمس ، فإذا زالت فمتى شاء» . [4]
ذكر من صلّى صلاة قبل وقتها
أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيته في ما جُمعت من الكتب المنسوبة إليهم : أنّ من صلّى صلاة قبل دخول وقتها أنّ عليه الإعادة إذا دخل الوقت ، و هذا كالإجماع من المسلمين إذا تعمّد ذلك ، إلاّ أن من لا أتهم و لكنّي أشكُّ في حفظه ، أخبرني عن بعضِ مَن يجب قبول قوله [5] : أنّ ذلك جائز . و ما اجتمع عليه الرواة عن أهل البيت (صلع) و دخل عليه النظر أولى و أحقُّ أن يتّبع . و المصلّي صلاة فريضة قبل دخول وقتها يصلّي ما لم يجب عليه ، فإذا / 75 / وجب عليه بعد ذلك فرض صلاة بدخول وقتها ، كان عليه أن يأتي به . و قد ذكر بعض الرواة و سنذكره : أنّ الإعادة تجب على من صلّى صلاة قبل وقتها ؛ تعمّد ذلك أو جهله . في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه
عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : «من صلّى في غير وقت صلاة فعليه الإعادة [1] إذا هو استبان ذلك» . يعني بقوله «في غير الوقت» قبل الوقت ؛ إذ لا أعلمُ اختلافا بين المسلمين أنّ من صلّى بعد الوقت فلا إعادة عليه ، و إنّما هو قضاءُ فرض قد كان وجب عليه . و في كتاب حمّاد بن عيسى / 76 / روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر : رجل صلّى الظهر و هي متغيّمة ، فلمّا تجلّت مضى ، فلم تكن حين صلّى على غير القلبة [2] . قال : «يعيد الصلاة» . [3] و في كتاب المسائل من رواية أبي [عبد اللّه ] الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سأله عن رجل يستمع الأذان فيصلّي الفجر و لا يدري طلع أو لا ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : «لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع» . [4] و هذا ـ واللّه أعلم ـ إذا كان الّذي يسمع أذانه من لا يعرفه أو يشكّ في معرفته بالفجر ، أو هو عنده مَن يعلم وقت الفجر . وأمّا إذا كان الإمام عدلاً مرضيّا عارفا بالوقت ممّن لا يرى الأذان قبل الفجر فلا بأس بالصلاة على أذانه ؛ إذ واسع للمكافيف و الضعفاء الأبصار / 77 / ، و من لا علم له إذا أخبر أحدهم مختبر ممّن هذه حاله بدخول وقت من أوقات الصلاة إنّ له أن يصلّي ، و كذلك غيرهم إلاّ أن يعلم بيقينه أنّه غير وقت فيصلّي ، فعليه الإعادة . و قد ذكرتُ في باب معرفة الزوال ما روي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا تصلّي [5] حتى تستيقن و تستبين ، فلَأنْ تصلّيها في وقت العصر خير لك من أن تصلّيها قبل أن تزول» . [6]
جماع أبواب الأذان و الإقامة
ذكر بدء الأذان
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن [1] الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ ، أنّه سُئل عن الأذان و ما يقول الناس فيه؟ فقال عليه السلام : «الوحي ينزل على نبيّكم و تزعمون أنّه أخذ الأذان عن عبد اللّه بن زيد ؟!» قال : «سمعتُ أبي عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ / 78 / يقول : أهبط اللّه ـ تبارك و تعالى ـ ملكا حين [2] عرج برسول اللّه (صلع) ، فأذّن مثنى [مثنى] ، أقام مثنى [مثنى] . ثمّ قال جبرئيل : يا محمّد ، هكذا أذّنْ للصلاة» . [3] و فيها عن محمّد بن الأشعث قال : حدثني أبو الحسن أحمد بن الحسن بن قاسم الكوفي (رسول نفسه) [4] قال : أخبرنا حسين بن حسن قال : أخبرنا قيس بن محمّد التميمي قال : أخبرنا يونس بن أرقم الكندي [5] قال : أخبرنا [أبو الجارود] [6] زياد بن المنذر الهمداني قال : أخبرنا أبو يَعْلى [ الـ ]منذر [بن يعلى ]الثوري [7] قال : قلت لمحمّد بن عليّ بن الحنفية : الناس يتحدثون أنّ هذا الأذان إنّما كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه . فغضب غضبا شديدا ، ثمّ قال : عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنّما هو من بدء رؤيا رأها رجل من الأنصار في منامه! فقلت : إنّ هذا حديث قد استفاض في الناس / 79 / . فقال : واللّه ، هذا هو الباطل ، و لكن رسول اللّه (صلع) حين
عرج به إلى السماء انتهى إلى مكان منها فوقف ، و بعث اللّه ـ تبارك و تعالى ـ ملكا لم يُرَ في السماء قبل ذلك الوقت و لا بعده ، فقال : علّمْه الأذان ، فقال الملك : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، فقال اللّه عز و جل : «صدق عبدي أنا أكبر» . فقال الملك : أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه ، أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه . قال اللّه تبارك و تعالى : «صدق عبدي أنا اللّه ، لا إله إلاّ أنا» . فقال الملك : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه . قال اللّه تبارك و تعالى : «صدق عبدي ؛ أنا أرسلته ، و أنا اخترته ، و أنا انتجبته» . فقال الملك : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة . قال اللّه عز و جل : «صدق عبدي ، و دعا لفريضتي و حقي ، فمن أتاها محتسبا لها كانت كفارةً لكل ذنب» . فقال الملك : حيَّ على الفلاح / 80 / ، حيَّ على الفلاح . قال اللّه [تبارك ]وتعالى : «صدق عبدي ؛ هي الفلاح ، و هي النجاح» . فقال الملك : قد قامت الصلاة . قال اللّه تبارك و تعالى : «صدق عبدي ؛ أنا أقمت فريضتها و حدودها و مواقيتها» . ثمّ إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهصلّى بأهل السماء ، فتمَّ شرفه على جميع الخلق صلى الله عليه و آله . [1] و فيها : عن أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب [2] النيسابوري قال : أخبرنا يونس بن موسى البصري قال : أخبرنا الحسن بن حمّاد [بن يعلي] [3] قال : أخبرنا زياد بن المنذر التميمي ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلامقال : «لمّا أراد اللّه ـ تبارك و تعالى ـ تعليم رسوله الأذان أتاه جبرئيل بدابة ، فذهب يركبها فاستصعبت عليه ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يا جبرئيل ، ائتني / 81 / بدابة هي ألين عليَّ من هذه ، فأتى ببرقة ، فلمّا أراد أن يركبها استصعبت عليه . فقال جبرئيل : اسكني برقة ؛ فما ركبك أكرم على اللّه من محمّد . قال : فركبتها حتى انتهيت إلى الحجاب الّذي يلي الرحمن تبارك و تعالى ، قال : فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب . فقال رسول اللّه (صلع) : يا جبرئيل ، من هذا؟ فقال جبرئيل : يا حبيب اللّه ، و الّذي بعثك بالحق إنّي لأقرب الخلق مكانا ، و إنّ
هذا الملك ما رأيته منذ خلقتُ قبل ساعتي هذه . فقال الملك : اللّه أكبر ، اللّه أكبر . فقال [تبارك و ]تعالى من وراء الحجاب : صدق عبدي و أنا أكبر ، أنا أكبر . ثمّ قال الملك : أشهد أنّ لا إله إلاّ اللّه . فقال له من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا اللّه لا إله إلاّ أنا . ثمّ قال الملك : أشهد أن محمّدا رسول اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه . قال : فقيل له من وراء الحجاب : صدق عبدي ، أنا أرسلت محمّدا . ثمّ قال الملك : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، / 82 / حيَّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة . قيل له من رواء الحجاب : صدق عبدي ، أنا اللّه لا إله إلاّ أنا . قال : فأخذ الملك بيد محمّد و قدّمه فأمّ بأهل السماء ، منهم : آدم و نوح عليهماالسلام» قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين : «فيومئذٍ أكملَ اللّه لمحمّد (صلع) الشرف على أهل السماء و أهل الأرض» . [1] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن أبي العلاء قال : قلت لمحمّد بن عليّ [2] : يا أبا القاسم ، ألا تحدثني عن هذا الأذان ؟ فإنّما نقول : إنّما رآه رجل من الأنصار في منامه ، فأخبر به رسول اللّه (صلع) فأمره أن يعلمه بلالاً . قال : ففزع لذلك و قال : ويحكم! ألا تتقون اللّه ! عمدتم إلى أمر من أحسن دينكم ، فزعمتم أنّما رآه رجل رؤيا! قلت : و كيف كان؟ قال [3] : إنّ رسول اللّه اُسري به حتى انتهى إلى ما شاء اللّه من السماء ، فعرضت عليه الصلاة ، فبعث اللّه ملكا ما رُئي في السماء قبل ذلك / 83 / الوقت ، و ذكر باقي الحديث مثل الأوّل . [4]
ذكر الأذان بحيّ على خير العمل [1]
قد ذكرتُ في هذا الباب الماضي بدء الأذان و كيف عُلِّمَهُ النبيّ (صلع) ، و الّذي جاء فيه من لفظ الأذان في رواية واحدة و إن اختلفت أسانيدها ، و لم يُذكر فيها «حيَّ على خير العمل» و لا أظن ـ واللّه أعلم ـ أنّ ذلك تُرك من الرواية إلاّ لمثل ما قدّمت ذكره في كتاب الطهارات من الوجوه التي من أجلها اختلفت الرواة عن أهل البيت (صلع) [2] ، فإن لم يكن ذلك فقد ثبت أنّه اُذّن بها على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آلهحتى توفّاه اللّه تعالى ، و أنّ عمر أقطعه ، و قد يزيد اللّه في فرائض دينه بكتابه و على لسان نبيه ما شاء لا شريك له . و أنا ذاكر ما جاءت به الرواية من الأذان بحيّ على خير العمل . في كتب أبي الحسين عليّ بن فرسند [ورسند؟] روايته عن أحمد ، عن الحسين ، عن لؤلؤ ، عن بشر ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام قال : «أسقط عمر من الأذان : حيَّ على خير العمل ، فنهاه عليٌّ فلم ينته» . و في كتب / 84 / أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي ، عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر يقول : «كان عليّ بن الحسين إذا قال : حيَّ على الفلاح ، قال : حيَّ على خير العمل ـ قال : ـ و كانت في الأذان فأمرهم عمر أن يكفّوا عنها مخافة أن يتثبَّط الناس عن الجهاد و يتّكلوا على الصلاة» . [3] و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّ بن الحسين كان يؤذّن ، فإذا بلغ «حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح» ، قال : «حيَّ على خير العمل» و يقول : «هذا الأذان الأوّل» .
و فيها بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن نافع [مولى ابن عمر] أنّ عبد اللّه بن عمر كان إذا أقام الصلاة فبلغ «حيَّ على الفلاح» قال : «حيَّ على خير العمل» . [1] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمّد [بن بكر الأرحبي] عن أبي الجارود / 85 / ، عن حسان قال : أذَّنْتُ ليحيى بن زيد بخراسان ، فأمرني أن أقول : حيَّ على خير العمل . [2] و فيها : عن أبي جعفر ـ يعني محمّد بن منصور [المرادي ]قال : سألتُ أبا عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] قلت : تقول إذا أذّنت : حيَّ على خير العمل؟ قال : نعم . قلت : في الأذان و الإقامة؟ قال : نعم ، و لكني اُخفيها . [3] معنى قوله : «اُخفيها» بمعنى التقية ؛ لأنّ ذلك هو السنة . و فيها : عن أبي سليم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم القطّان قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، عن حسن بن حسين ، عن عليّ بن القاسم ، عن ابن الربيع ، عن منصور ، عن هلال بن سنان ، عن علقمة بن قيس قال : أمر عليُّ بن الصباح أن يلحق في أذانه : حيَّ على خير العمل . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل في الأذان بما يقال فيه ، قال : بيننا و بينهم : حيَّ على خير العمل . و في جامع عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال : ذكرتُ لأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهم السلام ما نحن فيه و ما الناس فيه / 86 / من إذلال بني العباس ، قلت : و متى الفرج؟ قال : النداء يجيئ على خير العمل على المنارة . ومثل هذا كثير ، و سنذكر ما يجيئ منه في أبواب الأذان في ما بعد إن شاء اللّه تعالى ، و معه الباب بعقب ما ذكرته في بدء الأذان ؛ لئلا يظنّ ظانٌّ أنّ ذلك هو كمال سنّة الأذان .
ذكر فضل الأذان و ثوابه
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي حمّاد بن الحسين ، عن وكيع بن الجرّاح ، عن عبيد اللّه بن الوليد [الوصافى] عن عبد اللّه بن الحسن بن [حسن بن ]عليّ قال : قال لي عليّ (صلع) : «ما آسى على شيء إلاّ أنّي وددت أنّي سألت رسول اللّه (صلع) الأذان للحسن و الحسين» . [1] و فيها : عنه عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين ـ (صلعم) و على الأئمّة من ولده ـ أنّ رسول اللّه (صلع) قال : «ثلاث لو تعلم اُمّتي ما لها فيها لضربتْ عليها بالسهام ؛ الأذان ، و الغدوّ إلى الجمعة ، و الصف الأوّل» . [2] و فيها/ 87 / : بهذا الإسناد ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام قال : «قلت : يا رسول اللّه (صلع) إنّك رغّبتنا في الأذان حتى [قد] خفنا أن يضطرب عليه اُمتك بالسيوف . فقال [رسول اللّه ] : أما إنّه لن يعدو ضعفاءكم» . [3] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلاّم بن سيّار الكوفي روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن عُلوان] ، عن [4] أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه (صلع) : «[يأتي ]المؤذّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ، ينادون بشهادة أنّ لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا عبده و رسوله» . [5] و فيها عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : حدثني حبيب بن يسار قال : سمعت عبد اللّه بن محمّد [بن عليّ بن
أبي طالب] [1] أبا هاشم يحدث عن أبيه قال : ما أذّن امرؤ مسلم التماس اللّه ، و تنجُّز موعده ، ورغبةً في ما عنده ، إلاّ كان كالشاهر بسيفه في سبيل اللّه حتى يغمده . [2]
ذكر كيفيّة الأذان
أجمع الرواة عن / 88 / أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيته في ما جمعت من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ على أنّ الأذان مثنى مثنى ، و اختلفوا في الإقامة فروى بعضهم أنّها مثنى مثنى ، و روى بعضهم أنّها تفرد ، وأجمعوا . . . [3] قال أبو جعفر [يعني محمّد بن منصور بن يزيد المرادي] [4] : و كان عبد اللّه بن موسى يؤذّن مثنى مثنى و يقيم كذلك . [5] و فيها عن عليّ بن عبد اللّه ، عن أبيه [أحمد بن عيسى بن زيد ]أنّه قال : الإقامة شفع . [6] و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي روايته عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه قال : «اجتمعنا ـ ولد فاطمة عليهاالسلام ـ على أنّ الأذان مثنى مثنى» . [7] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن
مسكان ، عن يزيد بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه قال : سمعته يقول : «لأن اُقيم مثنى مثنى ، أحبّ إليَّ مِنْ أَنْ اُؤذّن و اُقيم واحدة واحدة» . [1] و في / 89 / كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «الأذان و الإقامة مثنى مثنى» [2] و ذكرهما مثل ما في كتاب يوم و ليلة سواء ، و قال : «يا زرارة ، تفتح الأذان بأربع تكبيرات ، و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين» . [3] و فيه رواية ثانية ، و هي أنّه إن أذّن و أقام اكتفى في الإقامة [4] بواحدة واحدة ، و إن أقام بلا أذان فمثنى مثنى ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «وإن أذّنت اكتفيت في الإقامة بواحدة واحدة ، و مثنى مثنى أحبُّ إليَّ ، و إن أقمت بلا أذان فمثنى مثنى» . [5] و فيه رواية ثالثة ، و هي أنّ الإقامة إنّما تفرد في السفر ؛ [6] ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد الرحمن ، عن [7] أبي عبد اللّه قال : «الأذان في السفر مثنى مثنى ، و الإقامة واحدة واحدة» . / 90 / و فيه رواية رابعة ، و هي أنّ الأذان مثنى مثنى ، و الإقامة واحدة واحدة ؛ [8] ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن جعفر بن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي ، أنّه قال في الأذان و الإقامة : قد اختلف فيهما ،
وأصحّ ما سمعنا و أعجبه إلينا أن يقول إذا أذّن ، فذكر الأذان مثنى مثنى ، مثل ما في كتاب يوم و ليلة سواء ، و قال في الإقامة : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، و ذكر باقي الإقامة مرّة مرّة ، و قال : قد قامت الصلاة ، مرتين . ثمّ قال : تشفّع الأذان ، و توتر الإقامة لتعرف . [1] و فيها بروايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه [بن أبي اُويس] ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) / 91 / أنّه كان يفرد الإقامة و يثنّي الأذان . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن أبي عبيدة [زياد بن عيسى الحذّاء] [3] قال : رأيت أبا جعفر [محمّد بن عليّ] و هو يكبّر واحدة واحدة . فقال : «لا بأس إذا كنت مستعجلاً» . [4] فهذه أربع روايات ، و أصحّها و أبينها الرواية الاُولى مثل ما في كتاب يوم و ليلة و ما وافقه و عليه العمل .
ذكر ما على المؤذّن أن يفعله إذا قام في الأذان و الإقامة
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد [بن] الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «يَستقبل المؤذّن القبلة في أوّل تكبيره و في التشهد باللّه و رسوله ، و يدور / 92 / في ما سوى ذلك ـ يعني في المنارة ـ » . و فيها : عن أبي جعفر يعني محمّد بن منصور [المرادي] ، عن عبد اللّه بن موسى
قال : و يجعل ـ يعني المؤذّن ـ إصبعه السبابة في اُذنه ، و يستدير في أذانه يمنة و يسرة[ و ]يحول وجهه عن يمينه و يساره إذا قال : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح . [1] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و ينبغي للمؤذّن إذا أذّن أن يستقبل القبلة ، و يرتّل الأذان ، وتُحْدَرُ الإقامة ، و يجهر بأعلى صوته ، فإنّه يشهد له من يسمعه ، و يقعد بين الأذان و الإقامة قعدة» . [2] و في جامع الحلبي : و لابد من قعدة بين الأذان و الإقامة ، و تجزي في القعدة بين الأذان و الإقامة أن يمسح الأرض بيده مسحة واحدة من كان مستعجلاً . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل قلت : و يؤذّن مستقبل القبلة / 93 / وغيرها؟ [قال ]يعني أبا عبد اللّه عليه السلام : «إذا كان التشهد مستقبل القبلة ، فلا بأس» . [3] و في كتاب حمّاد بن عيسى : «لا يجزيك من الأذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو فهمته» . [4] و فيه : و ذكر الأذان ـ يعني أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ـ فقال : «و افصح بالألف ـ يعني بالألف ما كان بالأذان منها ـ و بِالها في قولك اللّه والصلاة» ، و ذكر ما يقوله من سمع الأذان . في كتب [محمّد] بن سلام [روايته] عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن عُلوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ . . . [5]
و فيه رواية ثالثة ، و هو أنّ ذلك يجزي الجماعة ؛ ففي كتب ابن سلام روايته عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على آله من ولده/ 94 / ـ أنّه كان يقول : «لا بأس أن يصلّي القوم بغير أذان» . و فيه رواية رابعة ، و هي أنّ الصلاة بأذان و إقامة أفضل ، و تجزي الإقامة بغير أذان ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل] [1] بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «و الأذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل ، و من صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، و من صلّى بإقامة صلّى خلفه صفٌّ من الملائكة» . [2] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «يجزيك إذا صلّيت في بيتك إقامة بغير أذان ، و إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، و إذا أقمت بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد» . [3] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه سُئل عن الرجل هل يجزيه في الحضر و السفر / 95 / إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم ، لا بأس به» [4] و قال : «إنّك إذا أذّنت و أقمت ، صلّى خلفك صفّان من الملائكة» . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مروان ، عن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار [5] قال : سألت أبا عبد اللّه عن الإقامة
بغير أذان؟ قال : «إن رضيت بصفٍّ واحد من الملائكة» . و فيه عن عبد اللّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : «إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، و إذا صلّيت بغير أذان صلّى خلفك صفٌّ» . [1] فكل هذه الروايات يبيح الصلاة بالإقامة من غير أذان ؛ لأن في قولهم : «صلّى خلفه صفٌّ من الملائكة» ما يدلّ على أنّ صلاته جائزة ، و إن كان غيرها أفضل منها . و فيه رواية خامسة ، و هي أن يؤذّن و يقيم في صلاة المغرب و صلاة الفجر ، و لا بأس بترك الأذان في سائر الصلوات [2] ؛ ففي كتب أبي الحسن [الحسين؟] عليّ بن / 96 / الحسين بن ورسند [فرسند ]البجلي روايته عن أحمد بن إبراهيم بن [3] عليّ بن يقطين ، عن عبد اللّه بن موسى بن جعفر أنّه قال : «و لا تدع الأذان في الصبح و المغرب» . [4] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل ]بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه قال : «لابدّ في الفجر و المغرب من أذان و إقامة في الحضر و السفر ، و لا يقصّر فيهما في حضرٍ و لا سفر ، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر و العصر و العشاء» . [5] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «وكلُّ صلاة تقصّر في موضع آخر ، و الإقامة و الأذان أفضل في السفر ، فالإقامة تجزي فيها في السفر والحضر ، و كلّ صلاة لا تقصّر في السفر الأذان الإقامة . . .» . [6] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : [لا تدع] الأذان في الصلاة كلها ، فإن تركته فلا تتركه في
المغرب و الفجر ؛ فإنه ليس فيهما تقصير . [1] و فيه عن الحسن بن الحسين [الجحدري] [2] قال : سألت أبا عبد اللّه عن الإقامة في السفر؟ قال : «يجزيك / 97 / الإقامة إلاّ في الفجر والمغرب ، فإنّ أبي (صلع) كان يؤذّن و يقيم ـ يعني فيهما ـ » . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه قال : «أدنى ما يجزي من ترك الأذان أن تفتتح الليل بأذان و إقامة و [النهار بأذان و إقامة و] يجزيك سائر الصلوات بإقامة إقامة بغير أذان» . و فيه رواية سادسة ، و هي أنّ الصلاة في السفر يجزي بغير أذان ؛ و في كتب محمّد بن سلام ، عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : «الأذان في السفر ، الإقامة ليس غيرها» . و فيه رواية سابعة و عليها العمل ، و هي أنّ الأذان و الإقامة لكل صلاة مفروضة . و قد ذكرت في كثير من الأبواب ـ في ما تقدم من أول الكتاب إلى أن بلغت هذا الموضع ـ ما جاء عن الأئمّة عليهم السلامو أذانهم للصلاة ، نحو ما / 98 / ذكرته في صلاة العصر أنّ أبا جعفر نزل في مشربة اُم إبراهيم ، و ذكرت صلاته الظهر و العصر ، و أنّه أذّن و أقام في كل صلاة . [3] و مثله كثير ، مَن تتبّعه عرفه ، و عليه ظاهر اُمور الناس ، و قد جاء في نص الفرائض ذكر الأذان ؛ قال اللّه جل ذكره : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ» [4] و قال : «وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا» . [5] و هذا عليه العمل في القديم و الحديث ، و به أمر من يجب قبول قوله [6] أن يؤذَّن لكل صلاة و يقام .
و قد جاءت روايات محكمة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه [عليهم] ـ غير ما ذكرته ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام و ذكر ابتداء الصلاة و قال : «ثمّ قم و عليك الخشوع و السكينة والوقار ، فأذِّن و أقم» وذكر الحديث . [1] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «فإذا زالت الشمس فأذّن ـ و ذكر الأذان و صلاة الزوال / 99 / ثمّ قال : ـ فإذا فرغت من صلاة الزوال فأقم» ، و ذكَر الإقامة و صلاة الظهر ، ثمّ ذكر الصلوات الخمس فأمره بالأذان و الإقامة لكل صلاة منها . و هذا هو المأمور به ، والّذي جاء في الروايات قبل هذا رخصة ، و أرجو أن يجزي من فعله ، و لا أعلم في شيء من الروايات عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ من ترك الأذان و الإقامة ثمّ صلّى أنّ صلاته فاسدة ، و سأذكر ما يوافق ذلك عنهم إن شاء اللّه .
ذكر من نسي الأذان و الإقامة
في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ، عن علاء [بن رزين ] القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، في الرجل ينسى أن يؤذّن حتى يقيم؟ قال : «فليؤذّن و ليقم» [2] و قد اختلفوا فيه إذا لم يَذكر ذلك حتى دخل في الصلاة ؛ فروى بعضهم أنّه إذا قرأ مضى في صلاته و لا شيء عليه ؛ [3] ففي كتاب المسائل بالإسناد الأوّل عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتى دخل وقت / 100 / الصلاة؟ قال : «إن كان ذكر قبل أن يدخل في الصلاة فليسلّم على النبيّ عليه السلام ، ثمّ ليقم ، و إن قد قرأ فليتمّ صلاته و لا يُعِد» . و . الكافي ، ج3 ، ص305 .
و في جامع الحلبي و كتاب الصلاة من رواية أبي ذر مثل هذا سواء . و فيه رواية ثانية ، و هي أنّه ينصرف ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال : قلت له يعني جعفر بن محمّد (ع م) : فإن نسي الأذان حتى دخل في الصلاة؟ قال : «لينصرف فليؤذّن ما لم يقرأ الفاتحة ، فإن كان قرأها فليمض في صلاته ، و لا إعادة عليه إذا نسي ، لأنّ الأذان سنّة والصلاة فريضة ، فلا يقطع الفريضة لمكان السنّة التي نسي» . [1] و فيه رواية ثالثة ، و هي أنّه إذا دخل في الصلاة فليس عليه شيء ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال : ليس عليه شيء . و هذا الوجه ـ واللّه أعلم ـ / 101 / لما ذكره أبو جعفر من أنّ الصلاة فريضة و الأذان سنّة ، و لا يقطع الفريضة لمكان السنّة ، وسنذكر في ما بعد ما يؤيّد هذا القول إن شاء اللّه تعالى .
ذكر من شك في الأذان أو في الإقامة أو أخطأ فيهما
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و إن شككت في الأذان و قد دخلت في الإقامة فامضه ، و إن شككت في الإقامة و قد دخلت في الصلاة فامضه» . [2] و قد ذكرت في كتاب الطهارة ما ثبت عن أهل البيت (صلع) أنّ مَن شكّ في شيء من فرض الصلاة بعد فراغه منه و دخوله في غيره أن ليس شكه بشيء ، و أنّ اليقين لا يفسده الشك ، و الأذان و الإقامة أولى بهذا ، واللّه أعلم . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و من أخطأ في أذانه فليمض ، و من أخطأ في إقامته فليعد» . [3]
و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه ذكر الأذان / 102 / فقال : «ابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإذا قلت : حيَّ على الصلاة ، فابدأ بالشهادتين ثمّ حيَّ على الصلاة» . [1] و فيه عنه عليه السلامأنّه قال : «وإذا أذّن المؤذّن بنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه ، فأتمّ أنت ما نقص [هو] من أذانه» . [2]
ذكر الأذان قبل الوقت
أجمع الرواة عن أهل البيت (صلع) أنّ [3] الأذان قبل الوقت لا تجزي ، و أمر بعضهم بإعادته ، و اختلفوا في الأذان قبلها ، و روى آخرون الرخصة في الأذان بصلاة الفجر قبل الفجر في ما علمته و رأيته في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت (صلع) ؛ ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : «من أذَّن في غير وقت أعاد ، و من صلّى في غير وقت أعاد» . و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن حسن بن حسين [ عن حسين ] بن سليمان الكناني ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه قال : «من أذّن قبل الفجر فقد أحلَّ ما حرّم اللّه / 103 / ، و حرّم ما أحلّ اللّه » . [4] يعني بذلك لمن يسمعه من يتقدي بأذانه ممن عليه فرض لا يزيله عنه إلاّ ذهاب الليل ، أو يوجبه عليه دخول النهار ؛ كالعدّة على المرأة ، و الدين إلى أجل ، و النذر إلى وقت معلوم ، و أعمال الحجّ ، و صلاة الفجر و غير ذلك . و يعني بتحريم ما أحلّ اللّه مثل هذا ، أو إمساك الصائم عن الأكل و الشرب و الجماع ، و الصائم و غير الصائم من صلاة الليل وما أشبه ذلك ممّا يَظنّ من يفعل هذا أو يمسك عنه من أنّ الفجر قد طلع إذا سمع الأذان .
و فيها عن حسن بن حسين ، عن [ابن] أبي يحيى [المدني] ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «لا أذان إلاّ لوقت بلغ» . [1] و أمّا من روى إباحة الأذان قبل الفجر ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (ص) أنّه قال : «إنّ النبيّ (صلع) كان له مؤذّنان ، مؤذّن يؤذّن بليل ، و مؤذّن آخر إذا طلع الفجر و هو بلال ، فكان يقول / 104 / عليه السلام : إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام» . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ـ يعني جعفر بن محمّد (ع م) ـ عن النداء قبل [طلوع] الفجر؟ قال : لا بأس بالنداء قبل طلوع الفجر ، و أمّا السنّة فمع الفجر ، و إنّ ذلك لينفع الجيران» يعني قبل الفجر . [3] و معنى قوله : «ينفع الجيران» من علم منهم أنّه قبل الفجر فتأهّب للصلاة أو قام يصلّي لا أن يطلع الفجر ، أو قام ذو الحاجة منهم إلى حاجته ، واللّه أعلم . و الأذان مع الفجر أولى ، و هو السنّة و عليه العمل ، و قد تدخل الشبهة على من سمع أنّ الأذان قبل الفجر يجزي ، فيؤذنّ نصف الليل أو قبل ذلك أو بعده ؛ إذ لا حد في ذلك يوقف عليه ، فيكون هذا كمن أذّن للظهر ضحى ، أو مع المغرب لصلاة العشاء ، وإن كان هذا إجماع أنّه لا يجزي ، و قد جاءت رواية مع إباحة الأذان قبل الفجر أنّ الأصل و الأعلى أن يؤذّن مع الفجر / 105 / . و ما فيه الفضل أولى أن يعتمد عليه ممّا يدخله الشبهة و ما فيه الاختلاف ؛ و قد روي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) في الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنّه قال : «الأذان مع الفجر من السنّة» .
و في كتاب الحلبي عنه (ع م) أنّه قال : «و لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، و لا يؤذّن لصلاة حتى يدخل وقتها ـ يعني غير صلاة الفجر قال : ـ و الأذان الموقّت في كل الصلوات ـ الفجر و غيرها ـ أفضل» . {-6-}
ذكر التثويب [2]
عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فسمع رجلاً يثوّب .. . فقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع. اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في التثويب في أذان الفجر ، و ممّا بين الأذان و الإقامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) عن التثويب الّذي بين الأذان والإقامة . فقال : «ما أعرفه» . [3] و في كتاب يوم و ليلة ، و الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، و جامع الحلبي ، و كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) ؛ و في كتاب حمّاد بن عيسى / 106 / [روايته عن حريز ، عن زرارة بن أعين ]عن أبي جعفر عليه السلام في ما حكيت من هذه الكتب من كيفية الأذان ، أنّ الرواة فيها قالوا عمّن ذكرته من الأئمّة عليهم السلام : إنّ المؤذّن يقول في صلاة الفجر في الأذان بعد قوله : «حيَّ على خير العمل» ، [الصلاة] خير من النوم . و قالوا : ليس هو من الأذان . و قال بعضهم : هو التثويب . و قال بعضهم : و إن شئت أن تقول موضع «الصلاة خير من النوم» : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح [4] ـ يعني بين الأذان و الإقامة ـ فافعل . فأما ما جاء من قول
المؤذّن : «الصلاة خير من النوم» فالعمل على تركه ؛ و قد أجمعوا على أنّه ليس من الأذان ، و إذا كان كذلك فهو كسائر الكلام ، فترك الكلام من الأذان أولى ؛ و قد جاء أنّه لا بأس بالكلام في الأذان ، و سنذكره في ما بعد إن شاء اللّه . و أمّا التثويب ب «حيّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح» بين الأذان و الإقامة ، و إنذار المؤذّن الإمام بالصلاة ، فعليه العمل ، و ليس من الأذان و الإقامة ، و إنّما هو كلام يتكلم به المؤذّن ، و لا أعلم أحدا يمنع المؤذّن من الكلام في ما بين الأذان و الإقامة / 107 / ، و سنذكره في موضعه . و قد روى كثير من الناس أنّ بلالاً كان يؤذّن رسول اللّه (صلع) بالصلاة ، و إنذار الإمام بالصلاة شبيه بإنذار المؤذّن و غيره الناس في أسواقهم والمواضع التي لا يسمعون فيها الأذان بقوله : «الصلاة رحمكم اللّه » ، و الأمر بالصلاة ، والدعاءُ إليها و التنبيه عليها فضل و برّ ، واللّه أعلم .
ذكر الكلام في الأذان
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الكلام في الأذان ، فروى بعضهم أنّ الكلام في الأذان و الإقامة مكروه إلاّ من ضرورة أو حاجة لابد له منها يعني المؤذّن ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر يعني [جعفر ]بن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنّه قال : «لا يتكلم المؤذّن في أذانه و لا في إقامته إلاّ من ضرورة أو حاجة لابدّ له منها» . [1] و فيه رواية ثانية ، و هي أن لا بأس بالكلام في الأذان ، و لا يتكلم في الإقامة ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط [روايته] عن عمرو بن / 108 / أبي نصر [2] قال : قلت لأبي عبد اللّه : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس به» . قلت : في الإقامة؟ قال : «لا» . [3]
و فيه رواية ثالثة ، و هي أن لا بأس بالكلام في الأذان و الإقامة ما لم يقل : قد قامت الصلاة ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «ولا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه و إقامته ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على المؤذّن و على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا اجتمعوا شتّى و ليس لهم إمام» . [1] و في كتاب الصلاة رواية أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يتكلم في إقامته؟ قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا اجتمعوا من مواضع شتّى و ليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم» . [2] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على الإمام و على أهل المسجد ، إلاّ في تقديم الإمام» . [3] و فيه رواية / 109 / رابعة عنه : و لا بأس بالكلام في الأذان ، و قال بعضهم : و لا في الإقامة ؛ ففي الكتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه» . [4] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي ، عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات
اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان لا يرى بالكلام في الأذان بأسا . [1] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّه سأل أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) : أ يتكلم الرجل و هو في أذانه و إقامته؟ قال : «نعم ، لا بأس» . [2] و الأذان باب من أبواب البرّ ، و لا يجب على من دخل في برّ أن يقطعه أو يخرج منه ، إلاّ إلى ما هو مثله / 110 / أو أفضل منه . و كذلك لا يجب على المؤذّن أن يقطع أذانه متعمدا بكلام و لا غيره ، فإن اضطرّ إلى ذلك أو جهله أو نسيه لم يكن عليه في ذلك شيء ، و إن تعمّد ذلك رجوت ألاّ يأثم ؛ لِما جاء في ذلك من الرخصة إن شاء اللّه ، و ترك الكلام أسلم له ، و به يؤمر .
ذكر الأذان و الإقامة على غير طهارة
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في الأذان و الإقامة على غير طهارة ، فروى بعضهم أن الأذان تجزي على غير طهارة ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن عليّ ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو على غير طهر ثمّ يتوضأ» . [3] / 111 / و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ [بن الحسن بن عليّ ]بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل [4] ، عن العلاء
[بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يؤذّن و هو على غير طهر؟ فقال : «لا بأس» . و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و إذا أذَّن المؤذّن و أقام و هو على غير طهر ، فإنّه لا يُلتفت إلى المؤذّن ، و يمضي القوم في صلاتهم» . و فيه : «و إذا أذَّن المؤذّن و أقام على غير طهر ، و قد دخل الإمام في الصلاة مضى كما هو» . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : أ يؤذّن الرجل و هو على غير طهر؟ قال : «نعم ، لا بأس» . [1] و فيه رواية ثانية ، و هي أنّه لا بأس أن يؤذّن على غير طهر ، و لا يقيم إلاّ طاهرا ؛ [2] ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي رواية عن جعفر [بن محمّد الطبري] ، عن قاسم [بن إبراهيم] / 112 / أنّه قال : لا يؤذّن الجنب ولا يدعو الناس إلى الصلاة و هو على غير طهارة لها ، و إن أذَّن و هو على غير وضوء أجزأ أذانه . [3] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل ]بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهر ، و لكن لا تقيم إلاّ و أنت طاهر» . [4] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «و لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، و يكون طاهرا أفضل ، و لا يقيم إلاّ على طهر» . [5]
و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى : أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عن الرجل يؤذّن أو يقيم و هو على غير وضوء أ يجزيه ذلك؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس ، و أمّا الإقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء . قلت : فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال : لا» . [1] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّه سأل أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام : عن الرجل أ يؤذّن و هو على غير وضوء؟ قال : «نعم ، و أحبّ إليَّ / 113 / ألاّ يقيم إلاّ وهو على وضوء» . [2] و في كتاب حمّاد بن عيسى [روايته عن حريز ، عن زرارة] ، عن أبي جعفر أنّه قال : «قد تؤذّن و أنت على غير وضوء ، و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة» . [3] و قد ذكر في كتاب الطهارة ما روي عن الأئمّة عليهم السلام من استحباب الطهارة قبل دخول وقت الصلاة ، و أبين ما في ذلك ممّا لا يسع تضييعه ما دلَّ عليه الكتاب ؛ قول اللّه تعالى ذكره : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ» [4] و ذكر الطهارة ، و على من قام إلى الصلاة أن يتطهّر ، و القائم إلى الأذان قائم إلى حد من حدود الصلاة ، فالواجب عليه أن يتطهّر قبل أن يؤذّن ، فإن أذّن قبل أن يتطهّر وجب ألاّ يحرج ، كما جاء في ذلك من الرخصة إن شاء اللّه ، و لكنه قد أساء و أعظم في الإساءة و أكثرَ تهاونا للصلاة من أقامها و هو على غير طهارة متعمدا لذلك .
ذكر من أذَّن جالسا أو راكبا أو ماشيا
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلعم) / 114 / في أذان الجالس ، فروى بعضهم أن لا يؤذّن أحد جالسا إلاّ راكب أو مريض ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفربن
محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و لا بأس أن يؤذّن المريض جالسا ، و ليس يؤذّن جالسا إلاّ راكب أو مريض» . [1] و فيه رواية ثانية ، و هو : لا بأس بأن يؤذّن جالسا و راكبا و ماشيا ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام ، عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان لا يرى بأسا أن يؤذّن الرجل جالسا . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّه قال : قلت ـ يعني لأبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلام ـ : أ يؤذّن الرجل وهو على دابّته؟ ويؤذّن وهو يمشي؟ قال : «لا بأس» . [3] وفيه رواية ثالثة ، وهو أن ذلك إنّما تجزيه إذا كان التشهّد مستقبل القبلة ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان / 115 / الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابته؟ قال : «نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس» . [4] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له [يعني محمّد بن عليّ عليه السلام] : أ يؤذّن الرجل و هو يمشي و على ظهر دابته؟ قال : «نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس» . و فيه رواية رابعة ، و هو أنّه يؤذّن حيث ما توجّه ـ يعني إذا كان راكبا ـ ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه قال : «و تؤذّن و أنت [على غير وضوء في ثوب واحد] قاعدا أو قائما و راكبا
أينما توجّهت» . [1] و أجمعوا في ما علمت و رأيت في ما جمعت من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ الإقامة لا تجزي إلاّ على الأرض قائما ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسين ، عن عاصم ، عن أبي اُسامة / 116 / ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن تؤذّن و أنت جالس ، و لا تقيم إلاّ و أنت قائم» . [2] و في جامع الحلبي : «لا بأس أن يؤذّن الرجل و هو جالس على المحمل و الدابة ، فأمّا الإقامة فلا إلاّ و هو قائم على الأرض» . [3] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلام عن الأذان و الإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس ، و أمّا الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض» . [4] الأذان قائما على الأرض ، و الإقامة كذلك أفضل ؛ روي ذلك عن أبي جعفر ؛ ففي جامع غياث بن إبراهيم رواية إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] [5] عنه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ؛ و في كتب محمّد بن سلام بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلامأنّه قال : «من السنّة ألاّ يؤذّن الرجل إلاّ قائما ، لا يؤذّن جالسا ، فإن أذّن مسافر أو مريض جالسا أو راكبا ، [6] أجزأ عنه بما جاءت في ذلك الرخصة . و لا يقيم / 117 / إلاّ قائما على الأرض إلاّ ألاّ يستطيع القيام من علّة به أو آفة أو عذر يمنعه من القيام ؛ فإنّ اللّه «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» [7] ، و من كانت هذه حاله فقد وسعه أن يصلّي جالسا إذا لم يستطع
القيام ، و الصلاة أوجب من الأذان و الإقامة ، واللّه أعلم .
ذكر المؤذّن يؤذّن و يقيم غيره
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في المؤذّن يؤذّن و يقيم غيره ؛ ففي الكتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ : أنّ الحارث الصُدائي [1] أتى النبيّ (صلع) فأقرّ بالإسلام ، و النبيّ (صلع) في سفره ، ثمّ أدلج فأدلج معه الحارث ، فلمّا نزل النبيّ (صلع) قال : «يا أخا صداء [2] هل معك من ماء؟» قال : نعم . فأتاه الحارث بماء فتوضّأ ، و أمره فأذّن ، ثمّ جاء الناس و جاء بلال فأراد أن يقيم ، فقال رسول اللّه (صلع) : «إنّما / 118 / يقيم من أذّن أخو صدائي [3] » . [4] و فيها رواية ثانية بهذا الإسناد : عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و يصلّي بإقامة غيره» . [5] و في كتب محمّد بن سلام روايته عن جعفر [بن محمّد الطبري] ، عن قاسم [بن إبراهيم ]في الرجل يؤذّن و يقيم غيره؟ قال : لا بأس أن يقيم الصلاة بالقوم ، و يقوم غيره ـ مؤذّنهم الّذي أذّن لهم ـ إذا اضطروا إلى ذلك . [6]
و فيها : عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و يصلّي بإقامة غيره» . [1] و في كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن عاصم ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد اللّه قال : أذّن إسماعيل فأرسله أبو عبد اللّه ، فأمرني فأقمت الصلاة . و في جامع الحلبي : و لا بأس أن يؤذّن الرجل فيقيم آخر . و في هذا سعة إن شاء اللّه تعالى ؛ إذ جائز / 119 / أن يصلّي بإقامة من غير أذان ، و قد ذكرته في ما تقدّم ، و الّذي جاء في الحديث الأوّل : أنَّ رسول اللّه (صلعم) أمر الّذي أذّن أن يقيم ، و منع بلالاً من الإقامة ؛ و ليس في الحديث أنّ ذلك لا يجزي غيره أو لا يجزي صلاته ، و إنّما هو أمَره النبيّ صلى الله عليه و آله أن يؤذّن ، و أمره أن يقيم ، و نهى بلالاً عن ذلك ، كما لو أمر رجلاً بذلك و بلال حاضر لأمره أو غائبا عنه . و في الحديث ما دلَّ على أنّه إذا غاب المؤذّن أذّن غيره ؛ لأنّ بلالاً لمّا غاب أمَرَ النبيُّ (صلعم) الحارث فأذّن ، و بذلك يجب على هذا التمثيل ـ إذا أذّن المؤذّن ثمّ غاب و خيف فوات الصلاة أو لم يخف ـ أن يقيم غيره ، واللّه تعالى أعلم .
ذكر أذان النساء و إقامتهن
اختلف الرواة عن أهل البيت (صعلم) في أذان النساء و إقامتهن ، فروى قوم أنّه لا أذان عليهن و لا إقامة ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر يعني [ ابن ] محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم / 120 / العلوي ، في النساء : هل عليهن أذان و إقامة؟ قال : ليس عليهن أذان و لا إقامة . و قد ذكرت عن عليّ
پ أنّه قال : ليس عليهن ذلك . [1] و فيها : عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين [2] بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «لا تُؤذّن المرأة ، و لا تنكح ، و لا تؤمّ الناس» . [3] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه ـ يعني جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه ـ عن المرأة هل عليها أذان و إقامة؟ قال : «لا» . [4] و فيه رواية ثانية ، و هي أنّ عليها مكان الأذان تشهّد الشهادتين ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلعم) أنّه قال : «و ليس على النساء أذان و لا إقامة ، و يجزيها أن تشهد الشهادتين ؛ أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا عبدُه ورسوله» . [5] و فيه رواية ثالثة ، / 121 / و هي أنّه يستحبّ للمرأة أن تؤذّن ، فإن لم تفعل أجزأتها [ أن تشهد ]الشهادتين ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : و سألته ـ يعني أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامـ أ تُؤذّن المرأة في الصلاة؟ قال : «نعم ، فإن لم تفعل فإنّه يجزيها أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه . [6] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ قال : «حسن إن فعلتْ ، فإن لم
تفعل أجزأها أن تكبّر و أن تشهد اأن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه » . [1] و في كتاب حمّاد بن عيسى [روايته عن حريز] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه سئل عن المرأة ، [ هل ] عليها أذان و إقامة؟ قال : «إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، و إلاّ فليس عليها أكثر من الشهادتين» . [2] و هذه الرواية أشبه بقول الطاهرين أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ .
ذكر أذان الصبي و العبد و المملوك
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه / 122 / جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس بأذان الغلام قبل أن يبلغ أشدّه» و الأشدّ الاحتلام . قال : حدثني أبو الحسن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه قال : سأله أبي ـ وأنا حاضره ـ عن [قول اللّه عز و جل : «حتى إذا بلغ أشُدَّه » ] [3] : اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : «حتى يبلغ أشدّه» . قلت : و ما أشُدُّه؟ قال : «احتلامه» . قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر و لا يحتلم ، أو أقلّ أو أكثر؟ قال : «إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كُتبتْ له الحسنات ، و كتبت عليه السيئات ، و جاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفا» . [4] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن يؤذّن العبد و الغلام [الّذي] لم يحتلم» . [5]
ذكر أخذ المؤذّن الأجر على أذانه
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في أجر المؤذّن ؛ ففي الكتب
الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد (صلع) عن أبيه ، عن جدّه / 123 / ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «آخر ما فارقتُ حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت بقوم فَصّلِ بصلاة أضعف مَن خلفك ، و لا تتخذ مؤذّنا يأخذ أجرا» . [1] و فيها رواية ثانية بهذا الإسناد عن عليّ عليه السلامأنّه قال : «من السحت أجر المؤذّن ، و لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال» . [2] و فيه رواية اُخرى من كتب محمّد بن سلام : عن جعفر بن محمّد ، عن قاسم بن إبراهيم قال : لا بأس بأخذ الجعل على الأذان ، إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة . فأولى الروايات بالصواب ما عليه العمل ، و هو أن يجرى على المؤذّن من بيت المال ، ولو لم [3] يكن ذلك جائزا أو كان حراما لم يؤمر به ، و إنّما المنهيّ عنه أن يستأجر أهل قبيلة أو قرية مؤذّنا يؤذّن لهم على شرط معلوم ، واللّه أعلم / 124 / . تم الجزء الخامس ، و يتلوه السادس من كتاب الصلاة ، و هو التاسع عشر .
ذكر المؤذّن يقيم و لم يجئ الإمام
في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حفص بن [سالم أبو ]ولاّد [4] قال : قلت لأبي عبد اللّه : المؤذّن ربما أقام و الإمام لم يجي?أ فيجلس حتى يجيءَ ، أو يقوم حتى يجيءَ ؟ قال : «إذا أقام فقوموا ، فإن جاء إمامكم ، و إلاّ قدمتم غيره» . [5]
ذكر النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «من سمع النداء و هو في المسجد ثمّ خرج منه فهو منافق ، إلاّ رجل يريد الرجوع إليه» . [1] يعني (صلع) في الرجل يريد الرجوع / 125 / إليه أن يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهّر ، أو يرهقه أمر يخاف منه فيخرج إليه و يعقد ضميره على الرجوع ويرى أنّه يدرك الصلاة ، و ما أشبه [ ذلك ] ، واللّه أعلم . و إنّما هذا لمن لم يصلِّ الصلاة التي تقدّم لها ، فأمّا من صلاّها فإن شاء صلّى معهم و جعلها سبحة ، و إن شاء خرج . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه [ قال ] : «إذا صلّيت صلاة و أنت في مسجد فاُقيمت تلك الصلاة ، فإن شئت فصلّ ، و إن شئت فاخرج ، و إن صلّيت معهم فاجعلها سبحة» . [2] و هذا لا يكون إلاّ في صلاة يجزي التطوع بعدها ، و سنذكر الدليل على ذلك في موضعه إن شاء اللّه .
ذكر من يستحقّ الأذان
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن / 126 / جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «ليؤذّن لكم أفصحكم ، و ليؤمَّكم أفقهكم» . [3]
ذكر أذان الأعمى
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر يعني ابن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي ، أنّه سُئل عن الأعمى [أ] يؤذّن؟ قال : لا بأس بأذان الأعمى ، قد كان ابن اُمّ مكتوم مكفوف البصر ، و كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه و آله . [1]
ذكر ترك الأذان للنافلة
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و اعلم أنّه ليس في النافلة أذان و لا إقامة ، إنّما هو في الفريضة» ، و هذا إجماع في ما أعلم ، واللّه أعلم .
ذكر قدر المأذنة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن / 127 / موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ مرَّ بمنارة طويلة فأمر بهدمها ، و قال : «لا تكون إلاّ على سطح المسجد» . [2] و العمل على غير هذا ، و قد بقيت صوامع للأذان أعلى من سقوف المساجد . ولعلّ الحديث و إن صحَّ فإنّما أمر أمير المؤمنين عليّ ـ صلوات اللّه عليه و على آله ـ بهدم منارة بعينها لِعلّة كانت فيها ، لعلّه اُحدثت فكانت تُطِلُّ على قوم في دورهم ، أو تَضرّ بهم فأمر بإزالة الضرر ، واللّه أعلم .
ذكر الأذان في وقت المولود حين يولد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين / 128 / عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلع) : «من ولد له مولود فليؤذّن في اُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اُذنه اليسرى ؛ فإنّ ذلك عصمة من الشيطان الرجيم و الإفزاع [له] » . [1] و في المسند عن أحمد [بن عيسى ] بن [ زيد ، عن ] حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : لمّا طُلقت فاطمة بنت رسول اللّه (صلع) بالحسين أذّن بذلك النبيّ (صلع) فأرسل إليها أسماء بنت عميس و عائشة و قال : «إذا هي وضعت ما في بطنها فليؤذّن إحداكما في اُذنه اليمنى ، و ليقم الاُخرى في اُذنه اليسرى ، و اقرءا بفاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخر سورة الحشر و سورة الإخلاص ـ و [ هي ] «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ـ و المعوّذتين ، فأنتما إذا فعلتما / 129 / ذلك عافاه اللّه من لطمة الشيطان . و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبي رافع مولى رسول اللّه (صلع) [ أنّ رسول اللّه (صلع) ] أذَّن في اُذن الحسن و الحسين حين ولدا . [2]
ذكر الأذان عند الفزع
في كتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن
أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «إذا تغوَّلت بكم الغيلان فأذّنوا بالصلاة» . {-1-}
جماع أبواب المساجد
ذكر وجوب الصلاة في المساجد
في المسند من رواية أبي غسان [مالك بن إسماعيل النهدي] [2] قال : أخبرنا حسن [بن صالح بن حيّ] [3] عن أبي حيّان التيمي ، [4] عن أبيه [سعيد بن حيّان التيمي] [5] عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ (صلع) و على الأئمّة من ولده / 130 / ـ أنّه قال : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» . قيل : و من جار المسجد ؟ قال : «من سمع المنادي» . [6] و في كتاب القضايا من رواية أبي الحسين [7] ، عن عبّاد بن يعقوب [الرواجني ]قال : أخبرنا عمرو بن ثابت ، عن [أبي] إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ يأتي المسجد [ إن ] [8] ليس به علة» . [9] و في كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] ، و [في كتب] محمّد بن سلام [بن سيّار الكوفي روايته] عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد اللّه بن
محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (ع م) أنّه قال : «لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إلاّ [1] في المسجد» . [2]
ذكر فضل المساجد و تضعيف الصلاة فيها
في كتاب النهي من رواية الحسن [3] بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ، عن آبائه : أنّ / 131 / رسول اللّه (صلع) نهى أن تُشدّ الرواحل إلاّ إلى المسجد الحرام و مسجد الرسول عليه السلام . [4] و في [الكتب] الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة ، و صلاة في مسجد المدينة عشرة ألف صلاة ، و صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، و صلاة في المسجد الأعظم مئة صلاة ، و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة ، و صلاة في [مسجد ]السوق باثتنا عشرة صلاة ، و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» . [5] و فيها بهذا الإسناد عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «النافلة في المسجد الأعظم عمرة مبرورة ، و صلاة الفريضة [6] تعدل حجة متقبلة» . [7]
/ 132 / و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «صلاة في مسجدي هذا نافلة أفضل من بضع و عشرين صلاة في غيره إلاّ في المسجد الحرام ، و صلاة فيه مكتوبة أفضل من ألف صلاة في ما سواه إلاّ في المسجد الحرام» . {-6-}
ذكر فضل الجلوس في المسجد و ما يدفع عن أهل المساجد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال / 133 / رسول اللّه (صلع) : «الجلوس في المساجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث» . قيل : و ما الحدث؟ قال : «الاغتياب» . [2] و فيها بهذا الإسناد : أنّ رسول اللّه (صلع) قال : «من كان القرآن حديثه ، و المسجد بيته ، بنى اللّه له بيتا في الجنة ، و رفعه درجة دون الدرجة الوسطى» . [3] و في كتاب حمّاد مثله و قال : «درجة دون درجة الرسالة» . و فيها به عن رسول اللّه (صلعم) أنّه قال : «المؤمن مجلسه مسجده ، و صومعته بيته» . [4]
و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «انتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد أفضل [من ]الرباط» . [1] و فيها بهذا الإسناد عن عليّ (صلع) : أنّه كان يقول : «من السنّة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة» . [2] و فيها به أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «إنّ / 134 / المسجد ليشكو الخراب إلى ربِّه» . فقيل : يا أمير المؤمنين ، و إنّ له لسانا يتكلم به؟ قال : «إي و ربّي ، ما من مسجد يبنى للّه وإلاّ و له لسان مثل لسان أحدكم ، و خلق مثل خلق أحدكم ، و إنّه يتبشبش بالرجل إذا غاب عنه من عمّاره إذا هو رجع من غيبته ، كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه» . [3] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن رزيق بن الزبير [4] عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «إنّ الجلوس في المسجد من غير صلاة عبادة ، و النظر في المصحف عبادة ، و تسليمك على أخيك المسلم عبادة» . و في [الكتب] الجعفرية بالإسناد الأوّل عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا نزلت الآفات و العاهات عوفي أهل المسجد» . و فيها به عنه (ع م) أنّه قال : «الاحتباء في المساجد حيطان العرب ، [5] والاتكاء في المسجد رهبانية العرب . و المؤمن مجلسه مسجده ، و صومعته بيته» . [6]
باب ذكر ما نهي عن فعله في المسجد
في / 135 / الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «جنّبوا مساجدكم رفع أصواتكم ، و بيعَكم و شراءكم و سلاحكم ، و جمّروها في كل سبعة أيام ، وضعوا فيها المطاهر» . [1] و فيها بهذا الإسناد عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «من وقّر المسجد من نخامته ، لقي اللّه يوم القيامة ضاحكا و قد اُعطي كتابه بيمنه» . [2] و فيها به عنه عليه السلام و ذكر المسجد فقال : «إنّه ليتلوّى عند النخامة كتلوّي أحدكم بالخيزران [3] إذا وقع به» . [4] و في كتب ابن سلام روايته عن إسماعيل بن أبان قال : أخبرنا سلام بن سلام ، عن زيد ، عن جعفر الحجاري ، عن عليّ بن أبي طالب [أنّه قال :] «من ازدرد ريقه في المسجد تعظيما لحقّ المسجد ، جعل اللّه ريقه / 136 / ذلك شفاء في جوفه ، و كتبت له به حسنة ، و محي عنه سيّئة ، و رفع له به درجة» . [5] و فيها بهذا الإسناد عن عليّ عليه السلام أنّه كان يكره التنخّم في المسجد و يقول : «من تنخّم فليصلّ ركعتين» . و في كتاب المسائل من رواية أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن
جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، أنّه سأله عن الشِّعر أ يصلح أن يُنشد في المسجد؟ قال : «لا بأس» . [1] و فيها به عنه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «كشفُ السرَّة و الفخذ [و الركبة ]في المسجد من العورة» . [2] و في حديث آخر : «و الركبة» . و في كتب محمّد بن سلام روايته عن جعفر بن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم أنّه سُئل عن النوم في المسجد؟ فقال : ما اُحبّ النوم في المسجد إلاّ لمضطر أو معتكف . و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «نهى رسول اللّه (صلعم) عن سلِّ السيف و بري النبل [3] في المسجد / 137 / و قال : إنّ المسجد إنّما جُعِل لغير ذلك» . [4] و في كتاب القضايا من رواية أحمد بن الحسين بن حفص الخثعمي و محمّد بن سلام ، كلاهما عن عباد بن يعقوب ، عن عبداللّه بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ، عن عليّ أنّه كره أن يسلّ السيف في المسجد و أن يبرى النبل في المسجد . و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلع) نهى أن تقام الحدود في المساجد ، و أن ترفع فيها الأصوات ، و نهى أن تُنشد الضالّة في المسجد ، و نهى أن يُسلّ السيف في المسجد ، و نهى أن يرمى فيه بالنبل ، و نهى عن الشرى و البيع في المسجد . [5]
و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني [عن إسماعيل] ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الحية و العقرب / 138 / إذا رآها الرجل في المسجد؟ قال : «يقتلها إن آذته» . [1] و في كتب محمّد بن سلام بإسناده عن [حسين بن عبد اللّه بن ]ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلامأنّه كان يقول : «لا تتخذوا المساجد ملاوم» . قال أبو بكر : يعني الحديث . و فيها به عن عليّ (ع م) أنّه كان ينهى عن رفع الصوت ، وعن الجلد ، و عن القضاء في المساجد كلها . و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : «أمّا في القبلة فلا ، و أمّا في جانبه فلا بأس» . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه سأله : أ يعلِّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : «نعم ، فأمّا المسجد الأكبر فلا ؛ فإنَّ جدّي نهى رجلاً رآه يَبري مَشاقص [3] في المسجد» . [4] و الرواية العالية : أنّ السلاح لا يعلق في المسجد ، كان مسجد قبيلة أو جامعا ، و تركُ ذلك في كل المساجد أسلم ، و قد / 139 / ذكرت ما جاء في ذلك من الروايات في سائر الباب مجملة .
ذكر ما يمنع من دخول المساجد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «لتمنعنّ مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم ، أو ليمسخنّكم اللّه قردة و خنازير ركعا سجدا» . [1] و فيها بهذا الإسناد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «جنّبوا مساجدكم مجانينكم و صبيانكم» . [2] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي [روايته] عن جعفر بن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي ، في اليهود و النصراني و المجوسي يدخلون المسجد؟ قال : لا يدخل المساجد أحد من أهل الذمة و المشركين ؛ لأنّ كلّهم مشرك ؛ و قد قال اللّه تعالى : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ / 140 / فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا» . [3] و كذلك المساجد كلها بيوت اللّه ، و قد قال اللّه تعالى : «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ » . [4]
ذكر منع الجنب [عن] الجلوس في المسجد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلع) : «كره اللّه لكم ستّا ؛ العبث في الصلاة ، و المنَّ في الصدقة ، و الرفث في الصيام ، و الضحك عند القبور ، و إدخال الأعين في الدور ، و الجلوس في المساجد و أنتم جنب» . [5]
و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه سُئل عن الحائض و الجنب يدخلان المسجد؟ فقال : «لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ؛ إنّ اللّه يقول : «وَلاَجُنُبًا / 141 / إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ»» . [1] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلع) نهى أن يجلس الجنب في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلع) . و جاءت رخصة في أن يمرَّ في المسجد مرّا ؛ قال اللّه جل ذكره : «وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ» . و في كتب محمّد بن سلام [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول في قول اللّه تعالى : «وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ» ، قال : «هو الجنب يمرّ في المسجد» . [2]
ذكر الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن المسجد
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ / 142 / أنّه قال : «دخل رجل من أهل اليمن و قد أكل الثوم إلى المسجد فآذى به رسول اللّه (صلعم) و المسلمين ، فقال رسول اللّه (صلع) : من أكل من هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا» . [3]
و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلع) نهى آكل الثوم أن يوذي برائحته أهل المسجد . [1] و ليس في هذا ما يدلُّ على النهي عن أكل الثوم ؛ لأنّ أكل الثوم حلال ، و إنّما يكره لمن أكل منه ـ ما يوجد رائحتة منه ـ أن يدخل المسجد ، فأمّا من أكل منه ما لا يوجد له رائحة ، أو أكله مطبوخا هو أو غيره من البقول التي توجد رائحتها ، فلا بأس بدخوله المسجد . و الاختيار لمن استغنى عن أكل شيء من ذلك في الأوقات التي يعلم أنّ رائحتها لا تزول عنه إلاّ بعد مضيّ صلاة من الصلوات الفرائض ، لا يأكل من ذلك شيئا ـ لما يقطعه من ذلك ـ عن دخول المسجد / 143 / ـ و قد ذكرت فضل ذلك ـ و عن شهود الجماعة ، و سأذكر فضلها إن شاء اللّه تعالى .
ذكر ما يقوله و يفعله مَن دخل المسجد
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته [عن محمّد بن منصور المرادي] ، عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه [عليه] و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان إذا دخل المسجد قال : «بسم اللّه و باللّه ، السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته ، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين ، سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» . [2] و فيها رواية عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين [3] ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن
أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «من حقّ المسجد إذا دخلته أن تصلّي فيه ركعتين ، و من حقّ الركعتين أن تقرأ فيهما باُمّ الكتاب ، و من حقّ القرآن أن تعمل بما فيه» . [1] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل / 144 / عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و اقرأ حين تدخل المسجد ـ و أنت تريد الصلاة بالليل ـ خمس آيات من آل عمران» ، و تلا قول اللّه عزّ وجلّ : « إنّ فِى خَلْقِ السَّمَـوَ تِ وَالْأَرْضِ » إلى قوله : «إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ » [2] ثمّ قال : «ثمّ يقرأ بآية الكرسي و المعوّذتين قبل أن يكبّر» . [3] و فيه : و «إذا دخلت المسجد فصلِّ على النبيّ (صلعم) ، تقول : السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة و بركاته ، صلّى اللّه على محمّد النبيّ . فإذا خرجت صلّيت عليه ، فإذا دخلت المسجد و الناس يصلّون فَسلّم عليهم ـ و قال : ـ إنّ رجلاً أتى المسجد فَكبّر حين دخل ثمّ قرأ ، فقال رسول اللّه (صلعم) : أعجل العبد ربّه . ثمّ دخل آخر ، فحمد اللّه و أثنى عليه ، ثمّ كبّر ، فقال رسول اللّه (صلعم) : سل تُعطَه» . [4]
ذكر بناء المسجد
في كتب محمّد بن سلام روايته عن عَنْبَسة [بن بجاد العابد] [5] ، عن عبد اللّه بن الحسين قال : لمّا اُمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله / 145 / أن يتخذ مسجدا ، فكان في علاجه عليّ وعمّار [6] و سلمان ينقلون التراب ، إذ أقبل عثمان و عليه ثوب له ، فطرحه على رأسه من
التراب و الغبار ثمّ جلس ناحية ، فرجزوا فقالوا : لا يستوي من يبتني المساجداو من تراه راكعا و ساجدا كمن يمرّ عاندا معانداعن التراب لا يزال حائدا فغضب عثمان و قال : تركنا أموالنا و أهلنا و جئنا ، فسمّعونا ما نكره ؛ لقد هممت أن آمر بهذا العبد مَن يَرثم أنفه ! فقال رسول اللّه (صلعم) : «يا عثمان ، إنّما عمّار جلدة ما بين العينين ، فمتى تُنكأُ الجلدة يدمى الوجه . و هذه مطاياك فارحل إذا شئت» . [1] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه قال : «بنى رسول اللّه صلى الله عليه و آلهمسجده بالسميط [2] ثمّ إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه . قال : نعم ، فزاد فيه و بناه بالسعيدة . ثمّ إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه . قال : نعم ، فزاد فيه و بناه بالاُنثى والذكر . ثمّ إشتدَّ عليهم الحرّ فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فظلّل ، فأمر فاُقيمت فيه / 146 / سواري [3] من جذوع النخل ، ثمّ طرحت عليها العوارض و الأذخر [4] ، فعاشوا فيه في الحرّ حتى أصابتهم الأمطار ، فجعل المسجد يكفّ عليهم ، فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فطيّن ، فقال لهم رسول اللّه (صلعم) : عريش كعريش موسى [5] ، فلم يزل كذلك حتى قبضه اللّه ـ صلى اللّه عليه ـ . و كان جداره قبل أن يظلّل قدر قامة» و ذكر أنّ السميط : لبنة لبنة . و السعيدة : لبنة و نصف ، و الاُنثى و الذكر : لبنتان مخالفتان . [6]
و في كتاب مسائل الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ : و سُئل عن المكان الّذي كان حشا زمانا ، فنظّف أيتخذ مسجدا؟ قال : «نعم ، إذا اُلقي فيه شيء حتى يواريه ؛ فإنّ ذلك ينظّفه و يطهّره» . {-9-}
ذكر سدّ النبيّ صلى الله عليه و آله الأبواب التي كانت تشرع إلى مسجده
في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه [عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه أنّه ]قال : «إنّ أمير المؤمنين عليّ (صلع) سُئل عن أفضل مناقبه؟ فقال : أفضل مناقبي ما / 147 / لم يكن لي فيه صنع . قيل : و ما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهلمّا قدم المدينة أمر بابتناء المسجد ، فما بقي أحد من أصحابه إلاّ نقب بابا إلى المسجد ، فجاء جبرئيل فأمره أن يأمرهم أن يسدوا أبوابهم و يدع باب عليّ ، فبعث رسول اللّه صلى الله عليه و آلهمعاذ بن جبل [2] إلى أبي بكر فأمره أن يسدَّ بابه ، فقال : سمعا و طاعةً ، فسدَّ بابه ، ثمّ بعثه إلى عمر . . . فأمره أن يسدّ بابه ، فقال : دع لي بقدر ما أنظر إليك بعيني ، فأبى عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه ـ فسدَّ بابه ، ثمّ بعثه إلى طلحة و الزبير و عثمان و عبد الرحمن و سعد و حمزة و العباس ، فأمرهم بسدِّ أبوابهم ، فسمعوا و أطاعوا . فقال حمزة والعباس [3] : يأمرنا بسدِّ أبوابنا و يدَع باب علي ! فبلغ ذلك النبيّ ـ صلى اللّه عليه وعلى آله ـ فقال : قد بلغني ما قلتم في سدِّ الأبواب ، إنّ اللّه أوحى إلى موسى أن يتخذ بيتا طاهرا لا يجنب فيه إلاّ [هو و ]هارون و أبناؤه ـ قال أبو جعفر : يعني لا يجامع فيه / 148 / ـ و إنّ اللّه أوحى إليَّ أن أتخذ بيتا طاهرا لا ينكح فيه إلاّ أنا و عليّ و الحسن و الحسين ، و واللّه ما أنا أمرت بسدِّ أبوابكم ، بل اللّه أمرني به» و ذكر باقي الحديث . [4]
و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن جعفر ، أنّه سُئل عن سدّ الأبواب إلاّ باب أبي بكر؟ فقال : «إنّما هذا حديث حدّثه الزهري لبني اُمية ، إنّما قال رسول اللّه (صلع) : سدّوا الأبواب الشوارع ـ يعني إلى المسجد ـ إلاّ باب عليّ . فقال حمزة : ما بال باب ابن عمّه يفتح و باب عمّه يسدّ؟ فقال : ما أنا فتحت بابه و لا سددت بابَك ، و لكن اللّه فعله» . و فيها بهذا الإسناد عن غياث بن أبي يحيى الأسلمي [1] قال : رأيت بيوت النبيّ (صلعم) في المسجد و أدركتها و عددتها بيتا بيتا ، فلم يكن لأبي بكر فيها بيت . و فيها : عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صعلم) أنّه قال : «رأيتها و أنا غلام ـ يعني بيوت النبيّ صلى اللّه عليه و على آله الشارعة في المسجد ـ فلم يكن فيها لأبي بكر بيت» .
ذكر استقبال القبلة و بدو التوجه إلى الكعبة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان يقول في قول اللّه ـ جل ذكره ـ : «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَـلـهَا» قال : «جاء جبرئيل ـ صلّى اللّه عليهما ـ فلم يزل ينحّيه حتى وجّهه إلى القبلة ، فصلّى ركعتين ، و المغرب قبلة لمن لم يعرف القبلة» . [2] و في الكتب الجعفرية بهذا الإسناد المذكور عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : [قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله] في قول اللّه تعالى :
«وَ عَلَـمَـتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ » [1] قال : «العلامة هو الجَدي ، عليه تبنى القلبة ، و به يهتدى في البرّ و البحر» . [2] يعني عليه السلام بالجدي جدي بنات النعش الصغرى ، و بنات [ الـ ]نعش / 150 / الصغرى تقدم بنات النعش الكبرى على مثل تأليفها ، أربعة منها نعش ، و ثلاثة بنات . فمن الأربعة الفرقدان ، و هما المقدمان ، و من البنات الجدي ، و هو آخرها . كذا ذكر بعض أهل المعرفة بالكواكب ، و هو شيء بَيّن لمن تأمّله ، و هو في ناحية الشمال .
ذكر استحباب الصلاة إلى سترة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّ رسول اللّه (صلع) قال : «الصلاة إلى غير سُترة من الجفاء» . [3] و فيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) و على الأئمّة من ولده : أنّ رسول اللّه (صلعم) قال : «إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل / 151 / ، فإن لم يجد فسهم من الكنانة ، فإن لم يجد فخط» . [4] و فيها بهذا الإسناد الأوّل عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أنّه كانت له عنزة [5] في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ، و يخرجها في العيدين يصلّي إليها ، و كان يجعلها في السفر
قبلة يصلّي إليها . [1] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر بن محمّد [2] الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي : أنّه قال : إذا صلّى الرجل في فضاء من الأرض و لم يجد ما يستره ، خطّ خطا بين يديه . [3] و في جامع الحلبي : و يسترك إذا صلّيت طول ذراع تجعله بين يديك . و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد : أنّه سُئل عن الرجل يصلّي خلف النخلة فيها حملها؟ قال : «لا بأس» . [4] و فيه بهذا الإسناد عنه أنّه قال : «و يسترك إذا صلّيت طول ذراع تجعله بين يديك ، و كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله / 152 / يضع رحله بين يديه إذا صلّى ، و كان طوله ذراع» .
ذكر ما يكره التستّر به
في كتب محمّد بن سلام [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يكره أن يصلّي إلى بعير و يقول : «ليس بعير إلاّ على ذروته شيطان» . [5] و فيها عن جعفر [بن محمّد الطبري] ، عن قاسم بن إبراهيم : في الرجل يصلّي إلى بعيره أو دابته قال : «الاستتار من ذلك كله أعجب إلينا» . و في جامع الحلبي : «و لا يصلّي خلف راقد ، و لا متحدثين ، و لا يصلّي الرجل
بحذاء المرأة إلاّ أن يتقدمها بصدره أو كلّه» . {-2-}
ذكر الدنوّ من السترة
في كتب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن [أحمد بن إسماعيل ، عن خاله زيد بن ]الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه [بن أبي اُويس] ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّ رسول اللّه (صلع) / 153 / قال : «إذا قام أحدكم بسترة في الصلاة فَلْيَدْنُ منها ؛ فإنّ الشيطان يمرّ بينه و بينها [2] ، و لقد مرَّ البارحة بيني و بين السارية ، فأخذت بحلقه حتى وجدت برد لسانه على ظهر كفي ، و لولا ما كان من سليمان النبيّ لأصبح مربوطا إلى الاُسطوان» . [3] و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ (صلع) و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «لا يتباعد أحدكم إلى القبلة ، يكون بينه و بين القبلة فرجة فيتخذه الشيطان طريقا . قيل : يا رسول اللّه ، فنبِّئنا عن ذلك . قال : كمربض الثور» . [4]
ذكر التصاوير يصلّي المصلّي إلى ناحيتها
في كتب محمّد بن سلام روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّه كره / 154 / من التصاوير ما كان في القبلة ، [5] فأمّا ما كان في شمالك [6] أو خلال البيوت
فلا بأس به . [1] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا : عن جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «ربما قمت اُصلّي و بين يديّ وسادة فيها تماثيل طير ، فجعلت عليه ثوبا» . [2] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ [بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين] ، عن إبراهيم بن سليمان الكوفي ، عن إسماعيل ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه سُئل عن التماثيل؟ فقال : «لا بأس بها إن كانت عن يمينك أو شمالك ، أو خلفك أو تحت قدميك ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا» . [3]
ذكر المسجد يكون في الدار
في كتب محمّد بن سلام روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد أنّه كره أن يكون المسجد في دار يغلق عليه باب . و معنى هذا منه عليه السلام : أن يكون المسجد مسجدا يؤذّن للناس بالصلاة فيه ، و يكون له مؤذّن و إمام / 155 / راتب ، فأمّا إن يتخذ الرجل لنفسه من داره موضعا يصلّي فيه و يسمّيه مسجدا فلا بأس بذلك ، و يكون كسائر ما يملكه من داره . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) : أنّه سُئل عن المسجد يكون في الدار ، فيبدو بأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه إلى غير مكانه؟ قال : «لا بأس به» . [4]
جماع أبواب الإمامة
ذكر اختيار الأئمّة
في الكتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إمام القوم وافدهم إلى اللّه ، فقدِّموا في صلاتكم أفضلكم» . [1] و فيها عن ابن الأشعث ، عن محمّد بن عمرو السوسي قال : أخبرنا نصر بن مزاحم العطار ، عن يحيى بن العلاء [2] ، عن عبد اللّه بن يزيد / 156 / ، عن حرملة بن عبد العزيز القرشي ، عن أمير المؤمنين (صلع) أنّه قال : «لا تقدِّموا سفهاءكم في صلاتكم و لا على جنائزكم ؛ فإنهم وفدكم إلى ربكم» . [3]
ذكر من يكره أن يؤتمّ به
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) قال : «لا اُحبّ أن يؤمّ المريض الأصحاء [إنّما] كان ذلك لرسول اللّه خاصة» . [4] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه سُئل عن الصلاة خلف العبد؟ فقال : «لا بأس إذا كان فقيها ، و لم يكن هناك أفقه منه» . قال : قلت : اُصلّي خلف الأعمى؟ قال : «نعم ، إذا كان معه من يسدّده و كان أفضلهم ، و قال أمير المؤمنين : لا يصلّينَّ أحدكم خلف الأجذم و الأبرص و المجنون و المحدود
وولد الزنا ، والأعرابي [1] / 157 / لا يؤمّ المهاجرين» . [2] و في [ الكتب ] الجعفرية بالإسناد الأوّل عن عليّ (صلع) أنّه قال : «و لا يؤُمّ المفلوج الأصحاء ، [و ]لا المقيَّد المطلقين» [3] . و فيها به عنه أنّه قال : «و لا يؤُمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة» . [4] و فيها به قال : «لا يؤم العبد إلاّ أهله» . و فيها به قال : «لا يؤمّ الآخرس المتكلمين ، فإن أمَّهم أعادوا الصلاة» . و فيها به أنّه كان يكره أن يصلّى خلف الأعرابي و المكفوف و المملوك . و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن عبد الواحد ، عن حسن بن حسين ، عن عبد الكريم [بن عبد الرحمن البجلي] عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن عليّ أنّه قال : «لا يؤم المسافر المقيمين ، و لا المقيَّد المطلقين» . [5] و فيها روايته عن أبي الطاهر [6] قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلامقال : «كنت مع النبيّ (صلعم) فأتى [7] [بني محجم ]فقال : من يؤمّكم؟ فقالوا : فلان . فقال : لا يؤمّكم ذو خزبة [8] / 158 / في دينه» . [9] و فيها عن جعفر بن [محمّد] ، عن قاسم [بن إبراهيم] في إمامة الأعمى و ولد الزنا
و المملوك ؟ قال : «يجوز إمامتهم كلهم إذا لم يعرف أحد منهم بكبيرة ولا ريبة» . [1] فهذا خلاف ما ذكرته ، و فيها ما يوافق ما ذكرته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] ، عن [أبي] جعفر أنّه كان يكره الصلاة خلف المملوك و المكفوف و الأعرابي ، [2] و على هذا مذهب أهل البيت (صلع) ، و ليس قول قاسم بن إبراهيم ممّا يجب أن يرجع إليه عن قول الأئمّة عليهم السلام . و في جامع الحلبي : «و خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال ؛ المحدود و المجنون و الأبرص و ولد الزنا و الأعرابي» . [3] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلعم) نهى أن يؤمّ المقيَّد المطلقين ، و نهى أن يؤمّ المفلوج الأصحاء . [4] و في الحديث : «لا يصلين أحدكم و هو حاقن» [5] . و هو أن يؤمّ و هو حاقن . و في كتاب الحلبي / 159 / المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا يؤمّ القوم ولد الزنا ، و العبد خير منه» . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز [عن زرارة] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين ، و لا يؤمّ ولد الزنا» . [6]
ذكر الصلاة خلف المخالف
في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «و لا تَعْتَدَّ بالصلاة خلف الناصب ، و لا الحروري ، و اجعله سارية من سواري المسجد ، و اقرأ لنفسك كأنك وحدك» . [1] و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه أنّه قال : «كان الحسن و الحسين يصلّيان خلف مروان بن الحكم ، فقالوا الأجانب : ما كان أبوك يصلّي إذا رجع إلى البيت / 160 / فأقول : [لا واللّه ]ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمّة» . [2] وفيها وقوله عليه السلام ـ مجيبا لهم على التقيّة ـ «ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمّة» يعني أئمّة الهدى (صلع) و إن ثبت أنّهم لم يعتدوا [ بتلك ] الصلاة ، فقد صلّوا لأنفسهم على نحو ما ما أمر به جعفر بن محمّد عليه السلام في الباب . و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن الصلاة معهم؟ فقال له : «زوَّج رسول اللّه (صلع) عثمان ، و صلّى عليٌّ (ع م) وراءه ، و صلّى الحسن و الحسين وراء مروان ، و نحن نصلّي معهم» . [3] و في الكتب الجعفرية بالإسناد الأوّل عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : «ثلاثة إن خالفتم فيهنَّ أئمتكم هلكتم به ؛ جمعتكم و جهاد عدوّكم و مناسككم» . [4] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام [روايته عن محمّد بن منصور المرادي] ، عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمّد بن بكر [الأرحبي] ، عن
أبي الجارود [زياد بن منذر النهدي ]قال : قال لنا أبو جعفر : «لا تصلّوا خلف ناصبي و لا كرامة ، إلاّ أن تخافوا على أنفسكم أن تُشهروا أو يشار إليكم ، فصلّوا في بيوتكم ، ثمّ اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا . [1] و فيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر أنّه قال : «صلّى عليٌّ خلف عثمان اثنتا عشرة سنة ، و صلّى الحسن و الحسين خلف معاوية ، و نحن نصلّي معهم ـ ثمّ قال : ـ قد كان الحسن ربما يتخلَّف و يعتلُّ بالمرض خيفة الشهرة و أن يقال : ما له ما يشهد الصلاة؟» [2] و فيها عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن صبيح ، عن يحيى ، عن إسماعيل بن [أبي ]زياد [السلمي] [3] قال : سألت أبا جعفر عن الصلاة [خلف المخالف ]قال : «إنّي لأكره الصلاة خلف الناصب ، و لكن لا تتركوا الصلاة في مساجدكم ؛ فإنّي أكره أن تخلوا مساجدكم و يشار إليكم ، و لكن إذا صلّيتم خلف ناصب فاقرؤوا لأنفسكم» . [4] و في الكتب الجعفرية بالإسناد عن أمير المؤمنين عليّ ـ صلوات اللّه عليه / 162 / ـ قال : «ثلاثة إن خالفتم فيها أئمتكم هلكتم ؛ جُمعتكم و جهاد عدوّكم ومناسككم» . [5] قد ذكرت في كتاب الطهارة ما جاء عن الأئمّة (صلع) من ذكر التقية في حين أئمّة الجور ، فصلاتهم كانت معهم داخلة في ذلك ، ولو وجب ترك الصلاة معهم و جهاد العدو والحج لتعطّلت شرائع الإسلام ، و قد أقام اللّه علم الأئمّة المهتدين [6] ، و ردَّ الحق على أهله من سلالة النبيين و ذرية علم الوصيين ، فذهب عن أتباعهم التقية ،
و الحمد للّه ربِّ العالمين . و العمل اليوم على أن لا يؤتمّ إلاّ بمن عُرفت إمامته معرفة اليقين ، و أخذ عهده ، و صلحت حاله في ظاهر أمره و باطن سرّه ، و ليس تبيَّن لي على من صلّى بصلاتهم الإعادة أن يكون قد صلّى بذلك سنينا فأفسد صلاته . [1] و قد ذكر محمّد بن سلام في كتبه عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ما يدلُّ على ذلك ؛ قال أبو عبد اللّه : الإمام وافد القوم إلى اللّه ، فلا اُحبّ أن يكون وافدي/ 163 / من ليس على رأيي و مذهبي . و لا أقول : إنّ من صلّى خلف من يقيم أحكام الصلاة و إن كان مخالفا لأهل العدل في رأيه ليست له صلاة ، و ليس له تضعيف صلاة الجماعة ؛ مِن قِبَل أني إنّما أنقم على المخالف الناصب أحداثه التي أحدثها . فأقول : لا تقبل له صلاة لتلك الأحداث ، و أمّا الصلاة إذا أتى بتمام ما اُمر به من أحكامها فلا يجوز أن يقال : إنّك لم تتمّ [ الصلاة ] بأحداثك التي أحدثت ؛ لأنّا إن قلنا له : إنك لم تتمّ الصلاة ، و قد أتمّها ، كنا غير قائلين الحق . و إن قلنا : إنّ تمامها منه ليس بتمام ، يذهب إلى أن يقول : لم نأمر الإمام المحدث بالصلاة ؟ فقد اُمر بها . فإن اُمر بها بإحكامها و بتمامها و أقامها على ما وصف له لم يجز لنا أن نقول له : لم تتمها ، و قد أتمها . فكنّا نقول : إنّها غير مقبولة منه لأحداثه ، و إن كان قد أتمها . فإذا كان من خالف هذا الإمام و المخالف على حقٍّ ، و مذهب صحيح ـ و هو تارك للحدث الّذي نقمه على إمامه ـ فقد أجزتُ عنه الصلاة إن شاء اللّه ، غير أنّ الاحتياط عندنا أن يصلّيها الرجل لنفسه / 164 / في ذلك الوقت بتمام أحكامها ، و إن صلاّها خلف من لا يوثق به في دينه افتتح الصلاة و نواها لنفسه ، و سبّح و كبّر و تشهّد ، ينوى بها نفسه . [2]
و قال في من دخل في صلاة مع من لا يأتمُّ به : يجعلها تطوّعا إلاّ الفجر و العصر ؛ فإنّه لا تطوّع بعدهما إلى أن تطلع الشمس أو تغرب ، فإذا ابتلي رجل بذلك فليدخل معهم بلا قراءة و لا تسبيح و لا افتتاح . و هذا يدلُّ على ما ذكرته أنّه لا يجب الإعادة على من صلّى بصلاة من لا يأتمّ به ، و قد أساء في هذا الوقت إن فعل ، و إنّما كان هذا قبل التقية .
ذكر إمامة المتيمم المتوضين
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في المتيمم يؤمّ المتوضين ، فروى بعضهم أنّ ذلك لا بأس به ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي [روايته] عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين / 165 / عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان يقول : «لا بأس أن يؤمّ المتيمم المتوضين» . [1] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن جميل [بن درّاج] [2] قال : سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) عن إمام قوم أجنب و ليس معه ما يكفيه للغسل ، ومعهم ما يتوضّؤون به أيتوضأ بعضهم و يؤمّهم؟ قال : «إنّ اللّه جعل الأرض طهورا» . [3] و في جامع الحلبي ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ مثل هذا سواء . و فيه رواية ثانية ، و هي أن لا يؤمّ متيممٌ متوضين . [4] و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا (صلع) قال : «لا يؤمّ المتيمم المتوضين» . [5]
و في كتب ابن سلام عن عبد الواحد ، عن حسن بن حسين ، عن عبد الكريم [بن عبد الرحمن البجلي] ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن عليّ (صلع) / 166 / أنّه قال : «و لا يؤمّ المتوضين المتيمم» . [1] و فيها عن الحكم بن سليمان قال : أخبرنا سعد بن سعيد ، عن صالح بن رستم [2] ، عن محمّد بن المنذر ، عن جابر بن عبد اللّه قال : كنا في غزاة فأصابت عمرو بن العاص جنابة فتيمم ، فقدّمنا أبا عبيدة بن الجرّاح ؛ لقول النبيّ عليه السلام : «لا يؤم المتيمم المتوضين» . [3] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلع) نهى أن يؤمّ المتيمم المتوضين . فهاتان روايتان ، و الاختيار : لا يؤمّ المتيمم المتوضين إن وجدنا مكانه خلفا منه ، أو وجد منهم [4] و من يخلفه منهم ، فالأسلم و الأعلى و الأفضل له و لهم أن يؤمّهم متوضئ إلى أن يجد إمامهم ماءا يتوضى أو يتطهر به إن وجب عليه الغسل ، فإن لم يكن فيهم من يخلفه ، أو صلّى بهم جاهلاً أو عامدا بعد أن يتيمّم ، فلا أرى أن تبطل صلاتهم ؛ لأني / 167 / لم أرَ ذلك في شيء من الروايات عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ ممّا ذكرته و ما لم أذكره . و إنّما أمروا برواية من روى ذلك عنهم ألاّ يفعل ، و قد يحتمل أن يكون ذلك أمر اختيار لا أمر إيجاب ، إذا لم يأمروا من فعل ذلك بالإعادة ، و كيف يؤمر بإعادة الصلاة و قد رخص اللّه له في أن يصلّيها متيمما إذا لم يجد الماء! و قد جاءت الرواية أنّه قال :
«وإذا صلّى الإمام بالقوم و هو على غير وضوء فعليهم الإعادة ، وعليه أن يعيد» . [1] و في كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا الحارث ، عن عمران ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ أنّه قال : «إذا صلّى الرجل بالقوم و هو على غير وضوء أعاد و أعادوا» . و في المسند عن نصر بن مزاحم [2] عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ قال : صلّى عمر بن الخطاب بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيها الناس إن عمر صلّى بكم الصلاة و هو / 168 / جنب . فقال له الناس : فما ترى ؟ فقال : عليَّ الإعادة و لا إعادة عليكم . فقال له عليّ عليه السلام : «بل عليك الإعادة و عليهم ، [ألا ترى ]أنّ القوم [يأتمّون ]بإمامهم [يدخلون بدخوله و يخرجون بخروجه ، و] يركعون [بركوعه ]و يسجدون [بسجوده]؟» . [3] فهذه الرواية أثبت ، و لا أعلم شيئا من صلاة الإمام يفسد إلاّ فسد بفساد ذلك صلاة المأمومين ، و سنذكر ذلك في موضعه . [4] و في المسند عن عمرو بن خالد ، عن حبيب بن يسار ، عن زادان [5] قال : صلّى عليٌّ بالناس الفجر و هو جنب ، فلمّا قضى الصلاة أمر المنادي فنادى : «أيّها الناس إني صلّيت بكم و أنا جنب ، و أنا معيد فأعيدوا» . [6] و قد ذكرت في كتاب الطهارة ما روي عن رسول اللّه (صلع) أنّه قال : «لا يقبل اللّه صلاة إلاّ بطهور» . [7] فعلى من علم أنّه صلّى بصلاة إمام صلّى به على غير طهارة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام ، إن سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد بسجوده للسهو ، و إن لم يسه هو / 169 / . و في هذا نظائر كثيرة سنذكرها في
مواضعها إن شاء اللّه تعالى .
ذكر من هو أحقّ بالإمامة
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يؤمّكم أكثركم نورا ، و النور القرآن ، و كلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم ، إلاّ أن يكون أمير» ، يعني بذلك الإمام في السفر . [1] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) [أنّه سئل] عن القوم يكونون جميعا [إخوانا] مَنْ أحقُّ أن يؤمّهم؟ قال : إنّ رسول اللّه (صلع) قال : «إن صاحب الفراش أحق بفراشه ، و صاحب المسجد أحق بمسجده ـ و قال : ـ أكثرهم قرآنا» . و في حديث آخر : «و أقدمهم هجرة ، فإن استووا فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا / 170 / فأكبرهم سنّا» . [2]
ذكر إمامة الرجل الواحد [3] الرجلين
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه كان يقول : «إذا كان ثلاثة نفر يؤمّهم واحد منهم ، و تأخّر اثنان وراءه» . [4] و في جامع الحلبي : «و يؤمّ الرجلين أحدهما ، و يكون عن يمينه» ، يعني المأموم
يكون عن يمين الإمام . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال في الرجلين : «يؤمّ أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» . و قد ذكرت في أبواب المواقيت عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قام إلى نخلة ، فجعل رجلاً كان معه عن يمينه ، و صلّى به الظهر و العصر . [1] و قد جاءت في إمامة الرجل ـ الرجلَ الواحد / 171 / روايةٌ فيها بعض الشبهة على من لم يتّسع فهمه . في كتاب القضايا رواية عليّ بن الحسن بن الحسين [2] ، عن عليّ بن القاسم الكندي [3] ، عن محمّد بن عبد اللّه بن عليّ بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ (صلع) أنّه قال : «لا يؤم الرجل الرجل خلفه ، و ليؤمّ الرجلين و فوق ذلك» . ففي هذا اللفظ بيان أنّه إنّما كره ذلك أن يتأخر الواحد خلف الإمام ، و السنّة في ما تقدّم ذكره أن يقوم إلى جانبه ، و قد ذكرت ما جاء عن الأئمّة (ع م) في هذا الباب و في غيره من الكتاب .
ذكر ائتمام من هو في غير المسجد بالإمام
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الإمام يؤتمّ به و بين المأموم و بينه حاجز ، فروى بعضهم أنّ ذلك لا يجوز ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته [عن حريز ]عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئل عن الرجل بينه و بين الإمام حائط؟ قال : / 172 / «ليس يؤتم [4] بمن بينك و بينه جدار» . و فيها بهذا الإسناد : «و إن كان بينهم ـ يعني بين الإمام و المأمومين ـ من جدار أو باب ، فليست صلاتهم تلك لهم بصلاة ، إلاّ من كان حيال الإمام . فهذه المقاصير [5] لم
تكن في زمان أحد من الماضين ، و إنّما أحدثها الجبارون ، ليست لمن صلّى خلفها مقتديا [1] بصلاة الإمام صلاة» . [2] و فيه رواية ثانية ، و هي أنّ ذلك يجزي ؛ ففي كتب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن [أحمد ، عن خاله زيد بن ]الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «لا بأس بأن يصلّي القوم بصلاة الإمام و هم في غير المسجد» . [3] و فيها بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : «كان الناس يصلّون مع الإمام في حجر أزواج النبيّ (صلعم)» . و هذه حجة مع قول الإمام عليه السلام . و قد نرى المقاصير في المساجد الجوامع و العلو فيها بين الصحن و السقف / 173 / ، و هذا و إن كان يرى بعضه من بعض فهو في معنى الحائط ، فإذا صلّى قوم بصلاة الإمام يسمعون تكبيره و يرونه لو أرادوا رؤيته من وراء حائط ، لم يكن بصلاتهم بأس . ولو صلّوا من وراء حائط ساتر لم يؤمروا بالإعادة ؛ لما قدّمتُ ذكره ، واللّه أعلم .
ذكر كراهية تطويل الإمام
في كتب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد ، عن خاله زيد بن الحسين ، عن
أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ أبا سليم السلمي خرج مغارب الشمس يقود جمله الّذي ينضح عليه ، فمرَّ على مسجد بني سلمة و قد اُقيمت صلاة المغرب ، فقام معهم و وطئ على خطام الجمل ، [ فـ ]قدّم الجمل الخطام من تحت رجله ، فذهب الجمل فصلّى أبو سليم لنفسه ، ثمّ خرج يطلب جمله ، فقال معاذ بن جبل : أمرٌ واللّه لاُخبرنّ ذلك رسول اللّه . فسمع ذلك أبو سليم فغدا نحو النبيّ (صلعم) فأخبره بالّذي / 174 / صنع و قال : طوَّل علينا معاذ يا رسول اللّه (صلعم) ، فصلّيت لنفسي و طلبت جملي ، ثمّ طلع معاذ ، فلمّا جاءه قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يا معاذ ، خفّفْ على من تصلّي به ، و لا تطوّل عليهم ، و لا تكن فتّانا ، أو صلِّ معنا هاهنا» . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «و إذا صلّيت بقوم فخفّف ، و إذا صلّيت وحدك فثقّل ؛ فإنها العبادة» . و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سُئل عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل التشهد ، فخاف البول أو يخاف على شيء يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : «يسلّم و ينصرف ، و يدع الإمام» .
ذكر إمامة النساء
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في الرجل يؤمّ النساء ففي كتب محمّد بن سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] / 175 / ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن عليّ أنّه قال : «لا يؤمّ الرجل النساء و ليس معهم رجل ، أرأيت إن أحدث كيف يصنع» . [1] وفي كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر عن المرأة تؤم النساء؟ قال : «لا إلاّ على الميت ، إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف
معهنَّ ، فتكبِّر و يكبِّرن» . [1] و قد رويت رواية تخالف هذه الرواية في لفظها . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : أنّ جعفر بن محمّد عليه السلامسُئل عن الرجل يؤمّ النساء في الفريضة؟ قال : «نعم ، و إن كان معهن غلمان قاموا بين أيديهن ، وكذلك إن كانوا عبيدا» [2] و هذه الرواية أشبه ، فإن أحدث اَمَّتْهُنَّ إحداهن ؛ ثبت أنّ المرأة تؤمّ النساء . ففي كتب [محمّد] بن سلام بالإسناد الأوّل عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال : «دخلت مع رسول اللّه (صلعم) على اُمّ سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلّين / 176 / . فقال رسول اللّه (صلعم) : يا اُمّ سلمة ، أيَّ صلاة يصلّين؟ قالت : يا رسول اللّه ، المكتوبة . قال : أفلا أمّيتهنَّ ؟ قالت : يا رسول اللّه ، و يصلح ذلك؟ قال : نعم ، لا هنَّ أمامكِ و لا خلفكِ عن [3] يمينكِ و عن شمالكِ» . [4] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : «المرأة تؤمّ النساء في الصلاة ، و تقوم وسطا منهنَّ ، و يقمْنَ عن يمينها و عن يسارها» . [5] و في جامع الحلبي مثل هذا سواء . و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، [6] عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن آبائه أنّ [7] رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و على آله ـ نهى أن تؤمّ المرأة الرجال [8] . و هذا إجماع ـ في ما علمت ،
واللّه أعلم ـ في المرأة أنّها لا تؤمّ الرجال .
ذكر تلقين الأئمّة القرآن في الصلاة
في كتب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد / 177 / ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن عليّ ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه كان لا يرى بتلقين الإمام القرآن في الصلاة بأسا . [1] و فيها رواية عن جعفر بن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنّه قال في الإمام يتحير في قراءته فيقف ، هل يفتح عليه مَن خلفه؟ قال : «إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه . . .» . [2] و قد روي عن عليّ (صلع) رواية رأى بعض الناس أنّها خلاف هذا ، و ليست بخلافه ؛ [3] ففي كتاب القضايا من رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] و [في كتب ]محمّد بن سلام [روايته] عن عبّاد بن يعقوب [الرواجني] ، عن عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليّ (صلع) أنّه كان يقول : «إذا نسي الإمام آية و هو في / 178 / الصلاة ، فلا يذكّرها أحد و هو في الصف في الصلاة» . [4] و في كتب محمّد بن سلام [روايته] عن أبي جميل ، عن حسن بن حسين ، عن عليّ بن القاسم [الكندي] ، عن عبيد اللّه [5] بن عليّ بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن
عليّ (صلع) أنّه قال : «إذا نسي الإمام آية و هو في الصلاة ، فلا يذكّرها من في الصف في الصلاة» . و ليس هذا خلاف ما جاء في الأوّل [1] ؛ لأن هذا إنّما هو في الإمام ينسى آية فيتجاوزها و هو متماد في القراءة ، فهذا لا يجب على من خلفه أن يلقّنه ، و صلاته جائزة بالإجماع ، لا أعلم فيه اختلافا ، و الأوّل هو أن يقف الإمام و يتحير فيتلجلج و يتردد ، فهذا يجب على من حفظ لما تردد فيه أن يفتح عليه ، فهذا هو الوجه و ليس في الباب ممّا علمته اختلاف ، واللّه أعلم .
ذكر مسائل من أبواب الإمامة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن / 179 / جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلعم) أنّه قال : في رجلين صلّيا ، فقال أحدهما للآخر : كنتُ إمامك . و قال الآخر : بل أنا كنت إمامك . قال : «صلاتهما جميعا تامة» . [2] و فيها بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال في رجلين صلّيا ، فقال أحدهما للآخر : كنتُ أئتمّ بك . و قال الآخر : بل أنا كنت أئتمّ بك . قال : «صلاتهما فاسدة [فليستأنفا]» . . الكافي ، ج 3 ، ص 375 . فمعنى هذا الآخر غير الأوّل ؛ لأنه قال في الأوّل : كل واحد منهما كان عند نفسه إماما ، فكل واحد صلّى لنفسه ، فصلاته تامة . و قال في هذه الاُخرى : إنّ كل واحد منهما عقد صلاته بصلاة صاحبه ، فظن أنّه إمامه و لم يكن كما عقد ، و كل واحد منهما يصلّي بصلاة من لم يؤمّه ، فهذه صلاة لا تجوز . و في كتب محمّد بن سلام روايته عن غياث [بن إبراهيم] ، عن جعفر بن محمّد أنّه كره أن يتطوع / 180 / الإمام في مكانه الّذي أمَّ فيه .
و في [الكتب] الجعفرية بالإسناد الأوّل أنّ عليّا (صلع) كان إذا خرج من الصلاة خرق الصفوف خرقا . [1] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئِلَ عن [رجل أمَّ] قوما فصلّى بهم ركعتين ثمّ مات؟ قال : «يقدّمون [2] رجلاً آخر فيعيدون الركعة ـ يعني التي مات فيها ـ و يطرحون الميت [خلفهم] ، و يغتسل من مَسَّه» . [3] و فيه في الرجل يؤمّ القوم [في الصلاة] هل ينبغي له أن يُعَقِّب بأصحابه بعد التسليم؟ قال : «يسبّح و يذهب من شاء لحاجته ، و لا يعقّب رجل له حاجة بتعقيب الإمام [4] » يعني الدعاء بعد الصلاة . و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «لا بأس أن يؤمّ القوم الغلام إذا كان أقراهم» . [5] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك» . [6] / 181 / و في كتاب القضايا من رواية أبي جعفر أحمد بن حفص الخثعمي ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : أمرتُ رجلاً سأل أبا جعفر قال : قلت : إنّ لنا جارا ناصبيا [و] من حاله كذا و كذا ، إن لم اُصلِّ خلفه اشتهرت ، فاُصلّي خلفه؟ قال : «صلِّ معهم ـ قال : ـ فيصلّى بهم أحب إليَّ» . [7] و في جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن أبي جعفر أنّه قال : «لا تصلون بهم ، فإن
صلاتكم تحضرها الملائكة ، و صلاتهم تحضرها الشياطين» . و هذا خلاف الأوّل ، و الأوّل أصح ، و عليه العمل .
جماع أبواب صلاة الجماعة
ذكر فضل الجماعة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول اللّه (صلعم) أنّه قال : «من صلّى الصلاة الخمس في جماعة ، فظنّوا به خيرا» . [1] و في / 182 / كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّ رسول اللّه (صلعم) قال : «لن تزال اُمّتي يكفّ عنها ما لم يظهروا خصالاً ؛ عملاً بالرياء ، و إظهار الرشاء ، و قطع الأرحام ، و ترك الصلاة في جماعة ، و ترك البيت أن يُؤمّ ، فإذا تُرك هذا البيت أن يُؤمّ لم يناظروا» . [2] و في كتاب القضايا من رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا سعيد بن عمير بن مسعدة ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «من صلّى الصلاة الخمس في جماعة فظنوا به [كل ]خير ، و أجيزوا [3] شهادته» . [4]
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه / 183 / جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «إن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذّ [1] بأربع و عشرين صلاة» . [2] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «الصلاة في جماعة يفضل صلاة الفَذّ بأربعة و عشرين صلاة ، فيكون أربعة و عشرين ضعفا» . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن الفضل و زرارة أنّهما سألا أبا جعفر عن الصلاة في جماعة أفريضة هي؟ قال : «الصلاة فريضة ، و ليس الاجتماع بمفترض في الصلوات كلها ، و لكنّه سنة ، و من تركها رغبةً عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» . . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 153 .
الجزء الحادي و العشرين من الإيضاح
ذكر فضل صلاة العشاء و صلاة الفجر في جماعة
[ففي الكتب الجعفرية ] من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جده ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلعم) أنّه قال / 184 / : «من صلّى الغداة [3] في جماعة رفعت صلاته يومئذٍ في صلاة الأبرار ، و كتب يومئذٍ في وفد المتقين» . [4] و فيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر محمّد بن عليّ : أنّ عليّا (صلع) قام الليل كلّه ، فلمّا انشقّ عمود الصبح صلّى الغداة [5] و خفق برأسه ، فلمّا صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله صلاة الغداة لم ير عليّا ، فأتى فاطمة عليهاالسلام فقال : «أي بُنيّة ، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة
الغداة؟» فأخبرَتْه بالخبر . فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و على آله ـ : «ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أشدُّ عليه من قيام الليل كلّه» . ثمّ أنبهه ، فقال : «يا عليّ ، إنّه من صلّى الغداة في جماعة فكأنما أحيا معها الليل كلّه قائما و راكعا و ساجدا . أو ما علمت ـ يا عليّ ـ أنّ الأرض تعجّ إلى اللّه من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس!» . [1] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ / 185 / بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه غدا على [ ابن ]أبي الدرداء [2] فوجده منبطحا [3] ، فقال له عليّ : «ما لك؟» فقال : كان منّي من الليل شيء فنمت . فقال عليّ (ع م) : «أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟» قال : نعم . قال عليّ : «يا أبا الدرداء ، لأنْ اُصلي العشاة الآخرة و الفجر في جماعة أحبّ إليَّ من أن اُحيي ما بينهما ؛ أ وَ ما سمعت رسول اللّه (صلع) و هو يقول : لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا [4] و إنّهما ليكفّران ما بينهما» . [5]
ذكر ما يقع عليه اسم الجماعة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد (ع م) عن أبيه ، عن أبي جدّه ، عن [عليّ بن ]الحسين بن عليّ ، عن [أبيه ، عن] أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «الاثنان جماعة ، و الثلاثة نفر جماعة» . [6]
و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إذا أمّ الرجل صاحبه فهو بمنزلة الجماعة» . [1] و في / 186 / كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال : «أتى رجل من جهينة [إلى ]رسول اللّه (صلعم)» و ذكر حديثا و قال ، فأقول : يا رسول اللّه ، أكون بالبادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي فاُؤذن و اُقيم و اُصلّي بهم ؛ أفجماعة نحن؟ قال رسول اللّه : «نعم» . قال : فإنّ الغلمة يتبعون الإبل و أبقى أنا و ولدي و أهلي فأؤذّن و اُقيم و اُصلّي بهم ، أفجماعة نحن؟ قال : «نعم» . قال : فإنّ بُنيّ يتبعون قطر السحاب فأبقى أنا وأهلي ، فاُؤذّن واُقيم واُصلّي بهم ، أفجماعة نحن؟ قال : «نعم» [ قال : ] فإنّ المرأة تذهب في مصالحها فأبقى وحدي فاُوذن و اُقيم و اُصلّي ، أفجماعة أنا؟ قال رسول اللّه (صلعم) : «نعم ، المؤمن وحده جماعة» . [2] و فيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر [اليماني] [3] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «المؤمن وحده حجة ، و المؤمن وحده جماعة» . [4]
ذكر ثواب المشي إلى الجماعات
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن / 187 / سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : «تحت ظل العرش ـ يوم لا ظل إلاّ ظله ـ رجلٌ خرج من بيته فأسبغ الطهر ، ثمّ مشى إلى بيت من بيوت اللّه ليقضي فيه فريضة من فرائض اللّه ، فهلك في ما بينه و بين ذلك ، و رجل قام في جوف الليل بعد ما هَدَأت كل عين فأسبغ الطهر ، ثمّ قام إلى بيت من بيوت اللّه فهلك في ما بينه و بين ذلك» . [5]
و فيها عن أبي الطاهر قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن عليّ (ع م) قال : قال رسول اللّه (صلع) : «لمّا اُسري بي إلى السماء قيل لي : فيم اختصم الملاُ الأعلى؟ قلت : لا أدري فعلِّمني . قال : في إسباغ الوضوء في السبرات ، و نقل الأقدام إلى الجماعات ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة» . [1] و في المسند عن صفوان بن عيسى ، عن الحارث [ عن عبد الرحمن] بن أبي ذُباب [2] ، عن [سعيد بن ]المسيب [3] ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) قال : قال رسول اللّه / 188 / : «إسباغ الوضوء في المكاره ، و نقل الأقدام إلى المساجد ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً» . [4]
ذكر فضل الصف الأوّل
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «خير صفوف الصلاة المقدَّم ، و خير صفوف الجنائز المؤخّر» . قيل : يا رسول اللّه (صلعم) و كيف ذلك؟ قال : «لأنّه سترة للنساء» . [5] و فيها بهذا الإسناد عن رسول اللّه (صلع) أنّه قال : «ثلاثة لو تعلم اُمّتي ما لهم فيهم لضربوا عليهم بالسهام ؛ الأذان ، و الغدوّ إلى الجمعة ، و الصف الأوّل» . [6]
و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن خاله زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن / 189 / أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلعم) أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «خير صفوف الرجال أوّلها ، و خير صفوف النساء آخرها ، و شرّ صفوف النساء أوّلها ، و لو يعلم الناس ما في الصف الأوّل لم يصلِّ فيه [ أحد ] إلاّ بسهمه ، و خيركم أَليَنُكُم مناكبا في الصفوف» . [1] و فيها عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ (صلع) أنّه قال : «أفضل الصفوف أوّلها و هو صفّ الملائكة ، و أفضل المقدّم ميامن الإمام» . [2] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و أفضل الصفوف أوّلها ، و أفضل المقدّم ميامين الإمام ، و أفضل الميامن ما دنى من الإمام» . [3]
ذكر فضل ميامن الصفوف
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن عبد اللّه بن زاهر ، عن عمرو [4] بن جميع ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فضل ميامين الصفوف على مياسرها ، كفضل الجماعة على صلاة الرجل وحده» . [5] و فيها / 190 / عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «أفضل
الصفوف مقدمها ، و أفضل المقدم ميامن الإمام» يعني إذا استقبل الإمام القبلة . {-3-}
ذكر الأمر بسدّ الفُرَج و إتمام الصفوف
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن خاله زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان يقول : «من رأى فرجة بين يديه في صف فليسدّها ؛ فإنّه لا ينبغي لأحد أن يصلّي و بين يديه فرجة» . و في كتاب المسائل من رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن عليّ ، عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه كان يقول : «من استطاع أن يتمّ الصف الأوّل أو فالّذي يليه فليفعل ؛ فإنّ ذلك أحب إلى نبيكم (صلع)» . و فيه بهذا الإسناد عن عليّ (صلع) أنّه قال : «أتمّوا الصفوف / 191 / ؛ فإنّ اللّه و ملائكته يصلّون على الذين يتمّون الصفوف» . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «أتمّوا الصفوف إذا رأيتم خللاً منها ، و لا يضرُّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقا في الصف ، فتتمّ الصف الّذي خلفك أو تمشي متحرفا [حتى تتم الصف]» . [3] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و أتمّوا [4] الصفوف ، و إذا رأيت خللاً فلا يضرك أن تمشي متحرفا حتى تتم الصف ، فهو حسن» . [5]
ذكر الأمر بتسوية الصفوف
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّ رسول اللّه (صلعم) قال : «صِلوا صفوفكم ، و حاذوا / 192 / بين مناكبكم ، و لا تخالفوا[ بينهما ] فتختلفون ، و يتخللكم الشيطان تخلل أولاد الحذف» . و فيها بهذا الإسناد أنّ رسول اللّه (صلعم) [قال] : «خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة» . [1] و في كتب أبي عبد اللّه [محمّد بن سلام روايته عن أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ (ع م) عن رسول اللّه (ص) أنّه قال : «إذا قمتم في الصلاة فأقيموا صفوفكم ، و الزموا عواتقكم ، و لا تدعوا خللاً فيتخللكم الشيطان كما يتخلل أولاد الحذف» . قال أبو عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] : يعني المعزى . قال أبو عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] : «[ الحذف ] غنم صغار تكون بمكة» . [2] و رأيته في كتاب العين عن الخليل بن أحمد [الفراهيدي ]قال : الحَذَف : ضرب من الغنم الصغار السود ، واحدها حذفة [3] ، فمثّل (صلعم) تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فيها خللاً بتخلل أولاد الغنم الغنم ، و دخولها في ما بينها ، واللّه أعلم . و في كتب ابن سلام [روايته] عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر يقول : «اُقيمت صلاة العشاء الآخرة فابتدر الناس الصف الأوّل / 193 /
فازدحموا عليه ، فالتفت إليهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و على آله ـ فقال : «أقيموا صفوفكم لا تخالفوا ، فيخالف اللّه بين قلوبكم» . [1] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «أتمّوا صفوفكم ؛ فإنّي أنظر إليكم من خلفي . لتقيمُنّ صفوفكم أو ليخالفن اللّه بين قلوبكم» . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «أقيموا صفوفكم ؛ فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديَّ ، و لا تختلفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم» . . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 252 .
ذكر الصلاة خلف الصفوف
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في صلاة الرجل الواحد خلف الصفوف ؛ ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : قال لي / 194 / رسول اللّه (صلع) : «يا عليّ ، لا تكونن في العيكل» . قلت : و ما العيكل يا رسول اللّه (صلعم)؟ قال : «تصلّي خلف الصفوف وحدك» . [3] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام [روايته] عن [عليّ بن أبي عبد اللّه ، عن] أبيه عن أبي [4] عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلامأنّه قال : «صلّى رجل خلف الصفوف ، فلمّا انصرف رسول
اللّه (صلعم) قال : هكذا صلّيت معه وحدك ، ليس معك أحد؟ قال : نعم ، قال : فأعد الصلاة» ، و فيه رواية ثانية . ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) [أنّه سُئل ]عن رجل دخل مع قوم في جماعة فقام وحده [و]ليس معه في الصف غيره والصف الّذي بين يديه متضائق؟ قال: « [إذا كان كذلك] يصلّي فهو معهم». [1] و في كتب ابن سلام [روايته] عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول : «إذا صلّى الرجل خلف الصفوف ، فصلاته تامة» . / 195 / فهاتان روايتان ، و الأعلى [و] الأفضل لمن صلّى في جماعة أن يقوم في الصف الأوّل ، فإن لم يجد فيه فرجة ففي الثاني و كذلك ، فإن كانت الصفوف كلّها متصلة و لم يجد موضعا فصلّى وحده خلف الصفوف ، كانت صلاته مجزية عنه إن شاء اللّه ، و [ هو ]الّذي جاء في ذلك عن عليّ عليه السلام . فأما من وجد وضعا في الصف فصلّى وحده خلف الصف فقد أساء ، و يؤمر أن يعيد ، فإن لم يفعل فأرجو أن تجزيه إن شاء اللّه . و قد يمكن أن يكون أمر النبيّ (صلعم) للذي صلّى خلف الصفوف [2] بإعادة الصلاة أمر ندب لا أمر فرض ؛ لأنّه لم يقل : هذه الصلاة لا تجزيك . و يدلّ على ذلك ما روي عن عليّ عليه السلامفي الرواية الثانية ، و هو الّذي روى الحديث الأوّل ، و إسناد الحديثين واحد ، و هما في كتاب واحد ، و الّذي على مَن آثر الحوطة على دينه أن يعيد ما صلّى وحده خلف الصفوف / 196 / و قد وجد موضعا في الصف ، و ذلك هو الأسلم و الأعلى و الأفضل .
ذكر من لم يستطع أن يقوم في الصف
في الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : «إذا جاء الرجل و لم يستطع أن يدخل في الصف فليقم حذو الإمام ، فإذا قام حذو الإمام أجزأه ، فإن هو غادر الصف [1] فسدّ عليه فضل صلاته» . [2] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه [ أنّه ] سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلام عن القيام خلف الإمام في الصف ما حَدّه؟ فقال : «قم في الصف ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان في الصف ، فتقدّم أو تأخر ، فلا باس» . [3]
ذكر مقدار ما يكون بين الصفوف و من يجب أن يلي الإمام
في كتاب حمّاد [بن عيسى] ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام/ 197 / أنّه قال : «و إن صلّى قوم بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى ، فليس الإمام بإمام» . [4] و فيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : «و أيُّ صفٍّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام ، و بينهم و بين الصف الّذي يتقدَّمهم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بصلاة» . [5] و فيه بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «و قد ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين صفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد و . الكافي ، ج 3 ، ص 385 . ـ و قال : ـ أيُّما امرأة صلّت بإمام بينها و بينه قدر
ما لا يتخطى فليست [ صلاتها ] بصلاة» . [1] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه (صلع) أنّه قال : «وليكن الذين يلون الإمام اُولي الأحلام [منكم] و النهى ، فإن نسي [الإمام] أو تعايا قوّموه» . [2]
ذكر الاصطفاف بين السواري
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلعم) في الاصطفاف بين السواري ؛ / 198 / ففي الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا (ع م) كان يكره الصلاة بين الأساطين . و فيه رواية ثانية في كتاب المسائل من رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] عن إسماعيل بن يحيى بن سالم ، عن زياد بن الحباب قال : سألت أبا جعفر (ع م) عن الصلاة بين الأساطين؟ فقال : «لا بأس» . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه عليه السلامأنّه قال : «لا أرى [بالصفوف ]بين الأساطين بأسا» . [3] فهاتان روايتان ، في الرواية الاُولى أنّ عليّا عليه السلام كرهه ، و لم يوجب على من صلّى بين الأساطين الإعادة ، و الأعلى و الأفضل أن تجتنب [4] الصلاة بين السواري ما وجد موضعا غيره ، كما يجب أن يتّقي مؤخر [5] الصفوف إذا وجد في المقدم موضعا ، فإن اُضطُرّ إلى ذلك أو جهله أو صلّى فيه لم تفسد صلاته ؛ لما جاء في ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ـ صلوات اللّه عليهما ـ ؛ و لأنّ الرواية / 199 / الأُولى ليست فيه فساد صلاة
من صلّى بين الأساطين .
ذكر صلاة النساء مع الرجال
في كتاب حمّاد [بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) [أنّه سُئل ]عن المرأة تصلّي بحيال الرجال؟ قال : «تصلّي بحذاء [1] الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم [2] الذراع فصاعدا ، فلا بأسا به . [3] و في كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يزامل امرأته في المحمل ، يصلّيان جميعا؟ قال : «لا ، و لكن يصلّي الرجال فإذا فرغ صلّت المرأة» ، و عن الرجل يصلّي إلى زاوية الحجرة و امرأته أو أمته تصلّي [ بـ ]حذائه في الزاوية الاُخرى ، فقال : «لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينها و بينه ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه» . و فيه عن أبي بصير [4] قال : سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذائه ، قال : «لا ، إلاّ أن يكون بينهما ستر / 200 / ذراع أو نحوه» . [5] و فيه عن محمّد بن حمران [النهدي] [6] قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكون عن يمينك أو يسارك جالسة و أنت تصلّي؟ قال : «لا بأس» . [7] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في
مسجد حيطانه كوى كله قبلته و جانباه و امرأة تصلّي بحياله يراها و تراه؟ قال : «لا بأس» . {-8-}
جماع أبواب صفات الصلاة و سنتها
ذكر إحداث النية عند الدخول في الصلاة
في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لاينوي بها صلاة ، فأحدث إمامهم فأخذ بيد هذا فقدَّمه فصلَّى بهم ، فقال : «ينبغي للرجل ألاّ يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينوي بها صلاة» . [2] و فيها بهذا الإسناد أنّه قال / 201 / : «من صلّى و كانت نيّته الصلاة ، و لم يدخل فيها غيرها ، قبلت منه إذا كانت ظاهرة و باطنة» . و قد ذكرت في كتاب الطهارة ما روي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : «من توضأ و لم يَنْوِ بوضوئه صلاة ثمّ جاء وقت صلاة ، لم يجزه وضوؤه ذلك ، كما لو صلّى أربع ركعات و لم ينو بها الظهر» ، ثمّ قال بعد ذلك : «هي الظهر لم تجزه» . و هذا في ما علمت إجماع : أنّ الصلاة لا تجزي إلاّ بنية . [3]
ذكر رفع اليدين في بدء الصلاة و الحد الّذي بهما
في كتب محمّد بن سلام بإسناده عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : النية في قول اللّه ت «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ » [4] ، قال : «النحر رفع اليدين نحو الوجه» . [5] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات
اللّه عليه ـ أنّه قال : «و إذا فتحت الصلاة فارفع كفيك ثمّ ابسطهما بسطا» . [1] و في كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه (صلع) / 202 / أنّه قال : «و إذا أقمت الصلاة فارفع يديك ، و لا تجاوز بهما اُذنيك» . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن الحسين بن أسباط ]عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال : «إذا أحرمت في الصلاة فارفع يديك ، و لا تجاوز بهما اُذنيك» . و فيه عن عبد اللّه بن سنان قال : رأيت أبا عبد اللّه (ع م) يرفع بهما بحيال وجهه حين يفتتح الصلاة . [3] و فيه عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه أسفل من وجهه قليلاً . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع م) قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك قبال وجهك ، و لا ترفع أكثر من ذلك ، و ابسطهما [4] بسطا ، ثمّ كبر» . [5] و في كتاب حمّاد روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه ذكر الدخول في الصلاة ، قال : «ارفع يديك ، و لا تجاوز بكفّيك اُذنيك» . [6]
/ 203 / ذكر وجوب التكبير لافتتاح الصلاة
في المسند عن سعيد بن سالم القداح [7] ، عن سفيان الثوري ، عن عبد اللّه بن
محمّد بن عقيل [1] ، عن محمّد بن عليّ ابن الحنفية ، عن عليّ عليه السلامأنّ رسول اللّه (صلع) قال : «افتتاح الصلاة الوضوء ، و تحريمها التكبير ، و تحليلها التسليم» . [2] و في الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «من لم يفتتح الصلاة ، فليس في الصلاة» . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ يقول : «إذا لم تفتتح الصلاة فأعد الصلاة» . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام ، فمن تركها أعاده ، و تحريم الصلاة التكبير ، و تحليلها التسليم» . [3] و لم أرَ في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ الصلاة تفتتح إلاّ بالتكبير / 204 / ، و عليه عامّة الناس ، و أجمع الرواة عن أهل البيت (صلع) على أنّ أقلّ ما يجزي في افتتاح الصلاة من التكبير تكبيرة واحدة ، و رووا أنّه يكبّر أكثر من ذلك . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «كان رسول اللّه (صلعم) في الصلاة و الحسين عليه السلام إلى جانبه ، فكبَّر رسول اللّه (صلعم) فلم يُحِر] الحسين] بالتكبير [4] ، ثمّ كبَّر رسول اللّه (صلعم) ، فلم يزل يكبّر يعالج الحسين ولا يُحر [5] حتى أكمل رسول اللّه (صلعم) سبعا ، فأجاز الحسين التكبير في السابعة ـ فقال أبو عبد اللّه : ـ فصارت سنة» . [6]
و في كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوا من هذا الحديث . و في كتاب حمّاد [ بن عيسى ] روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) أنّه قال : «أدنى ما يجزيك من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، و ثلاث تكبيرات خير ، و سبع أفضل» . [1] و في جامع الحلبي / 205 / عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «و التكبير لافتتاح الصلاة واحدةٌ و ثلاث و سبع ، فإن كبّرت سبعا فكبّر ثلاثا متواليات» ، و هذا كثير في الكتب المنسوبة إلى أهل البيت (صلعم) و سنذكر بعضا منه في ما بعد إن شاء اللّه . و الّذي عليه العمل أن تفتتح الصلاة بتكبيرة واحدة ، و لا أعلم أحدا من الرواة عن أهل البيت (صلع) و لا غيرهم قال : إنّ تكبيرة واحدة لا تجزي . و الّذي جاء في الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ من التكبير فوق واحدة قد يمكن أن يكون أرادوا به التطوع ، و قد جاء في كتاب يوم و ليلة عن أبي عبد اللّه (صلع) أنّه قال : «إذا كنت تصلّي وحدك فكبّر سبعا أو خمسا أو ثلاثا أو واحدة ، فإن كنت إماما فكبّر واحدة» . [2] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ [أحمد بن حسين بن أسباط] عن معاوية بن ميسرة [بن شريح القاضي الكندي] [3] قال : سمعت أبا عبد اللّه (ع م) يقول : «يجزيك تكبيرة واحدة لدخولك في الصلاة» . [4] / 206 / و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] عن إبراهيم [بن سليمان ]الخزاز [5] ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف افتتاح
الصلاة؟ قال : «تكبيرة واحدة» . قلت : فالسبع تكبيرات؟ قال : «الفضل في ذلك» . [1] و في كتاب اُصول مذاهب الشيعة رواية ابن الصلت عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه (ع م) أنّه قال : «و أدنى ما تجزى به من الصلاة حتى تكمل فرض اللّه افتتاح الصلاة بتكبيرة» ، و ذكر الحديث . و في المسند عن أبي عاصم [ضحاك بن مخلد الشيباني] [2] ، عن أبي عوانة [الوضاح بن عبد اللّه اليشكري] [3] عن الحكم [بن عتيبة] [4] ، عن عاصم بن ضمرة [5] ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا جلس مقدار التشهد ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته» . [6] و فيه عن أبي نعيم [فضل بن دكين] ، عن زهير [بن معاوية] [7] ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] [8] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] [9] ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «و من وجد قيئا أو أذى أو رعافا و قد تشهد فليقم ، و لا ينظر الإمام فقد تمت صلاته» . [10] و فيه عن حمّاد بن سلمة ، عن الحجاج [بن أرطاة] [11] عن أبي / 207 / إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن عليّ عليه السلام قال : «إذا رفع رأسه من آخر السجود و أحدث فقد تمت صلاته» . [12]
و فيه عن سعيد بن [1] أبي عروبة [2] ، عن قتادة [بن دعامة] ، عن أبي حرب [3] [بن أبي الأسود] ، عن أبي الأسود [الدؤلي] [4] ، عن أبيه قال : قال عليّ عليه السلام : «إذا رفع الرجل رأسه من السجود و استتم جالسا فقد تمت صلاته» . ليس في شيء من هذا أنّه أباح الانصراف من الصلاة بلا تسليم ، و جاء عن أهل البيت (صلعم) أن قوله : «السلام عليك أيها النبيّ و رحمة [اللّه ] و بركاته ، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» يحلّ الصلاة و يقوم مقام التسليم . [5]
ذكر افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح بالتوجه و الدعاء
في كتب [محمّد] بن سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان إذا استفتح الصلاة قال : «اللّه أكبر ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض ، عالم الغيب و الشهادة / 208 / حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه رب العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت و أنا من المسلمين» . [6] و فيها عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن مفتاح الصلاة فقال : «يا أبا الجارود ، إذا قمت فقل : اللّه أكبر ، ثمّ قل : وجّهت وجهي ـ و ذكر مثل الكلام الأوّل ثمّ قال : ـ و قل بعد ما شئت» . [7]
و فيها عن عليّ بن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] أنّه قال في استفتاح الصلاة : «تفتتح باستفتاح عليّ بن أبي طالب (صلع)» . [1] و في المسند عن مخول [بن إبراهيم النهدي] ، عن غياث بن إبراهيم [عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود] أنّه قال : سألت جعفر بن محمّد (صلعم) عن استفتاح الصلاة؟ فقال : «تكبر ثمّ تقول : وجّهت وجهي» و ذكر مثل الأوّل . [2] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «و إن كبّرت ثلاثا متواليات فقل : وجهت وجهي» و ذكر [ مثل ] الأوّل . و . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 229 (الرقم 283) . و في كتاب حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «و يجزيك من الكلام / 209 / في التوجه إلى الصلاة أن تقول : وجهت وجهي» مثل الأوّل سواء . و وجه ثان منه في المسند من رواية محمّد بن عبد الملك [بن أبي الشوارب البصري] [3] ، عن يوسف بن [يعقوب] الماجشون [4] قال : أخبرنا عن أبي عبد الرحمن [بن هرمز] الأعرج [5] ، عن [عبيد اللّه بن ]أبي رافع ، عن عليّ عليه السلام أنّ رسول اللّه (صلع) كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي ـ و ذكر مثل الأوّل و زاده قال : ـ اللّهمّ أنت الملك ، لا إله إلاّ أنت ، [ أنت ] ربي و أنا عبدك ، ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت ، و اهدني إلى أحسن الأخلاق فإنّه لا يهدي لأحسنها إلاّ أنت ، و اصرف عنّي سيّئها فإنه لا يصرف سيئها إلاّ أنت ، أنا بك و إليك ، تباركت أستغفرك و أتوب إليك . [6]
و فيها عن هشيم [بن أبي بشير الواسطي] [1] عن أصحابه ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] عن [ابن] أبي الخليل [عبد اللّه بن الخَليل] [2] عن عليّ عليه السلام أنّه كان إذا افتتح الصلاة قال : «لا إله إلاّ أنت ، ظلمت نفسي ؛ فاغفر لي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت . وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض / 210 / حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين . إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه رب العالمين ، لا شريك له و بذلك أمرت ، و أنا من المسلمين» . [3] و فيه وجه ثالث في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : و ذكر التكبير ، ثمّ قال : «و تقول وجهت وجهي ـ و ذكر مثل الأوّل فقال : ـ لبّيك و سعديك و الخير بين يديك ، و الشر ليس إليك ، و المهديّ من هديت ، عبدك بين يديك ، و[ لك و ] إليك ، لا ملجأ و لا منجى منك إلاّ إليك ، تباركت و تعاليت ، سبحانك ربّ البيت» . [4] و وجه منه رابع في جامع الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و إن كبّرت سبعا فكبر ثلاثا متواليات ، ثمّ قل : اللّهمّ أنت الملك الحق ، لا إله إلاّ أنت سبحانك و بحمدك ، عملتُ سوءا ، و [إنّي] ظلمت نفسي ، فاغفر لي [ذنبي] و ارحمني ؛ إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت . ثمّ تكبّر تكبيرتين ، ثمّ قل : لبّيك و سعديك ، والخير في يديك ، و الشرّ ليس إليك / 211 / ، و المهديّ من هديت ، تباركت و تعاليت . ثمّ كبِّر تكبيرتين ، ثمّ قل : وجّهت وجهي» و ذكر مثل الأوّل إلى آخره . [5] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل مثل هذا سواء ، و زاد بعد قوله : «و المهدي من هديت» فقال : «لا ملجأ و لا منجى إلاّ إليك ، سبحانك و حنانيك ، تباركت ربنا
و تعاليت ، سبحانك ربّ البيت» ، [1] و اتفق الباقي مع ما تقدّم في هذا الوجه . و في كتاب حمّاد روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلاممثل ما في هذا الوجه سواء إلاّ أنّه قال بعد تمام الكلام : «ثمّ تسبّح سبعا ، و تحمّد سبعا ، و تهلّل سبعا» . [2] و وجه منه خامس في كتاب القضايا من رواية أبي جعفر محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي ، عن عباد بن يعقوب ، عن [عبيد بن ]محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان يقول في أوّل الصلاة : «اللّه أكبر ، اللّهمّ أنت الملك ، لا إله إلاّ أنت / 212 / [ أنت ] ربي و أنا عبدك ، ظلمت نفسي و اعترفتُ بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا ؛ إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت . لبيك و سعديك ، و الخير في يديك ، و الشر ليس إليك ، و المهدي من هديت ، أستغفرك و أتوب إليك ، تباركت و تعاليت ، سبحانك رب البيت» . [3] و في كتاب القضايا من رواية الحسن بن الحسين [الأنصاري] ، عن عليّ بن القاسم الكندي ، عن محمّد بن عبيد اللّه [4] بن أبي رافع مولى النبيّ عليه السلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ أمير المؤمنين (صلع) مثل هذا سواء . و في كتاب يوم و ليلة مثله إلى قوله : «لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» . و وجه منه سادس في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] عن عبد اللّه [5] بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (صلع) أنّه قال : «الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ، فإذا افتتحت الصلاة بدأت فقلت : وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض ـ و ذكر مثل القول الأوّل إلى قوله : ـ و أنا من المسلمين» و زاد بعده : «اللّهمّ اجعلني / 213 /
من المسلمين» ، قال : ثمّ تكبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ تقول : «اللّهمّ لا إله إلاّ أنت ، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي ؛ إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت . لبيك و سعديك ، و الخير في يديك ، و الشر ليس إليك ، و المهديّ من هديت ، سبحانك و حنانيك ، لا ملجأ منك إلاّ إليك ، لبيك ربّ البيت» . [1] و فيه وجه سابع ، و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] عن أبان ، عن عمر بن يزيد [2] ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قمت في الصلاة فقل : « [اللّهمّ ]إنّي اُقدم إليك محمّدا بين يدي حاجتي ، و أتوجه به إليك فاجعلني به وجيها [عندك ]في الدنيا و الآخرة ، و من المقربين ، اجعل صلاتي متقبلة ، و ذنبي مغفورا ، و دعوتي به مستجابة ، إنّك أنت الغفور الرحيم» . [3] و وجه منه ثامن ، في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط ]عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عبد الملك [4] قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلاميقول : «إذا كنت مستعجلاً فأقمت الصلاة فقل : «اللّه أكبر / 214 / ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين ، اللّهمّ إليك وجهت وجهي وألجأت ظهري» . و وجه منه تاسع ، في كتب [محمّد] بن سلام روايته عن جعفر [بن محمّد الطبري] ، عن قاسم [بن إبراهيم] أنّه قال في افتتاح الصلاة : أحسن ما سمعنا و رأينا عليه مشايخنا ما [5] وجدنا تصديقه في كتاب اللّه و هو قول اللّه : «وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُن لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرَا » [6] ، و ذلك أنّ اللّه ت أمر
نبيه عليه السلام فقال : «وَ لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا» . [1] ثمّ قال : «وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ـ إلى قوله ـ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرَا » ، فأمره أن يكبّر و يفتتح الصلاة . [2] و منه وجه عاشر ، في كتب [محمّد] بن سلام ، عن عليّ بن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد ]أنّه قال : و إن شاء افتتح باستفتاح عبد اللّه بن مسعود و هو قوله : «سبحانك اللّهمّ و بحمدك تبارك اسمك ، و تعالى جدّك ، و لا إله غيرك» . [3] فهذه عشر وجوه انتخبتها / 215 / من روايات الرواة عن أهل البيت (صلع) و قد اختلفوا في وجوب الاستفتاح بعد التكبير و قبل القراءة بمثل ما قدّمت ذكره ، فرواه من تقدم ذكره ، و روى قوم خلاف ذلك . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه : أي شيء أفضل ما آثر به الرجل أصحابه؟ قال : «صلاة النبيّ» . ولم أيفسر لي كيف هو؟ قال : «فتحرّ [4] القبلة» ثمّ قال : «اللّه أكبر ، بسم اللّه الرحمن الرحيم» ، فقلت شيئا [5] سوى ذلك ، فقال : «اللّه أكبر ، بسم اللّه الرحمن الرحيم» . فهذا يدلّ على ترك التوجه بعد التكبير و قبل القراءة ، و روى قوم أنّه في النافلة . و في كتاب حمّاد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «و افتتح في ثلاث مواطن بالتوجه و التكبير ؛ في الزوال ، و صلاة الليل ، و المفردة من الوتر» ، و ذكر أنّ هذه الصلوات تفتتح بخمس آيات من آل عمران ، قوله «إنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـوَ تِ وَالْأَرْضِ» إلى قوله « [إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ]الْمِيعَادَ » [6] و آية الكرسي ، قال : «و تقول : اللّهمّ اجعل في قلبي نورا / 216 / ، و في سمعي نورا ، و في بصري نورا . و يسبّح سبعا ، و يحمد
سبعا بعد التكبير» . [1] و قد يمكن أن يكون هذه الرواية خصَّت هذه الصلوات مع الفرائض من بين النوافل . و التوجه و استفتاح الصلاة بعد التكبير و قبل القراءة في المكتوبة كالإجماع من الرواة عن أهل البيت (صلع) و غيرهم ، و فيه فضل ، و ليس بالشيء الواجب في الصلاة كالفرض الّذي لا تجزي الصلاة إلاّ به ؛ لأني لا أعلم أحدا يقول : إنّ من صلّى و لم يتوجه بمثل ما ذكره إنّ صلاته باطلة ، و لا أنّ عليه الإعادة ، إلاّ أنّه شيء يؤمر به و يستحب ، و قد أمر به من يجب قبول أمره ، و وافق قوله فيه القول الأوّل منه ، فهو أحق ما استعمل منها ، واللّه ولي التوفيق . [2]
ذكر الاستعاذة بعد الاستفتاح و قبل القراءة
في كتب [محمّد] بن سلام [روايته] عن عليّ بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، و ذكر الاستفتاح ، ثمّ قال : و تتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم . [3] و فيها : عن جعفر [بن محمّد الطبري] عن قاسم [بن إبراهيم العلوي ]بعد أن ذكر الاستفتاح / 217 / فقال : ثمّ تتعوذ ، و ابتدء في القراءة . . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 232 . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال و ذكر التوجه ، ثمّ قال : «و تقول : اللّه أكبر ، أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» . [4] و في كتاب حمّاد روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام و ذكر التوجه ، ثمّ قال : «و قل أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ، أعوذ باللّه أن يحضرون ، إن اللّه
هو السميع العليم» . [1] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه (صلع) و ذكر التوجه ثمّ قال : «ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ» . [2] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة يفتتحها؟ قال : «نعم ، تتعوذ باللّه » . قلت : كيف التعوذ؟ قال : «قل أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» . و ذكر أن الرجيم أخبث الشياطين . قلنا : لم سمّي الرجيم؟ قال : «لأنه يرجم باللعنة و العداوة من المؤمنين» . [3]
ذكر قول من قال:التوجه والاستفتاح/218/بالدعاء قبل تكبيره الإحرام
قد ذكرت في هذه الوجوه المتقدم ذكرها أنّ التوجه و الاستفتاح قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام ، و ذلك كالإجماع من الرواة . و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام [روايته] عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عن مفتاح الصلاة قبل التكبير أو بعد؟ قال : «بعد» . [4] وفيها عن أبي جعفر محمّد بن منصور الكوفي قال : صلّيت خلف عبداللّه بن موسى فكان يفتتح [5] بعد التكبير . قال : وسألت أبا عبداللّه عن التعوّذ قبل التكبير أو بعد؟ قال : «بعد» . و فيها عن أبي جعفر [محمّد بن منصور المرادي] قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق قال : سألت أبا عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد ]عن استفتاح الصلاة قبل التكبير ؟ قال : لا أعرف ذلك . [6]
و فيه رواية ثالثة ، و هي أنّ الاستفتاح قبل التكبير ؛ ففي كتب محمّد بن سلام [روايته ]عن أبي جعفر [محمّد بن منصور المرادي ]قال : سمعت قاسم بن إبراهيم يقول : التكبير بعد الافتتاح ، و ذكَر آلاية «وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرا » . [1] و قد ذكرتها . و قوله في الوجه التاسع قال أبو جعفر [محمّد بن منصور المرادي] : و قد ذكرت التعوذ لحسين بن عبد اللّه فرآه قبل التكبير/ 219 / . . رأب الصدع ، ج1 ، ص232 . و قد ذكرت في باب الاستعاذة ما روي عن أبي عبد اللّه في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] أنّه قال و ذكر التوجه ، ثمّ قال : ثمّ تكبر . و الرواية الاُولى أثبت و أشهر ، و هي موافقة لقول من يجب قبول قوله ، و عليه العمل . [2]
ذكر النهي عن الالتفات ورفع البصر في الصلاة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمة من ولده ـ أنّه قال : قال لنا رسول اللّه (صلعم) : «ليؤمِ أحدكم بنظره في صلوته إلى موضع سجوده ، فإذا ركع فينظر قدر ذراعين من حائط القبلة» . [3] و فيها بهذا الإسناد أنّ رسول اللّه (صلعم) نهى أن يطمح الرجل بنظره إلى السماء وهو في الصلاة . [4] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن
/ 220 / عمر بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد (صلع) عن الرجل [ هل ] يصلح أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه [ كأنَّه ] يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال : «ذلك نقص في الصلاة ولا يقطعها» . [1] وفيه بهذا الإسناد أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس» . [2] وفيه بها انه سأله عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه وهو في صلاته؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو حائله فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت [ فإنّه لا يصلح له ] . [3] وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ في الرجل ينظر إلى ثوبه ، مثل هذا سواء . وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهنهى المصلّي أن يرفع بصره إلى السماء . [4] وفي / 221 / كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه ذكر الصلاة فقال : «ثم استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلاتك ؛ فإنّ اللّه يقول لنبيه صلى الله عليه و آله في ذلك : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » [5] واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن نظرك موضع سجودك» . [6]
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) أنّه قال : «إذا قمت في الصلاة فاخضع رقبتك ، ولا تلتفت فيها ، ولا يجوز طرفك [ موضع ] سجودك» . [1] وفي كتاب يوم وليلة عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) [ عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلام ] قال : دخل رسول اللّه (صلعم) المسجد فإذا هو بأنس يصلّي فقال : «يا أنس ، صلِّ صلاة مودّع ،ترى أنّك لا تصلّي بعدها [ صلاة أبدا ] ، واضرب ببصرك موضع سجودك لا تعرف مَن عن يمينك ولا مَن عن يسارك ، واعلم أنّك بين يدي مَن يراك ولا تراه/222/» . [2] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبداللّه بن سنان ، عن القاسم ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه أنّه قال في قول اللّه ـ جلّ ذكره ـ : « الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ » [3] قال : «غض الطرف [4] في الصلاة» . [5] قد جاء في هذا الباب شيء يشبه الاختلاف ـ وليس باختلاف ـ في الالتفات في الصلاة ورفع البصر ، فجاء في كتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّ ذلك نقض في الصلاة وليس ممّا يفسدها [6] ، وفي ظاهر ما في كتاب حمّاد بن عيسى : أنّ من التفت عن القبلة فسدت صلاته . [7] فأمّا ما يجب على من قام في الصلاة ؛ فالإقبال على صلاته ، وترك التشاغل بشيء عنها ، وغض البصر عما يشغل عنها ، فإن التفت ملتفت أو رفع بصره شيئا يسيرا لا يصرف بوجهه عن القبلة ، فيكونَ متوجها إلى غيرها ، حائدا عن القبلة في بعض
صلوته ـ مثل اللمحة والشيء اليسير من اللحظ وتقلب الطرف ما لم يحول وجهه عن القبلة ـ فقد أساء ، وأرجو ألاّ يفسد ذلك صلاته ، ولا إعادة عليه ؛ فهذا ومثله / 223 / الّذي جازت فيه الرخصة ، فإن التفت حتى يصرف بوجهه عن القبلة التي أمر اللّه باستقبالها وتفاحش ذلك منه ، فقد أفسد صلاته وخرج منها ، وهذا هو معنى ما جاء في كتاب حمّاد بن عيسى ؛ لأنّه قال : «ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلوتك ؛ فإنّ اللّه يقول لنبيه(ص) في ذلك : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » [1] » وقد جاء في جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) أنّه قال : «ولا تلتفت في صلاتك ، والالتفات يقطع الصلاة إذا كان الالتفات بالكلية ، فإن التفتَّ في صلاة مكتوبة فأعد الصلاة إن كان التفاتا فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ، فإن كان الالتفات في نافلة فهو أهون» . [2]
ذكر الأمر بالإقبال على الصلاة، والحضّ على الخشوع والتفرغ على الصلاة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر / 224 / بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمّة من ولده ـ ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «بُنيت الصلاة على أربعة أسهم ؛ سهم [ منها ] إسباغ الوضوء ، وسهم منها الركوع ، وسهم منها السجود ، وسهم منها الخشوع» . فقيل : يا رسول اللّه ؛ ما الخشوع؟ [3] قال : «التواضع في الصلاة ، وأن يُقبِل العبد بقلبه كلّه على ربّه ، فإذا هو أتمَّ ركوعها وسجودها وأتمَّ سهامها [ المذكورة ]صعدت إلى السماء لها نور يتلألأ ، وفتحت أبواب السماء لها ، وتقول : حافظت عليَّ حفظك اللّه . وتقول الملائكة : صلّى اللّه على صاحب هذه
الصلاة . وإذا لم يتمَّ سهامها صعدت ولها ظلمة ، وغلقت أبواب السماء دونها وتقول : ضيّعتني ضيّعك اللّه ! ويُضرب بها وجهه» . [1] وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن حسين بن مختار [2] ، عن أبي حمزة [ ثابت بن أبي صفية ] [3] قال : قال لي عليّ بن الحسين : / 225 / «لا تفترش منكبيك في الصلاة» فسقط رداؤه عن منكبيه ، فمضى حتى فرغ من صلاته ، فقلت : جعلت فداك ، قد كنتَ تنهانا عن هذا ، وقد سقط رداؤك عن منكبيك فمضيت في صلاتك؟ قال : «ويحك يا ثابت! أتدري بين يدي من كنت؟! شغلني واللّه ذلك عن هذا ، أتعلم أنّه لا يُقبل من صلاة العبد إلاّ ما أقبل عليه!» قال : فقلت : إنّا للّه قد هلكنا! قال : «كلاَّ إن اللّه يتم ذلك بالنوافل» . [4] وفيه بهذا الإسناد المذكور ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ، وذكر الصلاة الخمس فقال : «وإذا ما أدَّى [ الرجل صلاة ] واحدة تامة قبلت منه جميع صلاته وإن كنَّ غير تامّات ، وإن أفسد[ ها ] كلها لم يقبل منه شيء [ منها ] ، ولم يحسب له نافلة و [ لا فريضة ، و ] إنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، فإذا لم يؤدّي العبد الفريضة لم يقبل منه النافلة . وإنّما جُعلت النوافل ليتمَّ بها ما اُفسد من الفريضة . [5] وفيه عن أبي جعفر وأبي عبداللّه أنّهما قالا : إنّما لك من صلاتك ما أقبلت / 226 / عليه منها ، فمن أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها ، لُفّت فضرب بها وجهه» . [6] وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إذا [ كنت ]دخلت في صلاتك فعليك [ بالتخشع و ]بالإقبال عليها ؛ فإنّ اللّه [ عزّ وجلّ ]
يقول : « الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ » [1] وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل : «فإذا دخلت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك ؛ فإنّ اللّه يقول : «والّذين هم في صلاتهم خاشعون» وهو ألاّ تعرف مَن عن يمينك أو شمالك من شدة إقبالك على صلاتك» . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(ص) أنّه قال : «وإذا قمت في الصلاة فاخشع فيها ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك ، وصلِّ صلاة مودِّع يظن أنّه لن يتوب إليها ؛ لأنّه بلغني أنّ العبد إذا قام في الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض ، وحفّت به الملائكة ، ونادى ملك من السماء : لو يعلم هذا العبد ما له في الصلاة ما انفتل» . [2] وفي كتاب يوم وليلة عن أبي عبداللّه / 227 / جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «إذا كنتَ مستقبل القبلة أقبل اللّه [ عليك ] بوجهه ، وإذا أعرضت أعرض اللّه عنك» . وقال : «ربما لم يرفع من الصلاة إلاّ النصف والثلث والسدس على قدر إقبال الرجل على صلاته ، ولا يعطي اللّه القلب الغافل شيئا» . [3] وفيه عن أيوب [4] قال : كان أبو عبداللّه وأبو جعفر إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ؛ مرّة حمرة ومرّة صفرة ، كأنّما يناجيان شيئا يريانه . [5] وعن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه يقول : «إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل اللّه إليه بوجهه ، ووكَّل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فإن أعرض أعرض اللّه عنه ، ووكله إلى ملكه» . [6] وفي جامع عليّ بن أسباط بإسناده أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه ـ كان إذا دخل الصلاة كان
كأنّه حائط أو ثوب ملقى ، وكانت الطير تقع على رأسه في ركوعه وسجوده ، فلم يطق أحد يحكي صلاة رسول اللّه إلاّ عليّ بن أبي طالب وعليّ بن الحسين / 228 / عليهماالسلا [1] وابن عقيل بن أبي طالب . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إنّما يُقبَل من العبد ما خلص من صلاته حتى يقبل نصفها وربعها أو خمسها ، فإذا استويت جالسا فناده بالسلام قبل حديث النفس» . [2]
ذكر صفة القيام في الصلاة
في كتاب المسائل من رواية أبي عبداللّه الحسين بن عليّ بن حسن [3] بن علي بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر بن محمّد ، عن أخيه موسى بن جعفر أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدِّم رِجلاً ويؤخّر اُخرى من غير مرض ولا علّة؟ قال : «لا بأس» . [4] وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبي عبداللّه جعفر / 229 / بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى أن يفرِّق المصلّي بين قدميه في [ الصلاة ] وقال : «إنّ ذلك فعل اليهود» . [5] وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، وذكر الصلاة فقال : «وقم منتصبا ؛ فإنّ رسول اللّه (صلعم) قال :
من لم يقم صلبه فلا صلاة له» . [1] وفيه عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر قوله « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ » [2] ؟ قال : «الإنحار الاعتدال في القيام ؛ أن يقيم صلبه ونحره» . [3] قال : قلت : فقوله « وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـنِتِينَ » [4] ؟ قال : «داعين مطيعين» . [5] وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : «إذا قمت في الصلاة فلا تُلصق قدمك بالاُخرى . دع بينهما فصل إصبع [ أو ] أقلّ من ذلك ، أو شبرا أكثر من ذلك» . وقال : «إذا قامت المرأة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما» . [6] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ / 230 / أنّه قال : «ولا تورّك في الصلاة ؛ فإنّ اللّه عذّب قوما على التورك . كانوا إذا قام أحدهم في الصلاة وضع يده على وركه من ملامة الصلاة» . [7] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إنّ قوما عُذّبوا لأنهم كانوا يتورّكون تضجرا بالصلاة» . [8] وفيه عنه أنّه قال : «وأقم صلبك في صلاتك ، وإذا صلّيت فلا تورّك» . [9] وفي جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن عليّ عليه السلام : أنّه كان لا يفرّق بين قدميه إذا قام إلاّ مقدار خمس أصابع .
ذكر وضع إحدى اليدين على الاُخرى
في كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام الكوفي روايته عن أبي جعفر محمّد بن منصور المرادي الكوفي قال : رأيت أبا عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] حين كبّر في أوّل الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لم يضع واحدة على الاُخرى . وفي كتاب المسائل من رواية أبي عبداللّه الحسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين / 231 / ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الاُخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : «لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعد له» . [1] وقد أخبرني أبي محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب أنّه قال : «ذلك عمل ، وليس في الصلاة عمل» . [2] وفي كتاب النهي من رواية الحسين بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أن رسول اللّه (صلعم) نهى أن توضع اليدان [3] بعضها على بعض في الصلاة كفعل اليهود . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد [ بن ] عليّ أنّه قال في المرأة تقوم في الصلاة ، قال : «تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ». [4] / 232 / وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «إذا صلّى الرجل فليبسط يديه ويرسلهما ؛ فإنه أحرى أن يهتم بصلاته ولا يشتغل عنها» .
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «زاوج يديك ولا تكفّر» . وفي كتاب يوم وليلة عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد (ع م) أنّه قال : «وإذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسر[ ى ] ولا اليسرى على اليمنى ؛ فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالاً ؛ فإنّه أحرى ألاّ تشغل نفسك عن الصلاة المكتوبة» . [1] وفي كتاب أبي عبداللّه محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن خاله زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبداللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبداللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه كان يقول : «استراحة الملائكة / 233 / وضع أيديها اليمنى على أكواعها اليسرى» . وفي هذه الرواية ما تشبّه على كثير من الناس ، وهي كسائر الروايات ، والاستراحات في الصلاة ما لا يحمد فاعلها . والنهي عن وضع اليدين بعضها على بعض في الصلاة كالإجماع من الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمته ورأيته في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إليهم .
ذكر البدء ببسم اللّه الرحمن الرحيم
أجمع الرواة في ما علمت ورأيته في الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ على افتتاح القراءة في الصلاة بعد التوجّه والتعوّذ ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وهم كالمجمعين على الجهر بها في ما يجهر فيه ، والمخافة في ما يخافت فيه . ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبداللّه / 234 / جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمّة
من ولده ـ كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . [1] وفيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين أنّه قال : «اجتمعنا ولد فاطمة على الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في أوّل السورة وآخرها» . [2] وفيها عن إسماعيل بن عيسى ، عن عبداللّه بن رافع ، عن الجهم بن سليمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول اللّه (صلع) : «كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟» قال : الحمد للّه ربّ العالمين . قال : «قل بسم اللّه الرحمن الرحيم» . [3] وفي كتاب يوم وليلة عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «وإذا قمت في الصلاة فاجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ؛ فإنّها آية من سورة الحمد» . [4] وفي الكتب الجعفرية بهذا الإسناد الأول [5] عن أبي جعفر أنّه قال : «من ترك قراءة بسم [ اللّه ]الرحمن الرحيم ، فقد ترك قراءة آية من سورة الحمد» . / 235 / وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) أنّه قال : «إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فاجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، ولا تدع أن تقرأها في كل صلاة جهرت فيها بالقراءة أو لم تجهر» . [6] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللّه : إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال : «نعم» . قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب ، أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : «نعم» . [7]
في الكتب الجعفرية بالإسناد الأول عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . وفي كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد ، عن خاله زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبداللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبداللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ (صلعم) / 236 / وعلى الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : من لم يجهر في صلاته ببسم اللّه الرحمن الرحيم فقد أفسد صلاته» . [1] وفيها عن أبي جعفر محمّد بن منصور المرادي الكوفي قال : كنتُ اُصلّي خلف عبداللّه بن موسى ، وكان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في السورتين جميعا ، وكذلك كان أصحابه جميعا ولد عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعليهم ـ . [2] وفيها عن أبي الطاهر قال : [ حدثني الحسن بن عليّ وأحمد بن الحسين الينبعي قال : ]صلّيت خلف محمّد بن عبداللّه وإبراهيم بن عبداللّه ، فجهرا في السورتين جميعا ببسم اللّه الرحمن الرحيم . [3] وفيه عن إسماعيل بن إسحاق قال : صلّيت خلف أبي عبداللّه المغرب فجهر في السورتين جميعا ببسم اللّه الرحمن الرحيم . [4] وفيها عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي ملك ، عن أبي عبداللّه بن عطاء وأبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر أنّ رسول اللّه كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . [5] وفيها عن إبراهيم بن محمّد بن [ ميمون ،عن محمّد بن ] [6] الحسين بن عليّ بن
الحسين ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ أنّه / 237 / كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في السورتين جميعا . [1] وفيها عن إبراهيم بن [ محمّد ، عن ] موسى بن عثمان ، عن أبي إسحاق [ عمرو بن عبداللّه السبيعي ]عن الحارث [ بن عبداللّه الأعور ] أنّه سمع عليّا عليه السلام يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . [2] وفيها عن إبراهيم [ بن محمّد ] ، عن حمّاد بن يعلي قال : صلّيت خلف [ عليّ ] ابن عمر بن عليّ بن ا لحسين ، فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في السورتين ، قال : كان أبي [ و ]جعفر يجهر[ ان ] بها في السورتين . [3] وفيها عن إبراهيم [ بن محمّد ] ، عن عبد الكريم بن هلال قال : صلّيت خلف عبداللّه بن الحسن بذي طوى ، فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في السورتين . [4] وفيها عن عيسى ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ : أنّ النبيّ كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في السورتين جميعا . [5] وفيها بهذا الإسناد : أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه ـ بلغه أنّ ناسا تركوا الجهر ببسم [ اللّه ]الرحمن الرحيم ، فقال : «هي آية من كتاب اللّه ، أنساهم إياها الشيطان» . [6] وبهذا إلاسناد عن عليّ عليه السلام / 238 / أنّه كان يقرأ السورتين والثلاث في الركعة ، في كل سورة يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم . ولا أعلم أن جاء في هذا غير ما ذكرته ، إلاّ شيء في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّه قال : سألت أبا عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) عن الرجل يجهر بقراءة بسم
اللّه الرحمن الرحيم؟ قال : «نعم ، وإن شاء أخفى» . [1] وفيه : وسألته عن الرجل يقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، هل يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة التي يريد أن يقرأها؟ قال : «لا» . . التهذيب ، ج2 ، ص68 (الرقم 249) . وهذا ممّا يدخل في الوجوه التي ذكرت أنّ من أجلها اختلفت الرواة عن أهل البيت(صلع) في كتاب الطهارة، والّذي جاء من الروايات قبل هذا هو الثابت وعليه العمل.
ذكر البدء بعد بسم اللّه الرحمن الرحيم بسورة
أجمع الرواة عن أهل البيت(صلعم) في ما علمت ورأيته في الكتب المنسوبة إليهم على الابتداء بعد قراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم بسورة الحمد ، واختلفوا في من نسيها / 239 / وابتدأ بغيرها . وسنذكر اختلافهم بعد إن شاء اللّه تعالى . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، وجامع الحلبي وكتابه المعروف بـ كتاب المسائل وكتاب حمّاد بن عيسى ، والجامع من كتب طاهر بن زكريا لفظٌ يزيد بعضه على بعض عن الأئمّة الطاهرين صلوات اللّه عليهم : أنّ المصلّي يقرأ بعد بسم اللّه الرحمن الرحيم بفاتحة الكتاب . [2] وهذا إجماع في ما علمت ، لا أعلم أنّ أحدا أمر بغير ذلك . واختلفوا في من نسيها فبدأ بغيرها ؛ ففي كتاب المسائل من رواية أبي عبداللّه الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟ قال : «نعم» . [3] وفيه رواية ثانية ؛ ففي كتاب المسائل بهذا الإسناد المذكور / 240 / أنّه سأله عن الرجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة كيف يصنع؟ قال : «يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب في ما يستقبل» . . قرب الإسناد ، ص170 (ح748) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص181 .
وفي كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي [ عن أبو منصور المرادي قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد بن عليّ ] عن زيد بن أحمد قال : صلّيت مع أبي المغرب ، فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها [ في ] الثانية . [1] وفيها عن أبي جعفر [ محمّد بن منصور المرادي ] أنّه سُئِل عمّن نسي فاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين من المغرب ؟ قال : بلغَنا عن عليّ (ت م) أنّه قال : «إذا نسي في الركعتين الأوّلتين من غير المغرب مثل الظهر والعصر وقرأ في الآخرتين الحمد وسورة ، أجزأته صلاته وسجد سجدتي السهو ، وإن نسي قراءة الحمد في المغرب في الركعتين الأوّلتين ، إلاّ أنّه قرأ غير الحمد من السورة ، ثم قرأ في الآخرة الحمد ، أجزأته صلاة المغرب ويسجد سجدتي السهو» . قال : وليس هو في حديث . [2] وفيه رواية ثالثة في جامع طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه / 241 / أنّه قال : «إذا قام الرجل ونسي أن يقرأ فاتحة الكتاب فليقل : أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ، إنّ اللّه هو السميع العليم ، ثم يقرأ فإنّه لا صلاة حتى تبدأ بها في جهر وإخفات» . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن العلاء [ بن رزين القلاء ] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلاّ أن يبدأ بها في جهر وإخفات» . قلت : أيّما أحبّ إليك ؛ إن كان خائفا أو مستعجلاً يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : «بفاتحة الكتاب» . [3] وفي كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام [ روايته ] عن أبي عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] ، عن حسين [ بن علوان ] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها
بفاتحة الكتاب فهي خِداج» . [1] وعلى هذا العمل ، والسنة أن يبتدأ بفاتحة الكتاب ، وسنذكر الوجه في من نسي القراءة / 242 / بعد إن شاء اللّه تعالى .
ذكر قول المصلّي آمين بعد فراغه من قراءة فاتحة الكتاب
اختلف الرواة عن أهل البيت(صلعم) في قول المصلّي بعد فاتحة الكتاب «آمين» ؛ ففي كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن عليّ بن أبي عبداللّه ، عن أبيه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] وذكر الصلاة فقال : وإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وقال : «ولا الضالين» ، قال : «آمين» إن شاء ، وإن شاء ترك ، ذلك واسع لا حرج فيه . [2] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئل : أيقول المصلّي إذا فرغ من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : «نعم» . وفي المسند عن عمران بن محمّد بن أبي ليلى قال : حدثني محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى [3] ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجيّة بن عدي [4] عن عليّ قال : «سمعت رسول اللّه (صلع) يقول «آمين» ، حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب» . [5] وفيها رواية ثانية ؛ ففي كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي / 243 / روايته عن أبي جعفر محمّد بن المنصور المرادي الكوفي قال : سألت أبا عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] ، عن آمين؟ فقلت : تقولها في الصلاة إذا فرغت من قراءة
الحمد ؟ [ فأ ] ومى أنّه لا يقولها . قال أبو جعفر [ المرادي ] : وكذلك قال قاسم بن إبراهيم . [1] وفيها عن عليّ بن أبي عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] بعد أن قال : ذلك واسع لا حرج فيه [2] . وقد ذكرت قوله ، وأمّا أنا فأترك . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ أنّه قال : «ولا تقل بعد فراغك من القراءة آمين ، فإنّما كانت تقوله النصارى ، وهذا زيادة في الكتاب» . [3] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبداللّه بن سنان قال : سألته عن «آمين» يقولها المصلّي إذا فرغ من فاتحة الكتاب؟ قال : «لا» . [4] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنّ أبا عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ سُئل عن الرجل يقول في الصلاة إذا فرغ من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : «لا نعرفه» . وهذه / 244 / الرواية أصحّ وأثبت ، وليس للمصلّي أن يتكلّم بغير القرآن والتكبير ، ويخافت بالتسبيح والدعاء ، وإن خافتَ بقول «آمين» أو قالها في نفسه لم يفسد ذلك صلوته ؛ لأنّه قد يتحدث في نفسه بما هو أقرب إلى الكلام من «آمين» فلا يفسد ذلك صلاته ، وإنّما المنهي عنه أن يتكلم فيها رافعا صوته أو مسمعا نفسه ، فذلك الّذي كره ، واللّه أعلم . وقد جاء في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن جدّه ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «لا تزال اُمّتي بخير على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، وما لم يكن لهم ضجّة بآمين [1] / 245 / . فهذا يدلّ على ما ذكرته من كراهة رفع الصوت بها ، ولا أحسب ما روي في أوّل الكتاب من الرخصة فيها إلاّ على ما ذكرته من أن يقولها المصلّي في نفسه ، أو يخافت بها ولا يسمعه غيره ولا يسمع هو نفسه ، واللّه أعلم .
ذكر قراءة المصلّي بعد فاتحة الكتاب بسورة في كل ركعة
من الركعتين الأولتين من الصلاة
في كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ وذكر التوجه «ثم قال : ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم اقرأ بأيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة ، فكبّر ثم اركع» . [2] وفي كتاب اُصول مذاهب الشيعة من رواية محمّد بن الصلت ، عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) أنّه قال : «وأدنى ما يجزي من القراءة في الصلاة سورة الحمد ، وسورة فيها ثلاث آيات» . [3] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) أنّه قال : «وأدنى ما يجزي في كل ركعة سورةٌ لمن أحسنها مع الفاتحة ، وعشر آيات أو ثلاث آيات ، أو ثلاث تسبيحات ، [ و ] ذلك لمن لم يحسن شيئا من القرآن» يعني التسبيح .
وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «ثم اقرأ بفاتحه الكتاب وسورة معها من أيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة فكبّر» . [1] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «فإذا قرأت بفاتحة الكتاب فاقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع سورة ، يجزيك ما قرأت مع فاتحة الكتاب» . [2] وقد جاءت الرخصة للعليل والخائف وذي الحاجة أن يكتفي في الركعتين الأوّلتين بفاتحة الكتاب وحدها . وفي كتاب جامع الحلبي ، عن أبي عبداللّه قال : «ويجزيك في الركعتين الأوّلتين / 247 / من الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مريضا ، أو أعجلتْ بك حاجة ، أو تخوّفت شيئا» . [3] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] ، عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ يقول : «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب [ وحدها ]» . [4]
ذكر ما يقرأ في الصلاة من السور
في الكتب الجعفرية بالإسناد المذكور عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقرأ في الركعة الثانية من المغرب « رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ » [5] . [6]